قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 13 و 14 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين وكذا شروط و كيفيات اقتناء و حيازة و استغلال واستعمال والتنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض الحيازة والاستعمال.
الفصل الأول — إجراءات اقتناء التجهيزات الحساسة من قبل المتعاملين المعتمدين
المادة 2
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة على المستوى الوطني، من قبل المتعاملين لرخصة مسبقة يسلمها والي مكان ممارسة النشاط بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص الطبيعيين أو المقر الاجتماعي بالنسبة للمتعاملين من الأشخاص المعنويين بعد رأي لجنة الأمن للولاية.
المادة 3
فتح المادةي ب ين طلب رخصة الاقتناء بالخصوص ما يأتي :
- الهوية أو الغرض الاجتماعي والعنوان و جنسية المتعامل طالب الرخصة،
- نشاط المتعامل كما هو محدد في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- التعيين الكامل (النوع و العلامة و النموذج) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة و كمياتها،
- منشأ التجهيزات و كيفيات النقل،
- مكان أو أماكن التخزين والاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
ي رفق ط لب رخ ص ة الاقتناء بملف يحتوي على ما يأتي :
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل رخصة الاستغلال لصاحب الوجهة النهائية عندما يتعلق الطلب باقتناء تجهيزات مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة، المذكورة في الملحق I من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات.
لا يتعلق طلب رخصة الاقتناء إلا بالتجهيزات المبينة في الاعتماد.
المادة 4
فتح المادةيودع طلب الرخصة المذكور أعلاه والمعد حسب النموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصالح التنظيم للولاية المختصة إقليميا، مقابل وصل.
يدرس الطلب في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.
تبلغ رخصة الاقتناء، المعدة حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار، للمعني من قبل المصالح المكلفة بالتنظيم للولاية المختصة إقليميا خلال الأجل المحدد في الفقرة أعلاه. رخصة الاقتناء شخصية، لا يمكن التنازل عنها أوتبديلها.
يجب أن يعلل رفض الطلب قانونا.
وفي حالة رفض الطلب، يستلم المتعامل تبليغا للقرار بنفس الشكل و في نفس الآجال.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للإتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص له قانونا.
عند اقتناء التجهيز لدى متعامل، على هذا الأخير أن يضع ختمه الندي على رخصة الاقتناء، يبين فيها أن هذه الأخيرة قد تم استهلاكها وترتب عليها اقتناء التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الأرقام التسلسلية.
ترجع الرخصة الأصلية للمشتري مع فاتورة الشراء وتحفظ نسخة منها لدى المتعامل.
يتم اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 2 من القسم ب لدى شخص مرخص له قانونا، في إطار تحويل الملكية، بعد التحقق من رخصة الاقتناء من قبل مصالح البلدية المختصة إقليميا. وتبلغ السلطة المسلمة لرخصة الاقتناء بذلك.
عندما لا يقيم المتنازل والمتنازل له في نفس الولاية، يبلغ كذلك والي ولاية محل إقامة المتنازل له.
المادة 6
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية لتأشيرة تعد وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يودع طلب التأشيرة من قبل المتعامل لدى الوزارة المعنية أو الولاية مكان النشاط، ويرفق بالوثائق الآتية : 23 نوفمبر سنة 2011 م
- نسخة من اعتماد المتعامل طالب الرخصة ساري المفعول،
- النسخة الأصلية لرخصة الاقتناء، مسلمة من قبل الوالي المختص إقليميا،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات.
يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد التأشيرة خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلّغ الردود المخصصة لطلب التأشيرة للمعني من قبل مصالح الولاية مكان إيداع الطلب، في أجل ستين
(60) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 7
فتح المادةتتم جمركة التجهيزات الحساسة استنادا إلى رخصة الاقتناء الأصلية المؤشرة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
تتم جمركة التجهيزات الحساسة في الآجال المحددة في الفقرة 2 من المادة 8 والفقرة 2 من المادة 16 أدناه.
تملأ رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الخارجية المؤشرة قانونا، من قبل مصالح الجمارك التي تضع ختما نديا يبين بأن الرخصة قد استهلكت وترتبت عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها مع تحديد الرقم التسلسلي للتجهيزات المستوردة.
وتحفظ نسخة من الرخصة على مستوى مصلحة الجمارك المعنية.
ترسل مصالح الجمارك قائمة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية كل ثلاثة (3) أشهر، للسلطة المعدة للتأشيرة التي تبلغ مصالح الوزارتين المكلفتين بالدفاع الوطني والداخلية.
تبين القائمة المذكورة بالنسبة لكل تأشيرة معدة :
- كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
- مرجع التأشيرة،
- مرجع رخصة الاقتناء والسلطة المسلّمة إياها.
