قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مس توى المديريات الجهوية و الولائية للتجارة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.