ج.ر عدد 32 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة 1070,00 د.ج النسخة الأصلية 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية 25 ربيع الأول عام 1426 ه العدد 32 4 مايو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري.

مرسوم رئاسي رقم 05 – 161 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته.

مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها. مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك.

مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون

مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 34 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005 ، يحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات… قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل

سنة 2005 ، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. 35 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لجلب الغاز الطبيعي لتموين محطتي ضخ البترول (“34 OK1 SP2 و “24 OB1 bis SP1 )… 36

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-160 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 77-6 و 78-1 و 125 (الفقرة الأولى ) و 164 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 02-181 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محمد بجاوي رئيسا للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محمد بجاوي بصفته رئيسا للمجلس الدستوري، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزيرا عبد العزيز بلخادم. وزيرا محمد بجاوي. وزيرا سلطاني بوقرة. وزيرا عبد المالك قنايزية. وزيرا الطيب بلعيز وزيرا مراد مدلسي. وزيرا شكيب خليل وزيرا عبد المالك سلال. وزيرا حميد الطمار . وزيرا

تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05 161 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 الفقرة الأولى منه

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، – و بناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السادة و السيدات : للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية للدولة منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للموارد المائية للمساهمات وترقية الاستثمارات

25 ربيع الأول عام 1426 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م الهاشمي جعبوب. بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني محمد مغلاوي. أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات عمار غول عمار ………. خليدة تومي. مصطفى بن بادة رشيد حراوبية بوجمعة هيشور. عبد العزيز زياري. الهادي خالدي. محمد نذير حميميد. محمود خذري. الطيب لوح جمال ولد عباس . اسماعيل ميمون يحيى قيدوم. نور الدين موسى. دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل نوارة سعدية جعفر . كريم جودي… رشيد بن عيسى سعاد بن جاب الله عبد الرشيد بوكرزازة……….. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للثقافة وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للسياحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرا منتدبا لدى وزير المالية، مكلفا بإصلاح المالية وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة. رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005، يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 و 78 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن إحداث الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. المادة 2 : يساعد الوزير المنتدب وزير الدفاع الوطني. و يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابته وسلطته، الصلاحيات التي يسندها إليه و يعرض عليه نتائج نشاطاته. و في هذا الإطار: يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، و منها القرارات يجمع كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية و يبلغ، بواسطة ختمه ، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني. المادة 3: يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء و المحددة بنصوص خاصة في هذا المجال. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 5 و بهذه الصفة : يجمع ويعالج الملفات و القضايا ذات المستوى الوزاري و يخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني و تعليماته، يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، نيابة عن وزير الدفاع الوطني، ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار،
  • يتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة و مع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي
  • يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية و المالية و كذا المسائل المتصلة بالميزانية و ينسق أشغال تحضير ميزانية وزارة الدفاع الوطني و تخطيطها و برمجتها،
  • يُعدّ ويُنفذ، بناء على توجيه وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل و حركة الضباط و الإطارات الشبيهين يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني و يعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها، يرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها، ينظم تسيير الاحتياطات الوزارية، يتولى التكفل بالمسائل التي تهم الدرك الوطني و معالجتها، يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري و العلاقات الخارجية و ينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها. المادة 4 : يمكن أن يمارس الوزير المنتدب صلاحيات تابعة لوزير الدفاع الوطني و ذات صلة بنشاطات هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي والأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، بناء على تعليمات وزير الدفاع الوطني. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، و منها أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تفويض الإمضاء إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 05-163 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 ، يتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات و صيانتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل و المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها. الفصل الأول أحكام عامة القسم الأول المبادىء العامة المادة 2 : يجب أن يتم بناء الطائرات وصيانتها وفقا للمعايير التقنية الدولية. تتولى الدولة الجزائرية ضمان بناء الطائرات وصيانتها. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م يتمثل هذا الضمان طبقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في التأكد من استعمال الطائرة المبنية على إقليمها و/أو المقيدة في سجل ترقيم الطيران التابع لها، ويجرى في ظروف استغلال تقنية يحددها صانع الطائرة ومطابقة للمقاييس الدولية للملاحة. عندما يتم بناء الطائرات وصيانتها بالخارج من شركات معتمدة من الدولة الجزائرية، تضمن هذه الأخيرة هذه العمليات. المادة 3 : تخضع للاعتماد المنصوص عليه أدناه، المنشآت التي تبني طائرات بالسلسلة أو أجزاء منها التي أعدت شهادة النموذج لها الدولة الصانعة أو الجزائر و كذا المنشآت التي ترغب في القيام بأشغال صيانة على طائرات أو أجزاء منها وإثباتها. لا تخضع للاعتماد المنشآت التي تقوم بمناولة بعض الأشغال الخاصة لحساب منشأة مماثلة حاصلة هي الأخرى نفس الاعتماد. غير أنه، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في هذه الحالة، أن تبت فيما يخص ضرورة التمتع باعتماد. المادة 4 : يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تناول أشغالا إما : 1 - لمنشآت صيانة معتمدة ، شريطة أن يكون توافق بين الإجراءات المستعملة من المناول ومنشأة البناء، 2 – لمنشآت صيانة غير معتمدة، ضمن الشروط المنصوص عليها في تفاصيل اعتمادها، 3 - لمنشآت صيانة غير معتمدة ، إذا كان بإمكان السلطة المكلفة بالطيران المدني مراقبة إنجاز الأشغال التي تتم بالمناولة والتي لم تبد معارضة بشأنها. المادة 5 : يمكن المنشآت الحاصلة على اعتماد الصيانة واعتماد البناء معا جمع أنظمة الاستغلال الموافقة في وثيقة واحدة. القسم الثاني تعاريف المادة 6: يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م شهادة المطابقة : وثيقة تثبت أن موافقة طائرة أو جزء من طائرة يطابق وثائق البناء. البناء بالسلسلة : تصنيع عدة وحدات من نفس المنتوج. وثائق البناء : رسوم الورشة ، قائمة قطع الغيار ، بيان وصفي للإجراءات المطبقة في بناء الطائرة أو أجزاء من الطائرة طبقا للنموذج، وكذا العروض التقنية و قرارات السلطة المكلفة بالطيران المدني. منتوجات التصنيع : الطائرات و أجزاء من الطائرة التي تم تحرير شهادة النموذج لها في حدود هذا المرسوم أو التي يتطلب بناؤها، على أساس طلب، تحرير رخصة مؤسسة البناء. نظام مؤسسة البناء : اللوائح القانونية لتنظيم مؤسسة البناء وتنفيذ أشغال البناء ومراقبتها والتصديق عليها. المسير المسؤول : المسير الذي يملك السلطة لضمان إجراء مجمل الصيانة المطلوبة من مستخدم الطائرة حسب المقاييس المطلوبة من السلطة. ويمكن أن يفوض المسير المسؤول مهامه كتابيا إلى شخص آخر من المؤسسة الذي يصبح بذلك المسير المسؤول في مفهوم هذا المرسوم. عنصر الطائرة : كل عنصر مكون للطائرة إلى غاية وبما في ذلك المجموعة الدافعة الكلية و/أو كل جهاز عملي / نجدة. معتمد أو موافق عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني : معتمد أو موافق عليه من السلطة المكلفة بالطيران المدني مباشرة أو طبقا لإجراء موافق عليه من السلطة. مقياس/تعريف النظام الموافق عليه : المقياس/التعريف/ نظام التصنيع والتصور / صيانة نوعية موافق عليها من السلطة المكلفة بالطيران المدني. معطيات قابلية الملاحة : كل معلومة ضرورية لإبقاء الطائرة أو جزء من الطائرة صالحة بحيث تضمن ملاحة الطائرة أو حسن سير عناصر التشغيل والنجدة حسب الحالة. الأشخاص المؤهلون : الأشخاص المرخص لهم من منشأة البناء بالتوقيع على شهادة المطابقة أو الموافقة على إعادة التشغيل طبقا لميدان النشاط ونص الاعتماد. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 7 الموافقة على إعادة التشغيل : الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة أو أجزاء من الطائرة. الصيانة : فحص الطائرة أو جزء من الطائرة وإصلاحها ومراقبتها وتغيير قطع غيارها وتعديلها وتصحيح خطأ فيها أو الجمع بين هذه العمليات. التعديل : تغيير يطرأ على الطائرة جزء من الطائرة وفقا لتعريف موافق عليه. الفحص : إصلاح الطائرة/ جزء من الطائرة بواسطة المراقبة والتبديل، طبقا للمقاييس الموافق عليها، لتمديد فترة الحياة العملية. المراجعة قبل الطيران : المراقبة قبل القيام بكل طيران للتأكد من أن الطائرة صالحة للرحلة المعنية. ولا تتضمن إصلاح العيوب. الإصلاح : إعادة الطائرة / جزء من الطائرة إلى حالة التشغيل الجيد طبقا للمقاييس الموافق عليها. الفصل الثاني شروط و كيفيات اعتماد منشآت بناء الطائرات المادة 7 : يجب أن تحصل كل منشأة بناء طائرات على اعتماد مسبق يسلم وفق الشروط المحددة أدناه من السلطة المكلفة بالطيران المدني. القسم الأول شروط اعتماد منشأة بناء طائرات المادة 8 : يجب أن يوجه كل طلب اعتماد منشأة بناء إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في ثلاث (3) نسخ مرفق بملف يحتوي على العناصر الآتية : عنوان الشركة مقر الشركة اسم صاحب المنشأة ولقبه ووظيفته وعنوانه وجنسيته وثيقة تبين ملكية المنشأة القانون الأساسي للمنشأة، شهادة الجنسية الجزائرية للمساهمين الذين يملكون أغلبية رأس المال

  • نسخة من القيد في السجل التجاري
  • اتفاقات المناولة مع منشات أخرى، عند الاقتضاء.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية يجب على طالب الاعتماد أن يحدد في طلبه لأي نوع من الطائرات أو أجزاء من الطائرة يرغب في الحصول على الاعتماد. يجب عليه أن يثبت، زيادة على ذلك، بأن له : تنظيما ملائما وعمالا مؤهلين فيما يخص نشاط المؤسسة، تنظيم منشأة البناء كما هو معرف في هذا القسم، جهازا مستقلا مكلفا بتأمين النوعية كما هو محدد في هذا الفصل، منشآت تسمح للعمال بالقيام بمهامهم على أكمل وجه، مستودعات ملائمة الأدوات والمنشآت الضرورية لتنفيذ الأشغال المقررة وسائل القياس والمراقبة التي تسمح له باحترام القيم المطلوبة في وثائق البناء،