المادة 8
فتح المادةيتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة على المستوى الوطني من قبل المتعاملين، في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
يمدد هذا الأجل إلى سنة (1) واحدة عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ابتداء من تاريخ تبليغ التأشيرة وينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.
الفصل الثاني — إجراءات اقتناء و حيازة واستغلال واستعمال والتنازل عن التجهيزات الحساسة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض الحيازة و الاستعمال
المادة 9
فتح المادةيخضع اقتناء التجهيزات الحساسة لأغراض الحيازة و الاستعمال للحصول على رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيبين طلب رخصة الاقتناء ما يأتي :
- الهوية أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة وعنوانه ومهنته أو نشاطه،
- التعيين الكامل ( النوع و العلامة و النموذج ) للتجهيزات موضوع طلب الرخصة،
- المواصفات التقنية للتجهيزات،
- كمية التجهيزات،
- منشأ التجهيزات و كيفيات النقل و كذا البلد القادمة منه،
- مكان أو أماكن التخزين و الاستعمال و كذا شروط حفظ التجهيزات في مأمن.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بطاقة الحالة المدنية،
- م ست خ رج من ال س وابق ال ق ضائية (رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة الإقامة،
- شهادة الجنسية،
- سند إقامة بالنسبة للمقيمين الأجانب،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل رخصة استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من القوانين الأساسية،
- بطاقة الحالة المدنية، مستخرج من السوابق القضائية (رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر، وشهادة الجنسية بالنسبة لكل واحد من المسيرين، المساهمين و المديرين،
- جرد وصفي للوسائل المعدة لحفظ التجهيزات موضوع الطلب في مأمن،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل رخصة استغلال التجهيزات المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة،
- سند إقامة بالنسبة للمسيرين من جنسية أجنبية.
المادة 11
فتح المادةيودع طلب الرخصة المعد في أربع (4) نسخ، حسب النموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا مقابل وصل.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ إيداعه إلى :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة،
- وزارة النقل بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة.
عندما يتعلق طلب الرخصة باقتناء تجهيزات حساسة مصنفة في القسمين الفرعيين 2 و 3 من القسم "ب" و القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة، فإنه يدرس من قبل مديرية التنظيم للولاية.
يدرس طلب الرخصة في أجل لا يتجاوز ستين
(60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
ترسل رخصة الاقتناء المعدة من قبل السلطة المؤهلة المذكورة أعلاه، حسب النموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار، دون أجل إلى الوالي المختص إقليميا. رخصة الاقتناء شخصية، لا يمكن التنازل عنها أو تبديلها.
تبلغ رخصة الاقتناء للمعني، من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب خلال الخمسة (5) أيام التي تلي استلام الرخصة.
بالنسبة للهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي، يودع طلب الترخيص، لدى مصالح الوزارة المعنية مقابل وصل.
يبلغ رفض الطلب، المعلل قانونا، للمعني حسب نفس الأشكال.
المادة 12
فتح المادةتسلم رخص اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية أو من السوق الخارجية من قبل الممثليات والأعوان الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر، في إطار الإجراءات المعتمدة في هذا ا لمجال، من قبل مصالح :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالنسبة للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسمين الفرعيين 1 و 2 من القسم "أ" من قائمة التجهيزات الحساسة،
- الوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم "ب" من قائمة التجهيزات الحساسة،
- ال وزارة الم ك لف ة بالداخلية بالنسبة للتجهيزات المصنفة في القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة.
تعفى الممثليات الدبلوماسية من تطبيق إجراء رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم أ من قائمة التجهيزات الحساسة.
يبين طلب رخصة الاقتناء، حسب الحالة، هوية الممثلية وألقاب وأسماء طالب الرخصة وعنوانه ونوع وكمية التجهيزات موضوع الطلب و كذا مواصفاتها التقنية. 23 نوفمبر سنة 2011 م يرسل طلب الرخصة لمصالح وزارة الشؤون الخارجية، تحت عنوان البعثة الدبلوماسية التي ينتمي إليها طالب الرخصة. يسجل و يرسل للسلطة المسلمة للرخصة، مصحوبا بالرأي المعلل لمصالح وزارة الشؤون الخارجية.
ترجع رخصة الاقتناء لمصالح وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها إلى البعثة الدبلوماسية المعنية.
في حالة رفض الطلب، يبلغ هذا الأخير بنفس الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13
فتح المادةلاتسمح رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 9 أعلاه، بالاقتناء من السوق الخارجية إلا بعد تأشيرها من قبل السلطات المذكورة في المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
يودع طلب التأشيرة لدى مصالح الوزارة المعنية أو مصالح الولاية المختصة إقليميا، ويرفق بالوثائق الآتية :
- النسخة الأصلية من رخصة الاقتناء،
- نسخة من المواصفات التقنية للتجهيزات.
