مرسوم تنفيذي رقم 98-410 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها 23 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مكاتب 25
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى القطاعات الوزارية التي تتوفّر على المؤسسات المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر رقم 95 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويحدد اختصاصاتها وتنظيمها وتدعى في صلب النص المكاتب الوزارية.
المادة 2
فتح المادةتعدّ المكاتب الوزارية هياكل عضوية دائمة توضع تحت سلطة الأمين العام للوزارة المعنية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل اختصاصات المكاتب الوزارية في التكفل بالمسائل المتعلقة بتنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي في المؤسسة في القطاع المعني وتطويرها وبهذا الصدد تتكفل لا سيما بما يأتي :
- إعداد كل عملية إعلام وتكوين وتنظيم وتقييس وتلخيص ترمي إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطويره،
- تنشيط العمليات المتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسسة وتوجيهها وتنسيقها والموجهة للهياكل المختصة التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصايتها،
- مراقبة مدى مطابقة الترتيبات المعدة من أجل الأمن الداخلي في المؤسسة وتقييم تنفيذها وفعاليتها،
- إعداد الدراسات وتلخيص الأعمال المنجزة أو المتوقعة وإطلاع السلطات المعنية بها بانتظام.
المادة 4
فتح المادةيسير المكاتب الوزارية إطار سام برتبة مكلف بالدراسات والتلخيص في الإدارة المركزية.
المادة 5
فتح المادةتزوّد المكاتب الوزارية بتأطير قابل للتعديل وفقا لحجم وظيفة الأمن الداخلي في المؤسسة التي يمارسها كل قطاع وزاري ولأهمية المؤسسات التي يتولى وصايتها.
يضم التأطير من واحد (1) إلى ثلاثة (3) رؤساء دراسات يساعد كل واحد منهم مكلف بالدراسات.
المادة 6
فتح المادةتحدد تشكيلة وكذا سير كل مكتب وزاري بقرار من الوزير المعني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون المكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات المعينون لتأطير المكاتب الوزارية وتنشيطها مؤهلين في المجال ويثبتون خبرة تسمح لهم بممارسة وظائفهم طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يخضع المستخدمون المكلفون بالأمن الداخلي في المؤسسة لفترات تكوينية لتحسين مستمر لمستواهم المهني وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان ليس لهم صفة موظف في مناصب مكلفين بالدراسات وهذا وفقا للتنظيم المعمول به.
تحدد أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-50 (ج.ر عدد 6 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يعين المكلفون بالدراسات من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة موظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات، على الأقل”.
المادة 9
فتح المادةتشكّل أعباء تسيير المكاتب الوزارية نفقات إجبارية ذات أولوية يجب إدراجها في توقعات ميزانية تسيير القطاع الوزاري المعني.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-50 (ج.ر عدد 6 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 8 مكرر : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي مكلف بالدراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- مرسوم تنفيذي رقم 26-230
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- + 61 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-50
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرر : تحدد الزيادة الاستدلالية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-50
« تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يعين المكلفون بالدراسات من بين : 1 - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-230
مرسوم تنفيذي رقم 26-230 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1448 الموافق 18 يونيو سنة 2026، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1447 الموافق 19 مايو سنة 2026، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 24 سبتمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-209
مرسوم تنفيذي رقم 23-209 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرّي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-181
مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1444 الموافق 17 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-370
مرسوم تنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل.
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-193
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-381
مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021 ، يحدّد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-367
مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أول أكتوبر سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-304
مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1441 الموافق 13 غشت سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية 24
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-244
مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-50
مرسوم تنفيذي رقم 18-50 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.