قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يتضمن تجديد انتداب ستة وثلاثين (36) مستخدما مدرسا تابعا لوزارة التربية الوطنية لدى مدرسة أشبال الأمة بوهران

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.