قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.