  • الوثائق الضرورية والمحينة لتنفيذ أشغال البناء المقررة. المادة 9 : يجب أن يتضمن طلب اعتماد منشأة البناء ملخصا على الخصوص، لما يأتي : دليل منشأة البناء المتضمن المعلومات الآتية : هوية المسيرين وشهاداتهم، الهيكل التنظيمي الذي يبين سلسة المسؤولية لدى المسيرين
  • تحديد هوية المسير المسؤول تجاه السلطة المكلفة بالطيران المدني في المنشأة، الذي له مسؤولية ضمان أن البناء كله أنجز طبقا للمقاييس المطلوبة وأن منشأة البناء تستجيب باستمرار للمعطيات والإجراءات المعرفة في دليل منشأة البناء، هوية المسؤول أو مجموعة المسؤولين المعينين للتأكد من توافق المنشأة مع متطلبات هذا القسم، معرفة بالنظر للميادين التي تمارس سلطتهم فيها على التوالي. وبهذا الصدد، يقدم هؤلاء الأشخاص عرض حال مباشرة للمسير المعين. يجب أن تكون معارف المسؤولين ومسارهم التعليمي و تجربتهم موافقة للمسؤوليات التي يمارسونها، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م قائمة المستخدمين الذين لهم المعارف التقنية اللازمة
  • وصف عام للمنشآت، – وصف عام لميدان نشاط منشأة البناء،
  • إجراء تعديل دليل منشأة البناء،
  • وصف نظام الجودة و الإجراءات المتعلقة بالتحكم في المواضيع المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 10 : يجب أن تمسك منشأة البناء سجلا عن مجمل الأشخاص المؤهلين ويجب أن يحوي التفاصيل الخاصة بميدان تأهيلهم. المادة 11 : يجب أن يتضمن طلب الاعتماد تنظيم منشأة بناء معدا وفقا للتنظيم النموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يبلغ التنظيم أو عناصره الأساسية إلى جميع الأجهزة والأشخاص المذكورين في هذه الوثيقة. يجب أن تسهر منشأة البناء على أن تكون كل الوثائق معدلة. القسم الثاني إجراءات معالجة طلب اعتماد منشأة بناء وإصداره المادة 12 : تجري السلطة المكلفة بالطيران المدني بمجرد استلامها الملف الكامل لصاحب الطلب تفتيشا بحضور ممثل المنشأة للتدقيق في إمكانية تسليم الاعتماد. فيما يخص التفتيش يمكن أن تستعين بخبير. تدون نتائج التفتيش في محضر وتبلغ إلى صاحب الطلب في أجل أسبوعين المادة 13 : إذا بين التفتيش عدم توفر كل الشروط اللازمة للحصول على الاعتماد، تبين السلطة المكلفة بالطيران المدني لصاحب الطلب التدابير التكميلية التي يجب أن يتخذها وتحدد له لذلك أجلا ملائما. يعتبر التفتيش سلبيا إذا لم يتخذ صاحب الطلب التدابير المرجوة في الأجل المحدد. المادة 14 : إذا تم استيفاء كل الشروط ، تمنح السلطة المكلفة بالطيران المدني إلى صاحب الطلب الاعتماد الخاص بمنشأة البناء.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يحدد الملحق المرفق بالاعتماد المنتوجات التي يعنيها هذا الاعتماد. المادة 15 : تخضع المنشأة، في حالة ما إذا طلب تمديد اعتماد البناء إلى طائرات أخرى أو أجزاء من طائرات، إلى تفتيش جزئي وفقا لأحكام المواد 12 إلى 14 من هذا المرسوم. المادة 16 : يمكن أن ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني، في حالات خاصة وبصفة مؤقتة، البناء بالسلسلة لطائرات أو أجزاء من الطائرات التي تم تحرير شهادة النموذج لها وغير المبينة في اعتماد منشأة البناء. كما يمكنها إرفاق هذا الترخيص بشروط. المادة 17 : يرخص لحائز اعتماد منشأة البناء التصنيع بالسلسلة ومراقبة المنتوجات والتصديق عليها طبقا لنظام المؤسسة المزودة بمنشأة البناء الموافق عليه. لا يمكن أن تمارس هذه الحقوق إلا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 18 : يرخص لمنشأة البناء القيام بتحليقات اختبار للطائرات التي تصنعها المؤسسة وتحمل رقمها التسلسلي شريطة أن يثبت الجهاز المكلف بضمان الجودة المطابقة مع تعريف النموذج، وأن مخاطر المسؤولية المدنية مضمونة وأن مصلحة التحليق مطابقة لنظام المؤسسة المزودة بمنشأة البناء. يمكن أن تفرض السلطة المكلفة بالطيران المدني شروط خاصة لتحليقات الاختبار. المادة 19 : يمكن أن يرفض تسليم اعتماد منشأة البناء، على الخصوص بسبب ما يأتي :

  • إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنح الاعتماد،
  • إذا لم يستجب استغلال المنشأة المطلوبة لحاجة كافية. يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرر قرارات رفض تسليم اعتماد منشأة البناء وتبلغه لصاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 20 : يمكن صاحب الطلب في حالة رفض تسليم الاعتماد، أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض : للجمهورية الجزائرية / العدد 32 9
  • إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو لتبرير قصد مساندة طلبه وإما للحصول على إعادة النظر في طلبه. يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. القسم الثالث مسؤولية حائز اعتماد منشأة البناء المادة 21 : يجب أن يقوم حائز اعتماد منشأة البناء بما يأتي : 1 - التأكد من استعمال دليل منشأة البناء، الممنوح وفقا لأحكام هذا الفصل والوثائق التي يستند إليها كوثائق عمل أساسية داخل المنشأة، 2 - الإبقاء على منشأة البناء مطابقة للمعطيات والإجراءات الموافق عليها في اعتماد منشأة البناء، 3 - تسجيل تفاصيل الأشغال التي تم القيام بها في شكل مقبول من السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 22 : يجب أن يثبت الحائز على اعتماد منشأة البناء، ما يأتي : 1 - أن أجزاء الطائرات كاملة و تتوافق مع المعطيات التعريفية الموافق عليها وأنها في حالة قابلة للتشغيل بكل أمان. وبهذه الصفة يتكوّن تعريف النموذج مما يأتي : أ - تصميمات ومواصفات، و قائمة لهذه التصميمات والمواصفات، الضرورية لتعريف شكل ومميزات تصميم المنتوج، الذي تبين أنه موافق للشروط التقنية المطبقة ب – معلومات حول المواد والأساليب وطرق التصنيع وتجميع المنتوج، الضرورية لضمان موافقته ج - في قسم “تحديد الملاحة” تعليمات حول الحفاظ على الملاحة المفروضة في التنظيم المعمول به د – كل المعطيات الأخرى اللازمة التي تسمح، من باب المقارنة، بتحديد قابلية المنتوج اللاحق من نفس النموذج للملاحة. 2 – كل طائرة كاملة وموافقة لتعريف النموذج وفي حالة تشغيل أمنة قبل عرض شهادات المطابقة على السلطة المكلفة بالطيران المدني.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة المطابقة يصدرها الصانع لكل منتوج، ويجب أن يوقعها شخص مرخص له يشغل منصب مسؤولية في منشأة البناء. يجب أن تتضمن هذه الشهادة ما يأتي : أ - لكل طائرة وجزء الطائرة ، شهادة تبين بأنها مطابقة لتعريفها للنموذج وأنها في حالة تشغيل آمنة، ب - لكل طائرة ، شهادة تصرح بأن هذه الطائرة كانت موضع اختبار على الأرض وفي الجو حسب الإجراء المحدد والموافق عليه. المادة 23 : يجب أن يقدم صانع كل طائرة أو أجزاء من الطائرة شهادة مطابقة محينة لتصادق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني :

  • إما عند التحويل الأولي من جانبه لملكية الطائرة أو لجزء من هذه الطائرة
  • وإما عند طلب أول شهادة ملاحة لطائرة أو وثيقة أخرى لجزء من الطائرة. المادة 24 : يقدم حائز اعتماد البناء عرض حال لحائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف عن كل الحالات التي أنتجت منشأة البناء فيها طائرات أو أجزاء من الطائرات، وظهرت بعد ذلك فوارق بالمقارنة مع معطيات التعريف المطبقة والتعاون مع حائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف بالنسبة لتحديد الفوارق التي من شأنها أن تؤدي إلى ظروف تعارض الأمن. تعلم السلطة المكلفة بالطيران المدني بالفوارق المبينة بعنوان الفقرة السابقة، في شكل عروض حال ترسل في أقرب وقت ممكن، قبل ثلاثة (3) أيام في كل الحالات بعد تحديد الفوارق المذكورة. وعندما يتعلق الأمر بممون تابع لمنشأة بناء أخرى، يقدم المعني بالأمر عرض حال لهذه المنشأة أيضا. المادة 25 : يجب على حائز اعتماد البناء أن يقوم بما يأتي : 1 - تقديم المساعدة لحائز شهادة النموذج أو الموافقة على التعريف لمعالجة كل الأعمال الخاصة بالإبقاء على الملاحة المتصلة بالطائرات أو أجزاء من الطائرة التي تم بناؤها، 2 – تأسيس نظام الأرشيف بضم المتطلبات المفروضة على شركائه، وممونيه ومناوليه، مع ضمان الحفاظ على معطيات تبرير مطابقة الطائرات أو أجزاء من الطائرات التي يجب أن تكون في متناول 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م السلطة المكلفة بالطيران المدني والحفاظ عليها قصد منح المعلومات الضرورية للإبقاء على ملاحة الطائرات وأجزاء من الطائرات 3 - تحديد أن كل طائرة مصنوعة كانت موضع الصيانة الضرورية و أنها قابلة للتشغيل بصفة آمنة عندما يصدر موافقته على إعادة التشغيل طبقا لبنود الاعتماد. القسم الرابع مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء والإبقاء عليه المادة 26 : يصلح اعتماد منشأة البناء لمدة أربع (4) سنوات. ويمكن أن تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في حالات خاصة مدة صلاحية أدنى. المادة 27 : يمكن أن تكلف السلطة المكلفة بالطيران المدني هيئات أو مصالح خارجية مؤهلة لهذا الغرض للقيام بالفحوصات والمراقبة التي تراها ضرورية. يمكن أن يصدر ، في أي وقت، أمر القيام بتفتيش تكميلي لمنشأة البناء، لاسيما : أ - عند القيام بتعديلات مهمة للتنظيم أو الورشات أو المحلات ب عند وجود شكوك مؤسة توحي بأن الشروط الضرورية لمنح الاعتماد لم تعد متوفرة ج إذا تبين تنفيذ أشغال بصفة متكررة بغير عناية أو بإهمال خطير. المادة 28 : يمكن أن يطلب حائز الاعتماد من السلطة المكلفة بالطيران المدني تعديل اعتماد منشأة البناء عندما تتطلب الظروف ذلك. يجب أن تقدم التعديلات التي أجريت على دليل منشأة البناء إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب أن توافق السلطة المكلفة بالطيران المدني مسبقا على تعديلات تنظيم منشأة البناء التي تمس منتوجات ونظام المؤسسة. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني في كل وقت، أن تفرض تعديلات على هذا التنظيم أو النظام إذا ارتأت أن ذلك ضروري لضمان بناء مطابق للنموذج . المادة 29 : يمكن أن تقلّص السلطة المكلفة بالطيران المدني مدة صلاحية اعتماد منشأة البناء، أو تقرر سحبه المؤقت أو النهائي أو تحدد تصنيع المنتوجات الموصوفة بملحقه :