يبين طلب التأشيرة البلد القادمة منه هذه التجهيزات.
بعد التأكد من مطابقة الطلب، يرسل هذا الأخير إلى السلطة المكلفة بإعداد التأشيرة خلال الخمسة (5) أيام من أيام العمل التي تلي تاريخ الإيداع.
تبلغ الردود المخصصة لطلب التأشيرة للمعني من قبل مصالح ولاية مكان إيداع الطلب، في أجل ستين
(60) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 14
فتح المادةلا يمكن اقتناء التجهيزات الحساسة من السوق الوطنية إلا لدى متعامل معتمد قانونا للاتجار في هذه التجهيزات أو لدى شخص مرخص له قانونا، طبقا لأحكام المادة 5 من هذا القرار.
المادة 15
فتح المادةتتم جمركة التجهيزات الحساسة وفقا لأحكام الفقرات 1 و 2 و 3 من المادة 7 من هذا القرار.
ترسل قائمة عن التجهيزات المقتناة من السوق الخارجية من قبل مصالح الجمارك، وفقا لأحكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 7 من هذا القرار. 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
المادة 16
فتح المادةيتم اقتناء التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة.
يمدد هذا الأجل إلى سنة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بالاقتناء من السوق الخارجية ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ تأشيرة الاستيراد. وينجز الاقتناء من السوق الخارجية في عملية واحدة.
المادة 17
فتح المادةتعد رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المذكورة في المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق الرابع بهذا القرار.
يودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث من هذا القرار، لدى مصالح السلطة المعنية المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، مقابل وصل.
يبين الطلب، على الخصوص، ما يأتي :
- الهوية أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة وعنوانه ومهنته أو نشاطه،
- تعيين التجهيزات (النوع والعلامة والنموذج والكمية)،
- الرقم التسلسلي ورقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بتجهيزات حساسة مصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم الفرعي 1 من القسم ج،
- منشأ التجهيزات ومواصفاتها التقنية،
- استعمال التجهيزات (شخصي أو مهني مع تحديد طبيعة النشاطات في حالة الفرضية الثانية)،
- مكان الاستعمال.
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل رخصة الاقتناء، عند الاقتضاء.
عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"، على طالب الرخصة أن يبلغ للسلطة المانحة لرخصة الاستغلال الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب حال اقتنائها.
المادة 18
فتح المادةيرفق طلب رخصة استغلال تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المصنفة في القسم الفرعي 1 الفقرة 1 من القسم "ج" من قائمة التجهيزات الحساسة بالوثائق الإضافية الآتية :
- مخطط تفصيلي للبنايات التابعة للمستغل والمحيط المحاذي لها مع تحديد موقع الكاميرات.
- تعريف الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن النظام واستغلاله و صيانته.
المادة 19
فتح المادةيمنع منعا باتا التنازل عن التجهيزات الحساسة المحازة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، باستثناء الترخيص المسبق للتنازل المسلّم من قبل السلطة المذكورة في المادة 11 أعلاه. ولا يمكن أن يتم هذا التنازل إلا لفائدة متعامل معتمد قانونا أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا.
المادة 20
فتح المادةيلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الحائزون تجهيزات حساسة لأغراض الحيازة والاستعمال، بالتصريح بها لدى مصالح ولاية مكان حيازة هذه التجهيزات.
توجه الهيئات أو الإدارات العمومية ذات التسيير المركزي تصريحها لمصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
يتم التصريح بالتجهيزات طبقا للإجراءات الواردة في هذا القرار في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 21
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 9 يوليو سنة 2003، المتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة .2011 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية لدى وزير الدفاع الوطني دحو ولد قابلية عبد المالك ڤنايزية وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب رخصة اقتناء تجهيزات حساسة أنا الممضي أسفله هوية الطالب ( 1 ) .........................................................................................................................................
المولود في ................................................................ ب ................................................................................
الجنسية........................................................................................................................................................
العنوان ( 2 ) .................................................................................................................................................
المهنة ( 3 ) ....................................................................................................................................................
نوع النشاطات ( 4 ) .......................................................................................................................................
مرجع الاعتماد ( 5 ) ........................................................................................................................................
أطلب رخصة اقتناء و حيازة التجهيزات الحساسة المبينة أدناه :
تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات القسم القسم الفرعي الكمية (النوع والعلامة والنموذج) حرر ب......... في ..................
(إمضاء الطالب)
1 - أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة.
2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.
3 - عندما يقدم الطلب من شخص طبيعي أو معنوي غير متعامل. 4 و 5 - عندما يقدم الطلب من متعامل معتمد.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال ...................... (1) المرجع......................
