قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن إنهاء انتداب مستخدم مدرس(1) تابع لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.