قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن انتداب أحد عشر (11) مستخدما مدرسا تابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية التحضيرية ل دراس ات مهن دس بعنوان السنة الجامعية 2011-2012
المادة الأولى
فتح المادةينتدب المستخدمون المدرسون الأحد عشر (11) التابعون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المبينة أسماؤهم في الجدول الملحق بهذا القرار، لدى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، بعنوان السنة الجامعية 2011 - .2012
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعة الأصلية 1 محمد بوكرى دكتوراه في الرياضيات أستاذ محاضر قسم ب جامعة مولود 2 فرحات مناس دكتوراه في الفيزياء النووية أستاذ محاضر قسم أ معمري 3 عمار مصباح دكتوراه دولة في الهندسة تيزي وزو الميكانيكية أستاذ محاضر قسم ب جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين الملحق (تابع) الرقم الاسم واللقب الشهادة الرتبة الجامعة الأصلية 4 محمد البشير ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذ مساعد قسم أ مفتي 5 فضيلة بلقاسمي ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذة مساعدة قسم أ جامعة بومرداس 6 محمد عدار ماجستير في العلوم السياسية أستاذ مساعد قسم أ والعلاقات الدولية 7 عائشة هديبل ماجستير في العلوم الاقتصادية أستاذة مساعدة قسم ب جامعة الجزائر 3 8 أعمر بوريشة ماجستير في العلوم السياسية أستاذ مساعد قسم أ والعلاقات الدولية 9 صباح بعارسية ماجستير في التاريخ 10 مسعود ماجستير في الفلسفة بوشخشوخة 11 خالد زعاف ماجستير في علم الاجتماع ق رار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدّد كيفيات تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، لا سيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-249 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمّن التنظيم المتعلّق بشهادة الاستعمال النهائي، أستاذة مساعدة قسم أ جامعة خميس مليانة أستاذ مساعد قسم أ المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة أستاذ مساعد قسم ب جامعة البويرة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوج ات الحساسة، لا سيّم ا المادّة 19 منه، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتبدي اللجنة الاستشارية لتصدير العتاد والمنتوجات الحساسة، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، رأيها في تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المذكورة صراحة في المادّة 2 (المطة من 1 إلى 5) من المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. 7 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2012 م تبدي اللجنة رأيها زيادة على ذلك، في تصدير كل عتاد وتجهيزات ومنتوجات ومواد ومكونات وبرمجيات ذات الاستعمال المختلط (مدني وعسك ري) أو التي تعدّ است راتيجية وتقنن لاحقا أو ق يد التقنين، موضوع المطة 6 من المادّة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
وفي كل الحالات، تفحص اللجنة طلبات الترخيص المبلّغة إياها حسب الأشكال المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتبدي رأيها مع احترام المعايير المنصوص عليها في المواد 11 و 14 و 15 منه.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة ضابط سام من وزارة الدفاع الوطني، يعيّن من بين الضباط السامين الذين يشغلون وظيفة عليا برتب ة رئيس مصل حة مرك زية في الإدارة المركزية على الأقل.
وتتك ون من أعض اء دائمين يدعون للمشارك ة في كل اجتماعاتها، وأعض اء غير دائمين لا يشاركون إلاّ في الاجتماعات التي تتعلق بالعتاد أو التجهيزات أو المنتوجات الحساسة التي هي من اختصاص القطاعات الوزارية المعنية أو السلطة الإداري ة التي يتبعونها.
المادة 4
فتح المادةالأعضاء الدائمون في اللجنة هم : * بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- ممثل (1) أركان الجيش الوطني الشعبي،
- ممثل (1) دائرة الاستعلام والأمن،
- ممثل (1) مديرية الصناعات العسكرية،
- ممثل (1) مديرية العلاقات الخارجية والتعاون. * بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : ممثلين (2) اثنين، * بعنوان الوزارة المكلفة بالداخلية : ممثل (1) واحد، * بعنوان وزارة المالية : ممثل (1) المديرية العامة للجمارك، * بعنوان وزارة التجارة : ممثل (1) واحد.
الأعضاء غير الدائمين في اللجنة هم : * بعنوان الوزارة المكلفة بالمناجم ممثل (1) واحد، * بعنوان الوزارة المكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية : ممثلين (2) اثنين، * بعنوان السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرمجيات الترميز : ممثل (1) واحد، * بعنوان وزارة النقل ممثل (1) واحد : السلطة الوطنية المكلفة بالطيران المدني.
يمثل كل عضو في اللجنة المؤسسة التي يتبعها ويجب أن يعكس رأيه رأي هذه المؤسسة.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي كفء ومؤهل قانونا، من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيعيّن الأعضاء الدائمون وغير الدائمين بمقرّر من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تجتمع في تشكيل مصغر، بمبادرة من رئيسها، لا سيّما، عندما يتعلق جدول أعمال الاجتماع بالعتاد الحربي.
المادّ ة 7 : يعد رئيس اللجنة مشروع القانون الداخلي ويعرضه على اللجنة التي تستكمله وتصادق عليه بحضور كل أعضائها، الدائمين وغير الدائمين.
ويعرضه الرئيس بعد المصادقة عليه لموافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيكلف الرئيس بجمع أي وثيقة تنظيمية وتقنية وتكنولوجية ملائمة، وإعداد كل الوثائق وقواعد المعطيات اللازمة للجنة للقيام بمهامها على أحسن وجه.
ويجب عليه، بهذه الصفة :
- تأسيس قاعدة بيانات بشأن كل أنواع العتاد والتجهيزات والمواد الحساسة، المقننة في الجزائر،
- إعداد بطاقات تقنية بشأن العتاد والتجهيزات أو المنتوجات التي تعرض طلبات تصديرها على اللجنة، مع تبيان مواصفات استعمالها أو المواصفات التقنية والتكنولوجية والبرمجية والمادية أو المكونات ذات الاستعمال المختلط أو العسكري المستعملة في صناعتها،
- مسك بطاقية لكل طلبات التصدير التي بتت فيها اللجنة والردود التي خصصتها لها القطاعات الوزارية التي قدمتها،
- على أساس شهادات الاستعمال النهائي المقدمة من مقتنيي العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة المصدرة والمعلومات المحصل عليها من مختلف الأجهزة والمصالح المعنية، مسك بطاقية حسب كل مقتن وبلد الإقامة، مع تبيان الالتزامات المتخذة في إطار شهادات الاستعمال النهائي الموقعة ودرجة احترام هاته الالتزامات بقدر الإمكان.
يساهم الرئيس، زيادة على ذلك، في تأهيل التنظيم الذي يحكم العتاد والمنتوجات الحساسة وإعداد كل المشاريع الجديدة للنصوص المتعلق ة، على وجه الخصوص، بالمواد ذات الاستعمال المزدوج أو الاستراتيجية.
المادّ ة 9 : يمكن أن يساعد رئيس اللجنة، عند الحاجة، أمين تنفيذي يكلف بإدارة الأمانة التقنية الدائمة، ويعيّن طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةتتوفر اللجنة على أمانة تقنية دائمة، توضع تحت سلطة رئيسها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك ڤنايزية وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.