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م أ – إذا لم تستوف إحدى الشروط التي كانت مقررة لمنح الاعتماد أو عدد منها، ب إذا تبين تنفيذ الأشغال بصفة متكررة، بغير عناية أو بإهمال خطير. المادة 30 : يمكن تجديد اعتماد منشأة بناء طائرات بناء على طلب من صاحب الاعتماد. يمكن تجديد الاعتماد لمدة أربع (4) سنوات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 31 : يجب أن يوجه الطلب إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ استحقاق صلاحية الاعتماد حسب نفس الأشكال التي أملت الحصول عليه. يقدم صاحب الطلب في طلبه الدليل على أن الشروط المنصوص عليها في المواد من 8 إلى 11 أعلاه، لا تزال مستوفاة. و يذكر، زيادة على ذلك، مقدار كمية المنتوجات المذكورة في الاعتماد، التي تم تصنيعها خلال السنتين السابقتين. المادة 32 : يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني ، قبل تجديد الاعتماد، بتفتيش المنشأة. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، أثناء تجديد الاعتماد، أن تعيد تحديد قائمة المنتوجات المسجلة في الملحق. و يتم ذلك على أساس الدليل المقدم أو نتيجة التفتيش. القسم الخامس سحب أو تعليق الاعتماد المادة 33 : يمكن أن يسحب الاعتماد أو يعلق إذا اعتبرت السلطة المكلفة بالطيران المدني :

