قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف "الموقع الأثري تسيليل" 29
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى "الموقع الأثري تسيليل".
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري يعود للحقبة الرومانية،
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية سطارة ولاية جيجل، وهو م ب يّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : المستثمرة الفلاحية مرابطية عثمان سابقا،
- جنوبا : شعبة بوسمار وطريق برج علي وغبالة،
- شرقا : شعبة ذراع بغلة وشعبة بوسمار،
- غربا : طريق برج علي وغبالة،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف :مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 81 ه 65 آر 36 سآ تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : أملاك الدولة.
- هوية المالكين : يضم الموقع الأثري الحصص رقم : 11 مستثمرة فلاحية بوسيابة علي و 12 و 13 مستثمرة فلاحية سيمار زيدان و 17 و 18 مستثمرة فلاحية رباية طيوش و 19 مستثمرة فلاحية بولغب طيب وقطعة أرض زائدة من المستثمرة الفلاحية مرابطية عثمان سابقا.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
الارتفاقات والالتزامات :
تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري ومنطقته المحمية وتبيّن في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري ومنطقته المحمية التي تحدد كيفيات إنشائه في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية جيجل بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي لبلدية سطارة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية جيجل.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الثقافة لولاية جيجل بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةيتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة .2012 خليدة تومي 12 فبراير سنة 2014 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.