قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.