قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. 2013، يتضمن تعيين ذوي الرتب في الدرك 6
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1434 الموافق 15 غشت سنة 2013.
عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك فنايزية محمد شرفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.