  • أن الشروط التي أصدر على أساسها الاعتماد، لاسيما تلك المبينة في مواصفات الاعتماد لم تعد مستوفاة
  • أن الصانع لا يعمل طبقا للتنظيم المطبق
  • أن المواصفات المعتمدة كانت موضوع تعديلات لا تحترم متطلبات هذا المرسوم. يجب أن يعلم صاحب الاعتماد بسحب الاعتماد أو تعليقه برسالة مع وصل استلام. وفي هذه الحالة، يتعين عليه التوقف عن كل نشاط يدخل في إطار الاعتماد حال استلامه هذه الوثيقة. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 11 الفصل الثالث شروط وكيفيات اعتماد منشآت صيانة الطائرات المادة 34 : تخضع كل منشأة صيانة للطائرات للحصول على اعتماد مسبق تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط المحددة أدناه. القسم الأول شروط اعتماد منشأة صيانة الطائرات المادة 35 : يجب أن يوجه كل طلب اعتماد منشأة صيانة إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في ثلاث نسخ مرفق بملف يحتوي على العناصر الآتية : اسم الشركة، مقر الشركة لقب مالك المنشأة واسمه ووظيفته ومقر سكناه وجنسيته وثيقة تبين ملكية المنشأة القانون الأساسي للمنشأة، شهادة الجنسية الجزائرية للمساهمين الذين يملكون أغلبية رأس المال
  • نسخة من القيد في السجل التجاري
  • اتفاقات المناولة مع منشات أخرى، عند الاقتضاء. يجب على صاحب الطلب أن يوضح في طلبه لأي نوع من الطائرات أو أجزاء من الطائرة يرغب في الحصول على الاعتماد. يجب عليه أن يثبت زيادة على ذلك بأن :
  • لديه تنظيما ملائما ومستخدمين لهم علاقة بالنشاط،
  • لديه تنظيم منشأة البناء كما هو معرف في هذا القسم، لديه جهازا مستقلا مكلفا بتأمين النوعية كما هو محدد في هذا الفصل، لديه منشآت تسمح للمستخدمين القيام بمهامهم على أكمل وجه، لديه مستودعات ملائمة
  • لديه الأدوات والمنشآت الضرورية لتنفيذ الأشغال المقررة
  • لديه أدوات القياس و المراقبة التي تسمح له باحترام القيم المطلوبة في وثائق البناء،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية لديه الوثائق الضرورية والمحينة لتنفيذ أشغال الصيانة المقررة. المادة 36 : يجب أن يرفق طلب اعتماد منشأة الصيانة بوثيقة تدعى “مواصفات اعتماد منشأة الصيانة” أو بتعديلها. تهدف مواصفات الاعتماد من وصف منشأة الصيانة وإجراءات عملها، بأنها مطابقة لمتطلبات هذا الفصل. يجب أن تبين هذه الوثيقة، زيادة على ذلك، ميدان نشاط منشأة الصيانة. يحدد المخطط النموذجي لتكوين الملف و كذا قائمة فئات و أصناف الاعتماد الممكنة حسب المتطلبات المطبقة في الملحقين الثالث والرابع من هذا المرسوم. المادة 37 : تصدر السلطة المكلفة بالطيران المدني الاعتماد لما تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم، وتعتبر الوسائل المقترحة من منشأة الصيانة مرضية. يحدد الاعتماد الميادين التي يشملها. ويجب أن يحدد دليل مواصفات منشأة الصيانة الذي يوجد نموذج منه في الملحق الخامس بهذا المرسوم أبعاد الأشغال التي طلب من أجلها الاعتماد. المادة 38 : يجب أن تحقق منشأة صيانة الطائرات الشروط الآتية : 1 - فيما يخص المحلات : أ - يجب أن تكون المحلات مكيفة مع جميع الأشغال المقررة، وأن توفر على الخصوص حماية من تقلبات الجو. ويجب أن تكون الورشات والصالات المتخصصة مفصولة بحواجز كما ينبغي، لتجنب كل تلويث للمحيط و لمنطقة العمل. ب – يجب أن تكون مواقع المكاتب مكيفة مع تسيير الأشغال المبينة في الفقرة (أ) أعلاه بما في ذلك على الخصوص تسيير النوعية والتخطيط والملفات التقنية. ج - يجب أن تكون ظروف العمل مكيفة مع المهمة المنجزة ويجب أن تحترم على الخصوص ، المتطلبات الخاصة، باستثناء الضرورة المتصلة بالمحيط الخاص بمهمة معينة، ويجب أن تكون شروط العمل بكيفية لا تؤدي إلى تدهور مهارة المستخدمين، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م د – يجب أن تقرر محلات لتخزين قطع الغيار والتجهيزات والأدوات والمعدات. ويجب أن تكون شروط التخزين بطريقة تضمن أمن قطع الغيار لتكون في حالة تشغيل جيدة والتفريق بين قطع الغيار القابلة للتشغيل وقطع الغيار الأخرى، و تفادي تدهور وإلحاق الضرر بالأجزاء المخزنة. 2 - فيما يخص المستخدمين : أ - يجب أن يعين مسؤول أو فرقة مسؤولين تراها السلطة المكلفة بالطيران المدني مقبولة تضطلع من بين ما تضطلع به بمهام التأكد من أن منشأة الصيانة المعتمدة تستجيب لمجمل متطلبات هذا المرسوم. ويجب أن يقدم هذا الشخص أو مجموعة الأشخاص هذه في الأخير عرض حال مباشرة إلى المسير المسؤول الذي تراه السلطة المكلفة بالطيران المدني مقبولا. ب - يجب أن تشغل منشأة الصيانة المعتمدة مستخدمين مؤهلين و بعدد كاف للتخطيط لهذه الأشغال طبقا للاعتماد والقيام بها وحراستها ومراقبتها. ج يحدد تأهيل المستخدمين المعنيين بالصيانة وفقا لإجراء وقواعد توافق عليها السلطة. د – زيادة على الفقرة (ج) ، يجب أن تتوفر في المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل شروط التأهيل وتلقي تكوين أولي ومستمر تبعا لبرنامج مقبول بالنسبة للسلطة. ويجب أن يمتثل المستخدمون المؤهلون لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل، بعنوان الفقرة الفرعية هذه، للتنظيمات الوطنية للطيران المعمول بها أو لتنظيمات البلد الذي توجد فيه المؤسسة المعتمدة. 3 - فيما يخص المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل : أ - يجب أن تحتفظ منشأة الصيانة المعتمدة بقائمة كل الأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل التي يجب أن تتضمن توضيحات حول مجال تأهيلهم. ب – يجب أن تمنح للأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل، وثيقة تحدد مجال تأهيلهم.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م 4 - فيما يخص الأدوات واللوازم والعتاد : أ - لا بد أن تتوفر في منشأة الصيانة المعتمدة الأدوات واللوازم والعتاد الضرورية للقيام بالأشغال التي تدخل في إطار الاعتماد. ب – يجب، عند الضرورة، فحص وقياس اللوازم والأدوات، لاسيما أدوات القياس والمراقبة حسب الشروط التي تقبلها السلطة وخلال فترات معينة لضمان جودة التشغيل والدقة. ويجب أن تحفظ منشأة الصيانة المعتمدة أرشيف هذا القياس والقواعد المستعملة. 5 - فيما يخص معطيات الملاحة : أ - يجب أن يكون في حوزة منشآت الصيانة المعتمدة مجمل معطيات الملاحة الضرورية الخاصة التي تسلمتها من السلطة وهيئات تصميم الطائرة وأجزاء من الطائرة، و كل هيئة أخرى مختصة في التصميم معتمدة، من شأنها أن تدعم الأشغال المنجزة. ب - إذا أعدت منشأة الصيانة المعتمدة معطيات الملاحة الخاصة بها التي تضاف إلى المعطيات المذكورة في الفقرة (أ) ، يجب أن تعد هذه المعطيات للملاحة الإضافية وفقا لإجراء تقبله السلطة. ج - يجب أن تحين كل معطيات الملاحة وأن توضع تحت تصرف كل شخص بحاجة إليها في إطار نشاطاته. 6 - فيما يخص شهادة أشغال الصيانة : أ - يجب أن يصدر شهادة اعتماد إعادة تشغيل الطائرة أو جزء من الطائرة، من طرف شخص مؤهل الإصدار الموافقة على إعادة التشغيل لما يكون متأكدا من أن الصيانة المطلوبة قد تم القيام بها على أحسن وجه من منشأة الصيانة المعتمدة وفقا للإجراءات المحددة في مواصفات منشأة الصيانة المعدة وفقا للحالة 10 أدناه. ب - يجب أن تتضمن شهادة الموافقة على إعادة التشغيل التفاصيل الأساسية للصيانة المنجزة والتاريخ الذي انتهت فيه هذه الصيانة، وهوية منشأة الصيانة المعتمدة و الشخص المؤهل الذي أصدر هذه الشهادة، بما في ذلك مرجع الرخصة. ينبغي أن تتضمن شهادة الموافقة على إعادة التشغيل المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه، التصريح الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 32 13 “ أشهد أن كل الأشغال المحددة، ما عدا الاستثناء المذكور، قد تم إنجازها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-163 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتعلق باعتماد منشآت بناء الطائرات وصيانتها، وأنه، في إطار هذه الأشغال، تعتبر الطائرة / الجزء من الطائرة صالحة لإعادة التشغيل”. 7 - فيما يخص تسجيل الأشغال المنجزة : أ - يجب أن تحتفظ منشأة الصيانة المعتمدة بتفاصيل كل الأشغال التي أجريت بشكل مقبول من السلطة المكلفة بالطيران المدني. ب - لا بد أن تمنح منشأة الصيانة المعتمدة نسخة من شهادة الموافقة على إعادة التشغيل إلى مستغل الطائرة، و كذا نسخة من كل معطيات الملاحة الخصوصية المستعملة في الإصلاحات و التعديلات التي أجريت. ج - يجب أن تحتفظ المؤسسة المزودة بمنشآت الصيانة المعتمدة نسخة من كل الملفات المفصلة عن الأشغال وعن كل معطيات الملاحة المشتركة لمدة عامين ابتداء من التاريخ الذي تمت فيه إعادة تشغيل الطائرة أو الجزء من الطائرة. 8 - فيما يخص عروض الحال عن العيوب أو عدم الصلاحية للطيران : أ - يجب أن تعلم منشأة الصيانة المعتمدة السلطة المكلفة بالطيران المدني ومؤسسة تصميم الطائرة بكل عيب أو حالة لوحظت على الطائرة أو الجزء من الطائرة من شأنها تعريض الطائرة بصفة جدية للخطر. ب – يجب أن تحرر عروض الحال على استمارة و بالطريقة التي تنص عليها السلطة وأن تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالعيب أو عدم الصلاحية للطيران التي تعرفها منشآت الصيانة المعتمدة. ج – في حالة تكفل منشأة الصيانة المعتمدة بعقد الصيانة لمستغل، يجب أن تعلمه كذلك بكل عيب أو حالة تؤثر على إحدى طائراته أو أجزاء من الطائرة. د – يجب أن تحرر التقارير في أقرب وقت ممكن و في كل الأحوال ثلاثة (3) أيام بعد أن تتعرف منشأة الصيانة على العيب أو الحالة موضوع التقرير.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية 9-فيما يخص إجراءات الصيانة وأنظمة الجودة : أ - يجب أن تعد منشأة الصيانة المعتمدة إجراءات مقبولة من السلطة لضمان تطبيق تقنيات الصيانة الصحيحة و احترام كل المتطلبات المطبقة المذكورة في الحالة 6 من هذه المادة. ب - يجب أن تضع منشأة الصيانة المعتمدة كذلك نظام جودة مستقل يكلف بمراقبة احترام وملاءمة الإجراءات قصد ضمان تطبيق تقنيات الصيانة الصحيحة و ملاحة الطائرات وأجزاء من الطائرة. و يجب أن تتضمن مراقبة الإجراءات نظام عودة المعلومات إلى الشخص أو مجموعة الأشخاص المذكورين في الحالة 2 (أ) من هذه المادة و أخيرا إلى المسير المسؤول حتى يقوم ، عند الضرورة، بالعملية التصحيحية. ويجب أن تقبل السلطة هذه الأنظمة. 10 - فيما يخص مواصفات منشأة الصيانة : يجب أن تعد منشأة الصيانة المعتمدة “دليل مواصفات لمنشأة الصيانة” لاستخدامها الخاص يحتوي على المعلومات الآتية : 1 - تصريح يمضي عليه المسير المسؤول يؤكد أن المواصفات وكل الدلائل المشتركة تثبت مطابقة المنشأة مع أحكام هذا المرسوم و تحترم في كل وقت. 2 - شهادات و اسم المسؤولين المقبولين من السلطة بعنوان الحالة 2 (أ) من هذه المادة وأسمائهم. 3 – مهام و مسؤوليات المسؤولين المذكورين في الحالة (2) أعلاه. 4 – الهيكل التنظيمي الذي يبين سلسلة مسؤوليات الأشخاص المذكورين في الحالة (2) أعلاه. 5 – قائمة المستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة على إعادة التشغيل. 6 – وصف عام للموارد البشرية. 7 – وصف عام للمحلات الواقعة في كل عنوان تحدد في شهادة اعتماد منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم. 8 - وصف عام لميدان نشاط منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في إطار الاعتماد. 9 – إجراء التبليغ المذكور في المادة 42 من هذا المرسوم بكل تطور يطرأ على منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م 10 - إجراء تعديل دليل مواصفات منشأة الصيانة. 11 - الإجراءات و نظام جودة منشأة الصيانة المعتمدة وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 12 - قائمة المستغلين التي تقدم لهم منشأة الصيانة المعتمدة طبقا لأحكام هذا الفصل خدماتها لصيانة الطائرات، عند الاقتضاء. 13 – قائمة المنشآت المعنية بأحكام المادة 39 (د) من هذا المرسوم، عند الاقتضاء. 14 - قائمة مؤسسات الصيانة على الخط المعنية بأحكام المادة 39 (د) من هذا المرسوم. 15 - مواصفات المنشأة وكل تعديل لاحق، يجب أن توافق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني. المادة 39 : لا يمكن أن تقوم منشأة الصيانة المعتمدة، طبقا لأحكام هذا المرسوم بالمهام الآتية إلا إذا شملها دليل المواصفات الخاص بها : أ - صيانة كل طائرة أو جزء من الطائرة التي اعتمدت من أجلها، في المؤسسات المسجلة في شهادة الاعتماد. ب - تنفيذ صيانة كل طائرة أو جزء من الطائرة التي اعتمدت من أجلها، عند منشأة أخرى مناولة تتوقف على مراقبة جودة المنشأة المعتمدة. ويجب أن يعد دليل مواصفات المنشأة المعتمدة قائمة هذه الهيئات المناولة. ج – صيانة كل طائرة اعتمدت من أجلها، في أي مكان كان ، شريطة أن تكون مثل هذه الصيانة ضرورية نظرا لعدم قابلية استعمال الطائرة. د - صيانة كل طائرة اعتمدت من أجلها، في أي منشأة كانت معرفة كمنشأة صيانة على الخط، تكون قادرة على القيام بصيانة ثانوية مخطط لها، وفقط إذا رخصت هذا النشاط مواصفات منشأة الصيانة المعتمدة، وتضمنت قائمة هذه المنشآت. ه إصدار شهادات الموافقة على إعادة التشغيل الخاصة بالنشاطات المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (د) أعلاه، بعد تنفيذ أشغال الصيانة، طبقا للحالة 6 من المادة 38 من هذا المرسوم. المادة 40 : يمكن أن يرفض منح اعتماد منشأة بناء للأسباب الآتية :

