مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته.
المادة 2
فتح المادةيساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. و يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه و يعرض عليه نتائج نشاطاته.
و في هذا الإطار:
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، و منها القرارات يجمع كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية و يبلغ، بواسطة ختمه ، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات".
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء و المحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
و بهذه الصفة :
يجمع ويعالج الملفات و القضايا ذات المستوى الوزاري و يخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني و تعليماته، يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، نيابة عن وزير الدفاع الوطني، ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار،
- يتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة و مع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي
- يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية و المالية و كذا المسائل المتصلة بالميزانية و ينسق أشغال تحضير ميزانية وزارة الدفاع الوطني و تخطيطها و برمجتها،
- يُعدّ ويُنفذ، بناء على توجيه وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل و حركة الضباط و الإطارات الشبيهين يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني و يعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها، يرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها، ينظم تسيير الاحتياطات الوزارية، يتولى التكفل بالمسائل التي تهم الدرك الوطني و معالجتها، يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري و العلاقات الخارجية و ينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر الأول بصرفها، يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني ، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات
- يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية و تسييرها، يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار. .......... ( الباقي بدون تغيير ) ............. 15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يمارس الوزير المنتدب صلاحيات تابعة لوزير الدفاع الوطني و ذات صلة بنشاطات هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي والأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، بناء على تعليمات وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، و منها أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تفويض الإمضاء إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : الوزير المنتدب مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني".
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر 1 : تساعد الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني الوزير المنتدب من أجل تأدية مهامه وصلاحياته".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-317
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371
« تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 ما يو سنة 2005 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (79)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2012
-
مرسوم رئاسي رقم 13-317
مرسوم رئاسي رقم 13-317 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013، يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 4 أبريل سنة 2013، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. 2013، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1434 الموافق 10 ديسمبر سنة 2012، يحدد كيفيات سير التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظّم بالمدرسة الوطنية للص حة العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب مستخدم مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب ستة وثلاثين (36) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
مرسوم رئاسي رقم 12-371
مرسوم رئاسي رقم 12-371 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 الدفاع الوطني وصلاحياته. مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير 4
-
مرسوم رئاسي رقم 12-21
مرسوم رئاسي رقم 12-21 مؤرخ في 22 صفر عام 1433 الموافق 16 يناير سنة 2012، يتضمن الق انون الأساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم رئاسي رقم 12-372
مرسوم رئاسي رقم 12–372 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب أساتذة تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن انتداب أحد عشر (11) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرج المتخصص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للسنة الجامعية 2011-2012
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أستاذة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن التنظيم المتعلق بشهادة الاستعمال النهائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تقديم طلبات رخص تحليق طائرات الدولة الأجنبية مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن انتداب سبعة عشر (17) مس ت خدما مدرسا تابع ين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران بعنوان السنة الدراسية 2010
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إنهاء انتداب أربعة (4) مستخدمين مدرسين تابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 04-229
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.