قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.