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م

  • إذا كانت الشروط الضرورية لمنح الاعتماد غير مستوفاة
  • إذا لم يلب استغلال المنشأة المطلوبة الحاجات الكافية. يجب على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تبرر مقررات رفض منح اعتماد منشأة الصيانة وتبلغ ذلك إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام. المادة 41 : في حالة رفض منح الاعتماد، يمكن صاحب طلب الاعتماد أن يقدم طعنا لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لغرض :
  • إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو تبرير يدعم طلبه،
  • وإما للحصول على إعادة النظر في طلبه. يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل مدته شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. القسم الثاني نشاط منشأة الصيانة المعتمدة المادة 42 : يجب أن تبلغ كل منشأة صيانة معتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم، في أقرب الآجال إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، كل تغيير وارد في القائمة أدناه ، حتى يتسنى للسلطة المكلفة بالطيران المدني التأكد من أن المطابقة مع أحكام هذا المرسوم محققة و تعديل شهادة الاعتماد، عند الاقتضاء : 1 - اسم الهيئة. 2 - تعيين موقع الهيئة. 3 - كل تعيين إضافي لموقع الهيئة. 4 - المسير المسؤول. 5 - أحد الأشخاص المسؤولين المذكورين في الحالة 2 (أ) من الملحق الثاني بهذا المرسوم. 6 - التجهيزات والآلات والأدوات والعتاد والإجراءات وميادين النشاط والمستخدمين المؤهلين لإصدار الموافقة بإعادة التشغيل إذا كان ذلك يؤثر على الاعتماد. يمكن أن تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني الشروط التي يمكن أن تشتغل ضمنها منشأة الصيانة للجمهورية الجزائرية / العدد 32 15 المعتمدة وفقا لأحكام هذا المرسوم، أثناء وضع هذه التغيرات، إلا إذا قررت السلطة المكلفة بالطيران المدني ضرورة تعليق الاعتماد. المادة 43 : تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني بأشغال الصيانة المنفذة في الخارج على طائرات أو أجزاء من طائرات مرقمة بالجزائر إذا كانت المؤسسة التي قامت بهذه الأشغال حاصلة على اعتماد مسلم من سلطة الطيران المختصة في ظروف موافقة على الأقل لتلك المنصوص عليها في هذا المرسوم. القسم الثالث تفتيش منشأة الصيانة المادة 44 : يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بكل مراقبة ، أو تفتيش أو تجربة لغرض التحقق من احترام كل الشروط المحددة لإصدار الاعتماد والإبقاء عليه. يمكن أن تطلب السلطة المكلفة بالطيران المدني إعلامها مسبقا بتنفيذ عملية صيانة خاصة. ويمكن أن تشترط السلطة المكلفة بالطيران المدني، زيادة على ذلك، تعديل مواصفات الاعتماد إذا تبين أنها غير كافية لضمان أمن الطائرات موضع الصيانة. القسم الرابع مسؤولية حائز اعتماد منشأة الصيانة المادة 45 : يجب أن تعلم كل منشأة صيانة معتمدة السلطة المكلفة بالطيران المدني عن كل عارض أو عطب أو سوء تشغيل أو عيب يلاحظ على طائرة أو جزء من الطائرة التي تقوم بصيانتها، لما تكون من شأن هذا العارض أو العطب أو سوء التشغيل أو العيب أن يمس بقابلية الطائرة للملاحة. المادة 46 : بالنسبة للطائرات التي يسترجعها مالكها أو مستغلها قبل استكمال أشغال الصيانة وما لم يوافق على إعادة تشغيل هذه الطائرات، يجب على منشأة الصيانة أن تبلغ فورا إلى المالك أو المستغل قائمة الأشغال الباقي إنجازها. القسم الخامس مدة صلاحية الاعتماد والإبقاء عليه المادة 47 : يسلم الاعتماد لمدة سنتين.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 48 : يتوقف الإبقاء على صلاحية الاعتماد على ما يأتي، ما لم يكن الاعتماد مسبقا موضوع تنازل أو إبدال أو تعليق أو إلغاء أو انتهت صلاحيته لتجاوزه تاريخ الصلاحية المبين، عند الاقتضاء، على شهادة الاعتماد : أ - استمرار المنشأة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم في احترام هذه الأحكام. ب - تمكن السلطة من الدخول إلى المنشأة المعتمدة طبقا لأحكام هذا المرسوم للنظر فيما إذا كانت هذه الأحكام محترمة دائما . المادة 49 : يمكن حائز الاعتماد أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني تعديل اعتماد منشأة الصيانة، عندما تقتضي الظروف ذلك. يجب إعلام السلطة المكلفة بالطيران المدني بالتعديلات المدرجة في مواصفات اعتماد منشأة الصيانة. يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني، في كل وقت ، أن تفرض تعديل هذه المواصفات أو التنظيم إذا ارتأت أن ذلك ضروري لضمان صيانة موافقة. المادة 50 : يمكن تجديد اعتماد منشأة صيانة طائرات بناء على طلب من صاحب الاعتماد. يمكن أن يجدد الاعتماد لمدة سنتين (2) كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 51 : يجب أن يوجه الطلب إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر قبل تاريخ استحقاق صلاحية الاعتماد حسب نفس الأشكال التي أملت الحصول عليه. يقدم المعني بالأمر في طلبه الدليل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة 38 مستوفاة دائما . القسم السادس سحب الاعتماد أو تعليقه المادة 52 : يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تصدر أمرا بسحب الاعتماد أو تعليقه المؤقت أو الدائم أو تقييد ميدان نشاط المنشأة، لاسيما للأسباب الآتية : إذا اعتبرت أن الشروط التي أصدر على أساسها الاعتماد غير محترمة 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م

  • إذا منعت من الدخول إلى المنشأة أو أن هذه الأخيرة ترفض تزويدها بالمعلومات المطلوبة
  • إذا تبين أن أشغال الصيانة تم إهمالها بشكل خطير أو تم إنجازها عدة مرات بغير عناية. يجب أن يعلم صاحب الاعتماد بسحب الاعتماد أو تعليقه برسالة مع وصل استلام. وفي هذه الحالة، يتعين عليه حال استلامه وثيقة السحب أو التعليق التوقف عن ممارسة كل نشاط يدخل في إطار الاعتماد. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 53 : تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني لكل منشأة بناء و/أو صيانة موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أجلا ملائما لكي تكيف خلاله تنظيمها و نظام المنشأة المتصل بها مع أحكام هذا المرسوم . المادة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى الملحق الأول نظام الجودة يجب أن يتضمن نظام الجودة، حسب ميدان الاعتماد الإجراءات المتعلقة بالتحكم في المواضيع الآتية: 1 - إصدار الوثائق أو الموافقة عليها أو تعديلها. 2 - تقييم الممونين والمناولين وتدقيق حساباتهم ومراقبتهم. 3 – فحص مطابقة الطائرات وأجزاء الطائرات مع معطيات التعريف المطبقة. 4 - التعريف والتخطيط. 5 - طريقة التصنيع. 6 – تفتيش الاختبارات بما فيها اختبارات التحليق واختبارات الاستلام.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م 7 - معايرة الأدوات والنماذج وأدوات الاختبار. 8 – التحكم في عدم المطابقة. 9 - التنسيق فيما يخص الملاحة مع صاحب الطلب / الحائز على موافقة التعريف. 10 – مسك التسجيلات والمحفوظات. 11 – كفاءة وتأهيل المستخدمين. 12 - إصدار الموافقات على الملاحة. 13 - تداول البضائع والتخزين والتوظيب. 14 التدقيق الداخلي للجودة والأعمال التصحيحية الناتجة عن ذلك. 15 - الأشغال المنجزة بعنوان نص الاعتماد في أي مكان غير المنشآت الموافق عليها. 16 - الأشغال المنجزة بعد الانتهاء من البناء، ولكن قبل التسليم، بغرض الإبقاء على الطائرة في حالة تشغيل آمن. يجب أن تدرج هذه الإجراءات كل الأحكام الخاصة بكل الأخطار . الملحق الثاني محتوى تنظيم منشأة البناء يجب أن يبيّن تنظيم منشأة البناء على الخصوص ما يأتي : 1 - قائمة المنتوجات المصنوعة بالسلسلة. 2 - تنظيم المنشأة و أسماء الأشخاص المسيرين للقسم التقني. 3 - دفاتر شروط الأشخاص المسيرين أو أهم أجهزة القسم التقني. 4 - قائمة الأشخاص المؤهلين، في إطار المنشأة، لتحرير شهادات المطابقة والكفاءة في الشغل. 5 – العدد الإجمالي للأشخاص المستخدمين في المنشأة. 6 – التخطيط و تنظيم أشغال البناء. 7 – إجراء مراقبة الجودة والأحكام الخاصة بالجهاز المستقل المكلف بتأمين الجودة، عند الاقتضاء. 8 - إجراءات مراقبة جودة الأشغال الخاصة الممنوحة بالمناولة إلى منشآت أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 32 17 9 - الشهادات المطلوبة وطريقة إعدادها، بما فيها من تنظيم الحالات المتعلقة إما بالأشغال المنفذة في مكان آخر غير مقر المنشأة وإما باستخدام أجزاء الطائرة التي صنعت من الغير. 10 - الإجراء الخاص بالحصول على المعدات ومراقبة دخول المخزون ومسكه. 11 - التعليمات المتعلقة بتحيين وثائق البناء. 12 - التعليمات المتعلقة بنظام تبليغ المعلومات إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني. 13- مخططات عن وضعية الورشات الموجودة والمنشآت والمخازن 14 - قوائم الأدوات الخاصة، والمنشآت وأدوات المراقبة والقياس وكذا تنظيم مسك هذه القوائم. 15- تنظيم التدقيق الدوري لأدوات المراقبة والقياس. 16 - إذا اقتضت الضرورة، التنظيم المتعلق بتحليقات الاختبار تحليقات الاستلام) و خدمات التحليقات التابعة للصانع. 17 - الحدود المحتملة أو شروط أخرى لاستخدام المعطيات الواردة في التنظيم الداخلي لاستغلال المطار. الملحق الثالث المخطط النموذجي لمواصفات الاعتماد أ- عموميات يجب أن تذكر منشأة الصيانة بهدف الوثيقة والتعهد المتخذ لمواصلة الأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة. قائمة الحائزين وإجراءات تعديل الوثيقة. يجب أن يبين في الوثيقة تسجيل التحيين وتاريخ الصفحات وترقيمها. ب - الكتيب الخاص بالوصف الفصل الأول طبيعة الأشغال طبيعة الأشغال التي يمكن أن تقوم بها المؤسسة ( أنواع الأدوات وأنواع الأشغال و تلك الموكلة إلى مناولين.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني التنظيم العام للمؤسسة معلومات عامة : نوع الشركة، تاريخ تأسيسها، موجز تاريخي. – الهيكل التنظيمي التسلسلي والوظيفي المفصل،

  • أسماء المسؤولين وتأهيلاتهم
  • كشف تعداد المستخدمين المحلات، واستعمال كل محل قائمة مقاعد الاختبارات قائمة الأجهزة وآلات القياس المهمة، قائمة الأدوات المهمة الوثائق. ج - القواعد والإجراءات الفصل الأول دراسة الأشغال وتحضيرها
  • تحديد الوظائف. تنظيم المصالح الموافقة ودورها وتمحورها. الإجراءات : الدراسات والشروع في الأشغال، والتحضير، العمليات التصحيحية. صورة طبق الأصل للوثائق الصادرة (بطاقات التعليمات التقنية و تلك الخاصة بالتعديلات، إلخ…)، إجراءات الاستخدام والتوزيع
  • تحديد المسؤوليات وتأشيرات مختلف الوثائق التي تسمح بتنفيذ الأشغال. الفصل الثاني بطاقات أشغال التنفيذ تحديد الوظائف المعنية.
  • تنظيم المصالح الموافقة ودورها وتمحورها، -صورة طبق الأصل للوثائق المستخدمة من الإنتاج. إجراء استخدام هذه الوثائق و توزيعها ( ملفات الصيانة). الفصل الثالث المراقبة و نظام الجودة
  • تحديد الوظيفة 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م التنظيم المفصل للمراقبة والهيكل التنظيمي، منهج مراقبة مستوى جودة المنتوجات وملاءمة إجراءات الصيانة قائمة المسؤولين والوظائف ( لاسيما الأشخاص المؤهلين لإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل)، قائمة المفتشين والتكوين والتأهيل قائمة علامات المراقبة والتوقيعات صورة طبق الأصل للوثائق المستعملة إجراء استعمال هذه الوثائق وتوزيعها. الفصل الرابع الإمدادات ومتابعة الأشغال تحديد الوظائف المعنية، إجراءات : التموين والتخزين وتكوين ملفات الأشغال وحفظها، صورة طبق الأصل للوثائق المستعملة ومخططات حركة هذه الوثائق. الفصل الخامس التكوين أساليب توظيف المستخدمين وترقيتهم وتكوينهم وتأهيلهم، حالة خاصة للمراقبة (نوع مراقبة الإنتاج ونوع تأمين الجودة). الفصل السادس المناولون طبيعة الأشغال المناولة أسماء المناولين طبيعة العقود المبرمة. الملحق الرابع نظام فئات وأصناف اعتماد منشآت الصيانة 1 - يمثل الجدول الأول ميادين الاعتماد الممكنة بطريقة مصنفة. يمكن أن تحصل المنشأة على اعتماد يتراوح من فئة واحدة و صنف واحد إلى مجمل الفئات والأصناف. ويمكن أن يشترط الاعتماد بقيود مع بقائه ملائما لميدان الفئات والأصناف.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م 2 - تعني الفئة - أ- أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على الطائرة أو على أي جزء من الطائرة (بما فيها المحركات والمولدات الإضافية للقوة). 3 - تعني الفئة - ب - أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على المحركات والمولدات الإضافية للقوة وهي منزوعة وعلى أجزاء المحركات أو على المولدات الإضافية للقوة لما تكون مركبة. 4 - تعني الفئة - ج - أنه يمكن منشأة الصيانة المعتمدة أن تقوم بعمليات الصيانة على أجزاء من الطائرة وهي منزوعة (باستثناء المحركات والمولدات الإضافية للقوة المبرمج تركيبها على الطائرة أو على المحرك والمولدات الإضافية للقوة. 5 - تتعلق الفئة دا بالتفتيش غير المدمر لا تتصل هذه الفئة بالضرورة بالطائرة، أو بالمحرك أو بجزء من الطائرة بعينه. الفئة دا ضرورية فقط لمنشآت الصيانة المعتمدة التي تقوم بالتفتيش غير

