قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة 2011، يحدّد شروط وكيفيات استخدام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-90 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات استخ دام وتجنيد الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب.
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيتمتع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المكلّف بقيادة وإدارة وتنسيق عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب، بسلطة الرقابة العملياتية الرامية إلى توفير شروط تنسيق وتنفيذ واستعمال القوات والوسائل المساهمة في مكافحة الإرهاب والتخريب.
المادة 3
فتح المادةيفوض رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كل سلطاته أو جزءا منها إلى قائد الناحية العسكرية الذي يمارس قيادة عملياتية في حدود إقليم اختصاصه.
يمكن قائد الناحية العسكرية المفوّضة له سلطات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافح ة الإرهاب والتخريب، أن يفوض ك ل سلطاته أو جزءا منها إلى : 3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م
- قيادة وسيطة تشمل قطاعين أو عدة قطاعات عملياتية،
- قيادة القطاع العملياتي.
المادة 4
فتح المادةفضلا على وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، تشارك مصالح الأمن التابعة لسلطة وزيري الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية، تحت قيادة السلطة العسكرية، في العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب والتخريب.
لا تعفي مشاركة مصالح الأمن في مكافحة الإرهاب والتخريب من ممارسة المهام الأخرى المنوطة بها بموجب القوانين والنظم.
المادة 5
فتح المادةاختيار ال وس ائل وكيفي ات تنف يذ وإدارة عمليات التدخل من الاختصاصات الحصرية للسلطة العسكرية.
المادة 6
فتح المادةتتولى السلطة المفوّضة أو المفوّضة فرعيا قيادة وإدارة وتنسيق كافة العمليات التي تستلزم استعمال قوات ووسائل من مختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.
المادة 7
فتح المادةيتم التكليف خلال عمليات الشرطة المشتركة، بالمهام وإسناد الأدوار ضمن احترام توزيع مناطق التدخل، المحددة سلفا من قب ل السلط ة المفوضة فرعيا.
الفصل الثالث — صلاحيات السلطة العسكرية المفوضة أو المفوضة فرعيا
المادة 8
فتح المادةفي إطار تنفيذ مكافحة الإرهاب والتخريب من أجل القضاء على الإرهابيين وشبكات الإسن اد، تك لّف السلط ة المف وض ة أو المفوضة فرعيا بما يأتي :
- استعمال أية وحدة أو تشكيل تابع للجيش الوطني الشعبي و/ أو لمصالح الأمن،
- تنسيق وإدارة أعمال العمليات الناجمة عن استغلال المعلومات الواردة من مصالح الأمن ا لمختلفة.
المادة 9
فتح المادةتمارس السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا القيادة العملياتية على جميع وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الموضوعة تحت مراقبتها في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب.
الفصل الرابع — كيفيات التّنفيذ
المادة 10
فتح المادةيزوّد القطاع العملياتي بأركان مختلطة، يرأسها قائد القطاع العملياتي، تشمل القائد الإقليمي للدرك الوطني ورئيس الأمن الولائي، وممثل دائرة الاستعلام والأمن والمندوب للأمن للولاية.
تكلّف الأركان المشتركة بما يأتي :
- متابعة الوضع السائد على امتداد دائرة الاختصاص الإقل يمي وبالقط اع ات العملياتية المجاورة وتقييمه،
- استغلال المعلومات المستقاة،
- تخطيط الأعمال المتعددة الأشكال التي تنفذ،
- تنسيق الأعمال وتنفيذها.
المادة 11
فتح المادةفي إطار مكافحة الإرهاب والتخريب، تحدد المهام الموكلة لمختلف المتدخلين كما يأتي :
1 - بالنسبة لوحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته :
تقوم الوحدات والتشكيلات بعمليات الهجوم والقضاء على الإرهابيين.
لا يتم تدخل وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاته بالمناطق الحضرية سوى في حالة الضرورة وتعزيزا لمصالح الأمن فقط طبقا لأحكام المادّة 5 أعلاه.
2 - بالنسبة لوحدات الدرك الوطني :
تكلّف الوحدات الإقليمية للدرك الوطني الموضوعة تحت المراقبة العملياتية بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم.
مع ضمان مهام الأمن العمومي، تولي وحدات الدرك الوطني أولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإرهاب والتخريب. وتعمل بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى.
3 - بالنسبة لوحدات الأمن الوطني :
تكلّف الوحدات الإقليمية للأمن الوطني الموضوعة تحت المراقبة العملياتية بجمع واستغلال المعلومات التي تسمح بتحديد موقع الإرهابيين وشبكات إسنادهم والقضاء عليهم.
مع ضمان مهام الأمن العمومي، تولي الوحدات الإقليمية للأمن الوطني الأولوية للأنشطة المتصلة بمكافحة الإره اب والتخ ريب. وتعمل بالتعاون الوثيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الأخرى.
تكلف وحدات شرطة الحدود بضمان مراقبة صارمة للأشخاص العابرين لنقاط المرور الحدودية البرية والبحرية والجوية، قصد اعتراض وإيقاف أي شخص محل بحث أو مشتبه في ضلوعه في نشاط إرهابي. وتشارك في جمع المعلومات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب والتخريب.
المادة 12
فتح المادةتعلم مصالح الأمن المجندة في مكافحة الإرهاب والتخريب السلطة المفوضة أو المفوضة فرعيا بكافة الأعمال التي يتعيّن القيام بها والمترتبة على نتائج عمليات البحث عن المعلومات وجمعها من أجل تفكيك شبكات الإسناد.
كما يتعيّن عليها القيام بتبادل المعلومات العملياتية المتصل ة بمكافحة الإره اب والتخ ريب فيما بينها.
يجب أن تبلّ غ هذه المعلومات إلى مجموع المتدخلين المعنيين لاستغلالها في الوقت الفعلي.
المادة 13
فتح المادةتباشر السلطات المفوضة والسلطات المفوضة فرعيا أعمال التعاون والتنسيق مع الولاة المختصين إقليميا في إطار الحاجات المترتبة على مكافحة الإرهاب والتخريب.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 14
فتح المادةتحدّد شروط وكيفيات تطبيق المواد 3 و 5 و 11 و 12 أعلاه، عند الحاجة، بتعليمات من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 2 مايو سنة .2011 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية عبد المالك ڤنايزية دحو ولد قابلية 5 يونيو سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.