قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012.
عن وزير الدفاع الوطني وزير العدل الوزير المنتدب حافظ الأختام بالنيابة عبد المالك فنايزية أحمد نوي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.