قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تقديم طلبات رخص تحليق طائرات الدولة الأجنبية مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-199 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 5 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تقديم طلبات رخص التحليق مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري الصادرة من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية.
المادة 2
فتح المادةيتم إعداد طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط، طبقا للنماذج المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار حسب الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها، إما لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية وإما مباشرة لدى وزارة الشؤون الخارجية طبقا للتنظيم ساري المفعول.
وترسل طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط، بصفة منتظمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتبين الآجال المطلوبة لتقديم طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط وكذا الشروط التقنية لتنفيذ الرحلات في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةترفق طلبات رخص التحليق المؤقتة الخاصة بنقل شخصيات حكومية وترحيل الرعايا والمساعدات الإنسانية باتجاه الجزائر، برأي وزارة الشؤون الخارجية، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الرابع بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتدرس وزارة الدفاع الوطني طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط.
ترسل القرارات المتعلقة بهذه الطلبات إلى وزارة الشؤون الخارجية لتبليغها إلى أصحاب الطلبات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة .2012 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الشؤون الخارجية الوزير المنتدب مراد مدلسي عبد المالك ڤنايزية الملحق الأول استمارة طلب الرخصة الدائمة للتحليق فوق التراب الجزائري مع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة الأجنبية أ . سفارة :
ب . الطائرة الطراز رقم التسجيل دليل النداء ج . المهمات المطلوبة : (الجواب يكون ب نعم أو ب لا).
المهمات نعم لا نقل الشخصيات الهامة جدا نقل الأفراد نقل البريد الدبلوماسي نقل المواد غير الحساسة نقل المساعدات الإنسانية خارج التراب الجزائري رحلات الصيانة التقنية والمواكبة رحلات الإجلاء الصحي الإجراءات الخاصة :
1 . يجب أن يمنح مبدأ المعاملة بالمثل لفائدة طائرات الدولة الجزائرية،
2 . المهمات غير المذكورة في النقطة "ج"، تكون محل طلب مؤقت،
3 . التزود بالوقود جوا و الرحلات التدريبية ممنوعة داخل التراب الجزائري،
4 . الطائرات المستفيدة من الرخصة الدائمة للتحليق تكون مجردة من وسائل الاستطلاع،
5 . إجبارية الإشعار بثمان وأربعين (48) ساعة قبل تنفيذ الرحلات الناقلة للشخصيات المهمة باتجاه الجزائر،
6 . الطائرات القتالية والاستطلاعية و الحرب الإلكترونية و كذا المروحيات ليست معنية بالرخصة الدائمة.
ملاحظة : طلب رخصة التحليق الدائمة مع أو بدون هبوط فوق التراب الجزائري يجب أن يدرج على هذا النحو و في حالة ما إذا كانت المعلومات المطلوبة ناقصة، لا يؤخذ الطلب بعين الاعتبار.
الملحق الثاني استمارة طلب الرخصة المؤقتة للتحليق فوق التراب الجزائري مع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة الأجنبية أ . سفارة :
ب . الطائرة
1 . الطراز :
2 . رقم التسجيل :
3 . دليل النداء :
ج . الهدف من المهمة :
د . المطار/ دليل المكان للمنظمة العالمية للطيران المدني :
1 . مطار الإقلاع :
2 . مطار الوجهة النهائية :
ه . تاريخ تنفيذ المهمة :
و . التحركات الكاملة للمهمة :
1 . آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للإعلام/ الجزائر :
2 . نقطة و توقيت (توقيت عالمي) دخول المجال الجوي للإعلام/ الجزائر :
3 . المسلك المبرمج للتحليق بالمجال الجوي الجزائري :
4 . مطار الهبوط التقني بالجزائر :
5 . مطار التحويل بالجزائر :
6 . نقطة و توقيت (توقيت عالمي) الخروج من المجال الجوي للإعلام/ الجزائر :
7 . الوجهة الموالية بعد ترك المجال الجوي الجزائري :
ز . الأفراد على متن الطائرة :
1 . الطاقم :
2 . عدد المسافرين :
3 . اسم و/ أو صفة الشخصيات المنقولة :
4 . تعريف، و عند الاقتضاء مهنة المريض عند الإجلاء الصحي.
ح . الحمولة المنقولة :
قائمة الأسلحة و/أو الحمولة الخطيرة المنقولة :
تعيين العتاد / المواد رمز منظمة الأمم المتحدة الكمية الوزن ملاحظة : طلب رخصة التحليق المؤقتة مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري يجب أن يدرج على هذا النحو وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المطلوبة ناقصة، لا يؤخذ الطلب بعين الاعتبار.
الملحق الثالث إجراءات إدراج طلبات رخص التحليق فوق التراب الجزائري الدائمة و المؤقتة والشروط التقنية لتنفيذ الرحلات I . آجال إدراج طلبات رخص التحليق الدائمة :
تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة المطلوبة.
II . آجال إدراج طلبات رخص التحليق المؤقتة، مع أو بدون هبوط :
1 . واحد و عشرون (21) يوما، قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة عندما يتعلق الأمر بالطائرات القتالية، ونقل العتاد والأجهزة العسكرية.
2 . خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة عندما يتعلق الأمر بنقل الشخصيات الحكومية والأفراد أو البريد الدبلوماسي والمساعدات الإنسانية ورحلات الصيانة التقنية و المواكبة.
3 . عشرة (10) أيام، قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة عندما يتعلق الأمر بالمهمات غير المذكورة أعلاه.
III . الشروط التقنية لتنفيذ الرحلات المستفيدة الرخص الدائمة و المؤقتة :
1 . كل تحليق فوق التراب الجزائري مهما كانت طبيعة الرخصة يجب أن ينفذ حسب نظام الحركة الجوية العامة،
2 . وجوب التحليق وفق قواعد الطيران بالأجهزة،
3 . الإيداع الإجباري لمخطط الطيران،
4 . ذكر رقم رخصة التحليق في الخانة رقم 18 من مخطط الطيران،
5 . في حالة الهبوط، تخضع الطائرات لوجوب استغلال المطارات الدولية أثناء الوصول إلى الجزائر و كذا خلال الانطلاق باتجاه الخارج، كما هو محدد في الكتيب الخاص بمعلومات الطيران AIP( / الجزائر)، IV . الترتيبات الخاصة :
1 . رخص التح ليق الم ؤقت ة تك ون صالحة خلال الاث ن تين و سب ع ين (72) س اعة الم والية لتاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة،
2 . كل تغيير في المعلومات الخاصة بالرحلة، يجب أن يكون موضوع إعادة إدراج طلب جديد،
3 . مدة صلاحية الرخصة الدائمة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
الملحق الرابع نموذج رأي وزارة الشؤون الخارجية للرحلات الخاصة لطائرات الدولة الأجنبية سفارة :
الرقم الترتيبي :
طراز الطائرة :
رقم التسجيل :
دليل النداء اللاسلكي :
تاريخ الوصول :
تاريخ الانطلاق :
موضوع المهمة :
رأي وزارة الشؤون الخارجية فيما يخص موضوع المهمة وزارة الشؤون الخارجية ملاحظة : هذا النموذج لا يخص إلا طلبات رخص التحليق المؤقتة لنقل الشخصيات الحكومية، وترحيل الأشخاص ونقل المساعدات الإنسانية باتجاه الجزائر.
يرسل هذا الملحق إلى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني مرفقا بطلب الرخصة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.