مرسوم رئاسي رقم 12–372 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تسير الأمانة العامة من طرف أمين عام، يعين بمرسوم رئاسي . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 229-04 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر: يحدد تنظيم الأمانة العامة وصلاحياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 4
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 04-229
- يتمّم 229-04 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.