قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب مستخدم مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةينهى، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011، انتداب المستخدمة المدرسة فريدة هاشمي التابعة لوزارة الت ربي ة الوط ني ة، لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران.
المادة 2
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير التربية الوطنية الوزير المنتدب أبو بكر بن بوزيد عبد المالك قنايزية ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.