قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة 2012، يتضمن انتداب الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني لدى الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 6 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى انتداب ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، لدى الديوان المركزي لقمع الفساد، والمبينة قائمتهم الاسمية بالملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1434 الموافق 25 نوفمبر سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية الوزير المنتدب كريم جودي عبد المالك قنايزية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.