المدمر لمنشأة أخرى. ويمكن منشأة الصيانة المعتمدة المصنفة في الفئات أ ، ب أو ج أن تقوم بالتفتيش غير المدمر على المنتوجات التي تقوم بصيانتها دون الحاجة إلى الفئة دا شريطة أن تبين إجراءات التفتيش غير المدمر المعنية في دليل المواصفات. 6 - تنقسم أصناف الفئة أ إلى ما يأتي : صيانة “على القاعدة”، صيانة “على الخط”. يمكن أن يوافق على منشأة الصيانة المعتمدة إما للصيانة “على القاعدة” أو للصيانة “على الخط” و إما للإثنين معا. يتطلب موقع الصيانة “على الخط” الذي يقع داخل موقع الصيانة “على “القاعدة” اعتماد صيانة على الخط. 7 - يهدف الفرع “الحدود” إلى الحصول على أكبر مرونة ممكنة لتكييف الاعتماد مع قدرات منشأة الصيانة. يحدد الجدول الأول أنواع الحدود الممكنة. 8 - يوضح الجدول 2 المطابقة مع الفصول 100 لتصنيف جمعية النقل الجوي (ATA) بالنسبة لعناصر الفئة ج . الجدول الأول الفئة الصنف الحدود القاعدة الخط الطائرة أ1 الطائرات التي يزيد وزنها يحدد سلسلة أو طراز الطائرة و / أو عن 5700 كيلوغرام. مهمة ( أ 2 الطائرات التي يساوي وزنها يحدد 5700 كيلوغرام أو يقل عنه. طراز مهام) الصيانة. الصانع المجموعة السلسلة أو الطائرة و/أو مهمة (مهام) الصيانة. أ 3 الهليكوبتر يحدد الصانع، المجموعة السلسلة أو طراز الهليكوبتر و/أو مهمة (مهام) الصيانة. المحركات | ب 1 تربين يحدد “تربو مفاعل” مهمة ( ب 2 محركات ذات مكابس يحدد سلسلة أو طراز المحرك و/ أو مهام) الصيانة. الصانع، المجموعة السلسلة أو طراز المحرك و/أو مهمة (مهام) الصيانة.

20 الجريدة الرسمية الفئة الصنف المحركات ب 3 وحدة الطاقة الإضافية (تابع) عناصر أخرى ج 1 – هواء مكيف وتكييف غير المحرك الضغط كاملا ووحدات ج 2 - قيادة الطائرة الطاقة الأتوماتيكية ج 3 - الاتصال والملاحة ج 4 - الأبواب والألواح ج 5 - توليد كهربائي ج 6 - تهيئة ج 7 - المحرك - وحدة الطاقة الإضافية ج 8 - قيادة الطيران ج 9 – وقود – خلية ج 10 - هليكوبتر - روتور ج 11 - هليكوبتر – نقل 12ج هيدروليك ج 13 - أجهزة ج 14 - مرطب ج 15 - أوكسيجين ج 16 - مروحات ج 17 - التقاط الهواء ج 18 - حماية من الصقيع / المطر / الحريق. ج 19 - كوات ج 20 - هيكل الأشغال د 1 - مراقبات غير مدمرة المتخصصة 25 ربيع الأول عام 1426 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م الجدول الأول (تابع) الحدود القاعدة الخط يحدد الصانع، طراز أو سلسلة المحرك و/أو مهمة (مهام) الصيانة. تحديد طراز الطائرة أو صانع الطائرات أو صانع أجزاء من الطائرة أو عنصر خاص و / أو مرجع القائمة التي تحدد مجال النشاط المتفق عليه في الوثيقة الخاصة بمواصفات الاعتماد و / أو مهمة (مهام) الصيانة. يحدد الأشغال الخاصة أو مجموعة الأشغال الخاصة.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م الجدول الثاني الفئة الصنف عناصر أخرى - ج 1 - هواء مكيف وتكييف الضغط. غير المحرك كاملا ج 2 - قيادة الطائرة الأتوماتيكية. ووحدات الطاقة ج 3 - اتصال وملاحة. ج 4 - الأبواب والألواح. ج 5 - توليد كهربائي. ج 6 - تهيئة . ج 7 - المحرك – وحدة الطاقة الإضافية. ج 8 - قيادة الطيران. ج 9 – وقود – خلية. ج 10 - هليكوبتر – روتور. ج 11 – هليكوبتر – نقل. ج 12 - هيدروليك. ج 13 - أجهزة . ج 14 - مرطب. ج 15 - أوكسيجين. ج 16 - مروحات. ج 17 - التقاط الهواء. ج 18 – حماية من الصقيع / المطر الحريق. ج 19 – كوات . ج 20 - هيكل.

فصول جمعية النقل الجوي (ATA)

24-23

33-24 453825 49-71-72-73-74 – 75 – 76 – 79-78-77 838281-80 27 – 55 – 50.4057.57 – 70-5760.57

66-64-62 67 65-63

37-36 30-26

53-54-10.57 – 20.57 30.57

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الخامس نموذج ل “دليل مواصفات المؤسسة المزودة بمنشأة للصيانة” يمكن إعداد “دليل مواصفات منشأة الصيانة” بأي ترتيب كان شريطة تغطية كل المواضيع. الجزء الأول التنظيم 1.1 – التزام المسير المسؤول باسم المؤسسة، 2.1 – مستخدمو القيادة 3.1 – مهام مستخدمي القيادة ومسؤولياتهم، 4.1 – الهيكل التنظيمي العام 5.1 – قائمة المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على إعادة التشغيل ملاحظة : يمكن أن يستدل مرجعيا بوثيقة منفصلة. 6.1 - الموارد البشرية 7.1 – وصف عام للمنشآت على كل موقع يستوجب اعتماده 8.1 ميدان النشاط المقرر من الهيئة 9.1 - إجراء تبليغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بتطورات النشاطات الاعتماد / مواقع المستخدمين في المؤسسة، 10.1 - إجراء تعديل المواصفات. الجزء الثاني إجراءات الصيانة 1.2 إجراء تقييم الممونين 2.2 - المداخيل / مراقبة أجزاء الطائرات ومصدر المناولين الخارجيين 3.2 - تخزين أجزاء الطائرات والمواد الموجهة لفرق صيانة الطائرات ووضع بطاقات عليها والتموين بها، 4.2 - مداخيل اللوازم والأدوات 5.2 - معايرة اللوازم والأدوات 6.2 - استعمال المستخدمين للوازم والأدوات (بما فيها لوازم الاستبدال) 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م 7.2 – معايير نظافة محلات الصيانة 8.2 - تعليمات الصيانة ومناهج الموافقة مع تعليمات الطيارين المجهزين بما فيها تحيين المستخدمين ووضعهم تحت التصرف، 9.2 - إجراءات الإصلاح 10.2 – احترام برنامج صيانة الطائرة، 11.2 - الإجراءات المتعلقة بتعليمات الملاحة 12.2- الإجراءات المتعلقة بالتعديلات الاختيارية ( الصغرى / الكبرى)، 13.2 - وثائق الصيانة المستخدمة والمعلومات الخاصة بها، 14.2 تسيير ملفات الأشغال 15.2 – تصحيح العيوب المكتشفة خلال الصيانة في القاعدة الرئيسية 16.2 - إجراءات إعادة التشغيل 17.2 – حفظ الوثائق للمستغل 18.2 – إبلاغ السلطة المكلفة بالطيران المدني والمستغل والصانع بالعيوب 19.2 - إعادة الأجزاء المصابة بعطب إلى المخزن 20.2 - إعادة الأجزاء المصابة إلى المناولين الخارجيين، 21.2 - تسيير الأنظمة المعلوماتية لملفات الأشغال، 22.2 - الرجوع إلى إجراءات الصيانة الخاصة كالآتي :

  • إجراءات النقطة الثابتة إجراءات وضع الطائرة تحت الضغط، إجراءات قطر الطائرة إجراءات تلفيف الطائرة. وأيضا، الإجراءات الإضافية للصيانة على الخط. 1.2.1 – تسيير أجزاء الطائرة والأدوات والآلات إلخ… للتسيير على الخط، 2.2.1 - إجراءات الصيانة على الخط المتعلقة بصيانة التيار الملء/ الوقود/ إزالة الصقيع … إلخ، 3.2.1 – متابعة العيوب والعيوب المتكررة من جراء الصيانة على الخط،

