قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا ش روط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين في الصنف ج، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 2 م 297 مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين نائب تقني ج 2 م - 1 107 وبيداغوجي نائب ج 2 م - 1 107 مقتصد
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب ال عليا الم ذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قان وني ة في الم ناصب العليا السالفة الذكر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف. قرار من
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة الوزير معادلة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل أو رتبة معادلة، مرسم. قرار من
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة الوزير معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. قرار من
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات الوزير خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة .2012 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.