رخصة اقتناء إن........................ (1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في تجهيزات حساسة 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط و كيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها،
- وبناء على رأي (2) ..............................................................................................................................
يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاقتناء ل :
تعيين المستفيد : ...................................................................................................................................
مرجع الاعتماد (3) .................................................................................................................................
- تعيين التجهيزات :
تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات بلغت الرخصة بتاريخ.....................
الختم قسم مخصص لمصالح الجمارك تمت جمركة التجهيزات الطبيعة والرقم موضوع الرخصة بتاريخ... التسلسلي للتجهيزات الختم
1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 2 أو 9 أو 12
2 - حدد اللجنة أو السلطة / السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا
3 - بالنسبة للمتعاملين المحددين في المادة 6 من المرسوم التنفيذي سنة 2009 والمذكور أعلاه،
4 - أشطب العبارة غير الملائمة، القسم القسم الفرعي الكمية حرر ب............................ في..........................
ال (1) ...........................................................
تأشيرة اقتناء من السوق الخارجية بصفة (4) :
- نهائية
- مؤقتة أعدت من قبل ...........في..............................
بلغت في................. من قبل ...................(5) الختم والإمضاء نظام المواكبة ونوعه ( 6 ) ................
- مصلحة الأمن العمومي ................
- شركة مواكبة معتمدة. .................
من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، حسب الحالة، للمادة 2 أو 9 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر
5 - حدد السلطة المعدة للتأشيرة كما هو مبين في المادة 6 أو 13 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه،
6 - حدد نظام المواكبة ونوعه طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
ملاحظة استدراكية : - رخصة الاقتناء شخصية.
- لا يمكن تقسيم الكمية المستوردة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طلب رخصة استغلال تجهيزات حساسة هوية الطالب .....................................................................................................................................(1) العنوان ............................................................................................................................................(2) المهنة أو النشاط الممارس.........................................................................................................................
أطلب رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المبينة أدناه :
تعيين طبيعة التجهيزات كمية الرقم التسلسلي منشأ الغرض من استعمال مكان التجهيزات (النوع والعلامة التجهيزات أو رقم التسجيل التجهيزات التجهيزات الاستعمال والنموذج) (3) (شخصي أو مهني) حرر ب.........في..................
(إمضاء طالب الرخصة)
1 - أذكر أسماء و ألقاب أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة.
2 - حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.
3 - حدد رقم التسجيل عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم ب أو القسم 1 من القسم ج من قائمة التجهيزات الحساسة.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة استغلال تجهيزات حساسة إن ........................................ (1)
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها و استعمالها و التنازل عنها،
- و بناء على رأي ...........................................................................(2) يقرر ما يأتي :
مادة وحيدة: تمنح رخصة الاستغلال ل :
- تعيين المستفيد:................................................................................
- تعيين التجهيزات :
تعيين التجهيزات طبيعة التجهيزات القسم القسم الفرعي الكمية (النوع والعلامة والنموذج) حرر ب.........في..................
ال ....................................... (1)
1 - حدد السلطة المعدة للرخصة كما هو مبين في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
2 - حدد اللجنة أوالسلطة/السلطات المستشارة لإبداء الرأي وفقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
ملاحظة استدراكية : رخصة الاستغلال شخصية.
وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 رجب ع ام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهن ية للالتحاق بالرتب التابع ة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية.
إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رمضان عام 1417 الموافق 15 يناير سنة 1997 والمتضمّن تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية، 23 نوفمبر سنة 2011 م يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالأشغال العمومية.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشري ع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (رقم 3) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. 27 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2011 م
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القانونية للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظف ين المعنيين الق يام خلال عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة تقني في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة تقني سام في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
3 - اختبار في المصطلحات العلمية والتقنية (المدة ساعة (1)، المعامل .)1
المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول إعداد مشروع تقني (المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مهندس رئيسي في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول إعداد وتحليل مشروع تقني (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة رئيس المهندسين في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول إعداد وتحليل مشروع تقني (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- رتبة تقني في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 1)،
- رتبة تقني سام في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مساعد تقني في الأشغال العمومية :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة عون تقني متخصص في الأشغال العمومية :
1 - اختبار دراسة نص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في موضوع تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ساعة (1)، المعامل .)1
المادّة 7 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادّة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 نوفمبر سنة 2011 م
المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادّة 12 : كلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنج اح، في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في النجاح، ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.
المادّة 13 : يجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبق ا جم يع الش روط القانون ية الأساسية المطلوب ة للالتح اق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، كما حددتها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرّخ في 5 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة .2011 وزير الأشغال عن الأمين العام للحكومة العمومية وبتفويض منه عمار غول المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.