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م 4.2.1 – إجراءات التوقف للاستعلام الخاص بعرض الحال عن المعدات 5.2.1 – إجراءات التوقف لقطع الغيار المشتركة أو المستأجرة، 6.2.1 إجراءات التوقف لإرجاع قطع الغيار المصابة بعطب المنزوعة من الطائرة. الجزء الثالث إجراءات نظام الجودة 1.3 – تدقيق نظام الجودة لإجراءات المؤسسة، 2.3 - تدقيق نظام الجودة للطائرات 3.3 – تدقيق نظام الجودة لإجراءات العملية التصحيحية، 4.3 - إجراءات تأهيل وتكوين المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل 5.3 – ملفات المستخدمين المرخص لهم بإصدار الموافقة على اعتماد إعادة التشغيل 6.3 مستخدمو نظام الجودة، 7.3 تأهيل المراقبين 8.3 تأهيل الميكانيكيين 9.3 مراقبة التراخيص المتعلقة بإجراءات المؤسسة، 10.3 – إجراءات التأهيل بالنسبة للنشاطات المتخصصة كالمراقبة غير المدمرة، والتلحيم إلخ…. 11.3 – مراقبة فرق الصناع الذين يعملون على متن الطائرة. مرسوم تنفيذي رقم 05-164 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 32 23 وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 77-04 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم الرهان المشترك، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-388 المؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء سجل جزائري للخيول الأصيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظ الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية، وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري، وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة

24 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 44 و 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يعدل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك موضوع المرسوم رقم 87-17 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وفق أحكام هذا المرسوم. الفصل الأول الطبيعة القانونية - المقر - الموضوع المادة 2: تعد شركة سباق الخيل والرهان المشترك، والتي تدعى في صلب النص “ شركة السباق “ ، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. المادة 3: توضع شركة السباق تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 4 : يكون مقر شركة السباق بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 5 : تهدف شركة السباق التي تعتبر مؤسسة تأدية خدمات إلى تشجيع تربية الخيل والإبل وتحسين سلالاتها في الجزائر عن طريق تنظيم سباقات الخيل والإبل العمومية. وبهذه الصفة، تتمثل مهمتها الأساسية في ترقية سلالات الخيل والإبل، وكذا تنظيم سباقات الخيل العمومية والرهانات المشتركة وعملها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : تتولى شركة السباق في مجال تطبيق القواعد التقنينية ، على الخصوص ما يأتي : السهر على تنفيذ واحترام نظام السباقات المصدق عليه من طرف السلطة الوصية،

  • تسليم الترخيصات والرخص لجري أحصنة السباق وتدريبها وركوبها وكذا إجراءات وكيفيات أخذ العينات البيولوجية التنظيمية، تسجيل الملاك ووكلائهم واعتماد ألوان هؤلاء الملاك وعلاماتهم وخصائصهم، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م ضبط القوائم التأهيلية السنوية لمندوبي شركة السباق ومساعديهم،
  • تحديد كيفيات تدخل محافظي السباق في مجال البحث عن المخالفات لقوانين السباق ومعاينتها،
  • إعداد فهارس تأهيل أحصنة السباق وضمان توزيعها
  • تصور النظام الداخلي لشركة السباق واقتراحه على السلطة الوصية لغاية التصديق. يخضع كل تعديل للنظام الداخلي للمصادقة حسب نفس الأشكال . المادة 7 : تتولى شركة السباق ، في مجال تنظيم سباقات الخيل العمومية على الخصوص ما يأتي : تسيير ميادين السباق التي تملكها أو التي تسيرها،
  • إعداد برنامج السباقات، رصد للسباق، جوائز وعلاوات وتحديد أنصبة الأرباح،
  • إعداد وصدور النشرة الرسمية للسباقات، والتكفل بنشرها، السهر على مسك قوائم نخبة الجياد والأفراس،
  • إعداد فهارس المدربين والفرسان المحترفين ومستخدمي السباق. المادة 8 : تتولى شركة السباق في مجال تسيير الرهان المشترك على الخصوص ما يأتي : طبع تذاكر المراهنة وإصدارها، تعيين مواقع الوكالات والمكاتب الفرعية ومواقع تكهنات الرهان المشترك، تحديد وتطبيق مع السلطات المعنية، قواعد أمن الرهان المشترك،
  • تحديد كل إجراء خاص مرتبط بتنظيم الرهان المشترك وعمله، منح، بعد موافقة السلطة الوصية، مساعدات ومساهمات تشجيعية لأنشطة الفروسية وتربية الخيل والإبل.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م المادة 9 : تحدد شروط وكيفيات توزيع حصص المداخيل المتأتية من الرهان المشترك بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. يوضع عون محاسبة، يعينه الوزير المكلف بالمالية، لدى شركة السباق، يقوم بتنفيذ أحكام القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. المادة 10 : يمكن شركة السباق تولي مهام المرفق العام طبقا لدفتر الشروط العام المتعلق بأعباء وتبعات المرفق العام، والذي يكون موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة. الفصل الثاني التنظيم – العمل المادة 11 : تحت رقابة لجنة توجيه ومراقبة يدير شركة السباق مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. القسم الأول عن لجنة التوجيه والمراقبة المادة 12 : تتولى لجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق النظر فيما يأتي : الشروط العامة لتنفيذ السياسة العامة لفروع الخيل والإبل وتنظيم سباقاتها، وسائل التشجيع لنشاطات سباقات الخيل وتربية الخيول والإبل

  • كيفيات تسيير ومراقبة نشاطات شركة السباق. المادة 13 : تتشكل لجنة توجيه ومراقبة شركة السباق من :
  • الوزير المكلف بالفلاحة ، رئيسا،
  • الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل قانونا، الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله المؤهل قانونا،
  • الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله المؤهل قانونا، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 25
  • الوزير المكلف بالصناعات التقليدية أو ممثله المؤهل قانونا، مدير الإدارة المركزية المكلف بتربية الخيل المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق ينتخبهم نظراؤهم ، ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق ينتخبهم نظراؤهم يمكن لجنة التوجيه والمراقبة الاستعانة بكل شخص تراه مؤهلا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الأعمال. يتولى المدير العام لشركة السباق أمانة لجنة التوجيه والمراقبة. المادة 14 : تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من نصف (1) أعضائها على الأقل. المادة 15 : يحدّد كيفيات سير لجنة توجيه ومراقبة شركة السباق نظام داخلي. القسم الثاني عن مجلس الإدارة المادة 16 : يتشكل مجلس إدارة شركة السباق من : الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا، مدير الإدارة المركزية المكلف بتربية الخيل ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية أو ممثله،
  • المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل

26 الجريدة الرسمية للجمهورية ممثل (1) محافظي شركة السباق الممارسين، ينتخبه نظراؤه ممثل (1) الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق، ينتخبه نظراؤه،

  • ممثل (1) الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق، ينتخبه نظراؤه، ممثل (1) الفرسان المحترفين والسائقين ، ينتخبه نظراؤه ممثل (1) المدربين، ينتخبه نظراؤه. يحضر، بصفة استشارية، لاجتماع مجلس الإدارة كل من المدير العام ومدير المالية. يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص أو سلطة يراها مفيدة بسبب خبراتها في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. تتولى مصالح شركة السباق ، أمانة مجلس الإدارة. المادة 17 : يعيّن أعضاء مجلس إدارة شركة السباق بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يجري استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين حديثا حتى انتهاء العهدة الجارية. المادة 18 : يجتمع مجلس إدارة شركة السباق في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( ( 2 2 ) أعضائه، كلما

تتطلب ذلك مصلحة شركة السباق . المادة 19 : يوجه رئيس مجلس إدارة شركة السباق إلى كل عضو في المجلس استدعاء يوضح فيه جدول الأعمال وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع المقرر. ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 20 : لا تصح مداولات مجلس إدارة شركة السباق إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه. وإذا لم يكتمل 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م النصاب، يجتمع بعد استدعاء ثان وبعد نهاية أجل الثمانية (8) أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تؤخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 21 : ينتج عن مداولات مجلس إدارة شركة السباق إعداد محاضر يوقعها كل من الرئيس والمدير العام. تدون المحاضر في سجل موقع ومؤشر عليه، وتبلغ إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات. المادة 22 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

  • البرامج وحصائل النشاطات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي لشركة السباق، الحسابات والحالات التقديرية الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات، التي تلزم شركة السباق، مشاريع البناء والاقتناء والتصرف ومبادلة البناءات،
  • قبول الهبات والوصايا
  • التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية والتي يمكنها ترقية مختلف مجالات نشاط شركة السباق وتطويره وتوجيهه. إضافة إلى ذلك : دراسة واقتراح كل التدابير الملائمة لتحسين سير شركة السباق والتشجيع على إنجاز أهدافها،
  • إعطاء رأيه حول كل الأسئلة التي يطرحها عليه المدير العام لشركة السباق. القسم الثالث عن المدير العام المادة 23 : يعيّن المدير العام لشركة السباق بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 24 : يتولى المدير العام ضمان تسيير شركة السباق في إطار التنظيم المعمول به.

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م وبهذه الصفة ، يقوم بما يأتي : ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي شركة السباق،

  • تمثيل شركة السباق أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، تحضير الميزانية التقديرية وإعداد حسابات شركة السباق ، الأمر بصرف نفقات شركة السباق، تحضير اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التوجيه والمراقبة لشركة السباق،
  • إعداد تقارير الأنشطة التي يعرضها عى السلطة الوصية،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات ذات العلاقة ببرامج نشاط شركة السباق طبقا للتنظيم المعمول به، ما عدا ما يتطلب منها موافقة السلطة الوصية، ممارسة سلطة التعيين على مجموع مستخدمي شركة السباق، باستثناء الأشخاص الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم. المادة 25 : يحدد التنظيم الداخلي لشركة السباق بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من المدير العام، وتشتمل على مصالح مركزية منظمة في مديريات وهياكل خارجية تسمى وحدات السباق ووكالات الرهان المشترك. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 26 : تمسك محاسبة شركة السباق حسب الشكل التجاري طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 27 : تتكون ميزانية شركة السباق مما يأتي : في باب الإيرادات :
  • حصة الاقتطاعات من الرهانات التي تعود إلى شركة السباق طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلق بتوزيع الحصص،
  • الإيرادات المختلفة المرتبطة بالنشاط التجاري لشركة السباق، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 27
  • القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به
  • الهبات والوصايا مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء وتبعات المرفق العام المسندة لشركة السباق. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات الاستثمارات والتجهيزات
  • النفقات الضرورية لتحقيق مهام المرفق العام. الفصل الرابع الرقابة المادة 28 : تخضع شركة السباق إلى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 29 : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به القيام بما يأتي : مراقبة حسابات شركة السباق،
  • إعلام مجلس إدارة شركة السباق بنتائج المراقبة التي يقوم بها،
  • إرسال تقريره حول حساب آخر السنة إلى مجلس الإدارة. المادة 30 : يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية لشركة السباق، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى تصديق السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 31 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى

