قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، كما يأتي :
تقسيم المناصب العليا الشعب المناصب العليا المديرية العامة الوكالة المركزية المديرية العامة المجموع للمحاسبة الإدارة العامة مكلف بالدراسات 5 وبمشروع في الإدارة المركزية الترجمة مكلف ببرامج الترجمة 1 والترجمة الفورية والترجمة الفورية مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات 1 المعلوماتية الإحصائيات المكلف بالبرامج 1 الإحصائية الوثائق المكلف بالبرامج 1 والمحفوظات الوثائقية المجموع 11 المحاسبية للخزينة للخزينة
- 5 10
- 1 2 1 1 3 1-2 1-2
- 1 2
- - 1 3 8 22
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة سنة .2012 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.