مرسوم رئاسي رقم 12-371 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 الدفاع الوطني وصلاحياته. مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 31 أكتوبر سنة 2012 م تنظيمية
"المادة 2 : يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. ويمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات".
"المادة 3: يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر الأول بصرفها، يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني ، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات
- يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية و تسييرها، يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار. .......... ( الباقي بدون تغيير ) ............. 15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 162-05 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بالمادتين 3 مكرر و 3 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : الوزير المنتدب مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني".
"المادة 3 مكرر 1 : تساعد الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني الوزير المنتدب من أجل تأدية مهامه وصلاحياته".
المادة 4
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما منها المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 ما يو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 162-05 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 05-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.