28 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-165 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 2: توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 3 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر. المادة 4 : يمكن أن تنشئ الوكالة فروعا لها على المستوى المحلي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المهام المادة 5 : الوكالة هي أداة الدولة في مجال تنفيذ السياسة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه الصفة تتولى الوكالة، المهام الآتية : تنفيذ الاستراتيجية القطاعية في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها،
  • تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضمان متابعته ،
  • ترقية الخبرة و الاستشارة الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية ونجاعتها ، واقتراح التصحيحات الضرورية عليها، عند الاقتضاء متابعة ديموغرافية المؤسسات في مجال إنشاء النشاط وتوقيفه وتغييره
  • إنجاز دراسات حول الفروع وكذا المذكرات الظرفية الدورية حول التوجهات العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • ترقية الابتكار التكنولوجي واستعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المعنية،

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م

  • جمع المعلومات المتعلقة بميدان نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستغلالها ونشرها، – التنسيق مع الهياكل المعنية، بين مختلف برامج التأهيل الموجهة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الفصل الثالث التنظيم والعمل المادة 6 : تزود الوكالة بمجلس توجيه و مراقبة و يديرها مدير عام. الفرع الأول مجلس التوجيه والمراقبة المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس التوجيه والمراقبة. ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن
  • ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن والتعمير، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ممثل عن الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية ، للجمهورية الجزائرية / العدد 32 29 رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعين الجديد إلى نهاية العهدة. يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى ويعرضه لموافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليه. المادة 9 : يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس التوجيه و المراقبة بصوت استشاري. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه و المراقبة. المادة 10 : يمكن مجلس التوجيه والمراقبة أن يستعين بأية مؤسسة أو هيئة أو شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه. المادة 12 : يوجه رئيس مجلس التوجيه والمراقبة استدعاء لكل عضو من أعضاء المجلس يحدد فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويرسل مع الاستدعاء أيضا جميع الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والمراقبة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بعد استدعاء ثان، وتصح المداولات حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه و المراقبة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تعرض مداولات مجلس التوجيه والمراقبة على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليوافق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقاد المجلس. المادة 14 : تحرر مداولات المجلس، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه. يرسل المحضر في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى أعضاء المجلس. المادة 15 : يتداول مجلس التوجيه و المراقبة للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها. وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه والمراقبة على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي:

  • المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، تنفيذبرامج تطوير الوكالة في إطار استراتيجية تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع ميزانية الوكالة و حساباتها الإدارية،
  • الحصائل و تقارير النشاطات الدورية للوكالة،
  • تحديد السبل و الإجراءات و الوسائل الكفيلة بتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاريع بناء العقارات و اقتنائها في إطار التنظيم المعمول به،
  • قبول و / أو تخصيص الهبات والوصايا،
  • كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام التي من شأنها تحسين عمل الوكالة وتشجيع إنجاز مهامها، مشاريع الاتفاقيات و الاتفاقات أو الصفقات مع الشركاء الوطنيين و / أو الأجانب. 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م الفرع الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي. و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 17 : يساعد المدير العام أمين عام المادة 18 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري و المالي للمؤسسات العمومية. ويتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية. يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. يكلف بتنفيذ مداولات مجلس التوجيه والمراقبة. يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 19 : يختص المدير العام، بعد استشارة مجلس التوجيه والمراقبة، بتشكيل كل مجموعة عمل أو تفكير يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزه في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 20 : يعد المدير العام برنامج النشاط السنوي ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه. ويعد ، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن النشاط عن مدى تقدم ترتيبات ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها و تأهيلها. المادة 21 : المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي: يعد مشروع ميزانية تسيير و تجهيز الوكالة

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 مايو سنة 2005 م يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة

  • و يمكنه، تفويض إمضائه في حدود صلاحياته. المادة 22 : يمكن أن تستعين الوكالة، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 23 : يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم كل اتفاق أو اتفاقية تتصل بنشاطات الوكالة مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في إطار تنفيذ البرامج التي تبادر بها الوكالة. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة الذي يحضره المدير العام للوكالة ويصادق عليه مجلس التوجيه والمراقبة على الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالمالية للموافقة وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 25 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات :
  • إعانات التجهيز والتسيير الممنوحة من الدولة، المساهمات المالية وهبات الهيئات الوطنية والدولية،
  • الهبات والوصايا و التبرعات من أي نوع كانت
  • الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة بدون مقابل والمتصلة بهدفها،
  • إيرادات مختلفة. 2 (2) في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها. المادة 26 : ترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاطات السنة المنصرمة التي وافق عليها مجلس للجمهورية الجزائرية / العدد 32 31 التوجيه والمراقبة ، إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الوزير المكلف بالمالية و كذا إلى مجلس المحاسبة. المادة 27 : يقوم المدير العام للوكالة بصفته الأمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات و تحرير الإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة و يعد سندات إيرادات الوكالة. المادة 28 : يتولى مسك الحسابات عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 30 : تمارس الرقابة على نفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها . المادة 31 : تمسك محاسبة الوكالة فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به. يصادق مجلس التوجيه و المراقبة على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال و يعرضها عند اختتام كل سنة مالية على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 32 : تصنف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في وزارة. المادة 33 : تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية لوزارة. المادة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005. أحمد أويحيى

32 الجريدة الرسمية للجمهورية 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005، يتضمنان إنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد حميد الطمار ، مستشارا لدى رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد حميد الطمار ، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 78 و 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين السيد مراد مدلسي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مراد مدلسي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدل والمتمم

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل رشيد أورمطان قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 84 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،

وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدل والمتمم وبموجب القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الممثلين في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة في الجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الدائمون | المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون الإحصائيون المترجمون والتراجمة المساعدون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي 2 المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون كتاب المديرية الكتاب العمال المهنيون سائقو السيارات الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون | الأعضاء الإضافيون 2 2 2

25 ربيع الأول عام 1426 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1426 الموافق 16 فبراير سنة 2005. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير إدارة الوسائل رشيد أورمطان ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون الأعضاء المتصرفون المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون الإحصائيون المترجمون والتراجمة المساعدون الإداريون قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005 ، يتضمن تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1426 الموافق 20 فبراير سنة 2005 تحدّد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون عباس سهام العرباوي نسيمة عبد النوري صالح محجاط إبراهيم التقنيون في الإعلام الآلي | أقران عبد المجيد شعبان مقرآن قاسمي عيسى بداوي علجية المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون كتاب المديرية الكتاب العمال المهنيون سائقو السيارات وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005، يحدد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. إن وزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات لا سيما المادة 3 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات. المادة 2 : يخضع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات إلى المواصفات الآتية :

25 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م

المواصفات غاز طبيعي ذو القيمة الحرارية المرتفعة غاز طبيعي ذو القيمة الحرارية المنخفضة القيمة الحرارية الإجمالية بين 9,3 و10 وحدة حرارية /م مؤشر “وب” بين 11,2 و 12,2 وحدة حرارية نقطة تكاثف بخار الماء أقل من – 10 درجة مئوية في 3 بين 8 و 9 وحدة حرارية /م 3 / م3 بين 10 و 11 وحدة حرارية /م3 80 بار أقل من – 8 درجة مئوية في 80 بار نقطة تكاثف الهيدروكربونات - - 6 درجة مئوية في 1 إلى 80 بار – 6 درجة مئوية في 1 الى 80 بار حمض الكبريت آثار الكبريت الكلي آثار ثاني أكسيد الكربون أقل من 3% كتلوية المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1426 الموافق 22 فبراير سنة 2005. وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة شكيب خليل الهاشمي جعبوب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومراكز التحويل. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير الطاقة والمناجم وزير التهيئة العمرانية والبيئة ووزير الصناعة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-253 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر آثار آثار أقل من 3% كتلوية سنة 2003 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات ووضع المجموعات التركيبية للتحويل على السيارات، لا سيما المادة 26 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 03-473 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد وتسليم شهادات المطابقة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وكذا مراكز التحويل. المادة 2 : يتم إعداد شهادة المطابقة طبقا لأحكام التنظيم المتعلّق بالمنشآت المصنفة بالنسبة لمنشأة التوزيع ويتم تسليمها من طرف مصالح الحماية المدنية. بالنسبة لمركز التركيب، يتم إعدادها وتسليمها من قبل مصالح المناجم على أساس محضر معاينة الخبير الذي قام بالزيارة. المادة 3 : تهدف زيارات مراقبة المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه ، إلى تقييم المؤهلات التقنية للمستخدمين وكذا مراقبة مدى احترام شروط قواعد حماية البيئة والأمن فيما يخص الوسائل والتجهيزات المستعملة. المادة 4 : تكون المعاينة على أساس برنامج معد بالتنسيق مع مختلف الهيئات الممثلة في لجنة الحراسة والمراقبة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 33998 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، بالنسبة لمنشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود ومدير المناجم والصناعة بالنسبة لمراكز التحويل. يتحتم أن يقوم بهذه الزيارات مفتشون مؤهلون في هذا المجال.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : في حالة عدم تطابق منشآت توزيع الغاز الطبيعي المضغوط – الوقود و/أو مراكز التحويل للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقوم رئيس اللجنة و/أو مدير المناجم والصناعة للولاية بإخطار المستغل لرفع التحفظات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005. وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والمناجم نور الدين زرهوني المدعو يزيد شكيب خليل وزير التهيئة وزير الصناعة العمرانية والبيئة الهاشمي جعبوب شريف رحماني قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لجلب الغاز الطبيعي لتموين محطتي ضخ البترول ( “ 34 OK1 SP2 و “ 24 OB1 bis SP1 ) إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، لاسيما المادة 6 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98 – 48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 25 ربيع الأول عام 1426 ه الجزائرية / العدد 32 4 مايو سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات، وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 25 مايو سنة 2004، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء قناة ذات الضغط العالي (55 بارا) قطرها 16” (بوصة) موجهة، لتموين محطتي ضخ البترول (34 OK1 SP2 و “24 OB1 bis SP1 ) بالغاز الطبيعي، وكذا كل المدن المتواجدة على طول خط قناة جلب الغاز الطبيعي، انطلاقا من مركز القطع رقم 8 لشبكة أنابيب GEM. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية “سوناطراك” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004. شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة