مرسوم تنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل.
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الإدارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويُلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان ، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والاتصال وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتنظيمها، متابعة الخدمة العمومية في القطاع،
- - تحضير ومتابعة الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع، تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث في القطاع ورقمنته.
3- المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للنقل البري
- المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، مديرية التخطيط والتنمية مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات مديرية تثمين الموارد البشرية والتعاون مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للنقل البري، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة واقتراح عناصر السياسة العامة للنقل البري، والسهر على تنفيذها، إعداد واقتراح تلك العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل البري وحركة المرور عبر الطرق، والسهر على تطبيقها،
- المبادرة واقتراح العناصر من أجل تطوير النقل البري مع منح الأفضلية للنقل المتعدد الأنماط والإدماج الطبيعي والتعريفي والسلسلة اللوجيستية،
- إعداد الأدوات القانونية والتقنية لإنجاز مخططات التنقل، تحديد العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل البري والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية والمنصات اللوجيستية المرتبطة بنشاطات النقل البري، وإعداد ذلك والسهر على تنفيذها، تحديد عناصر توجيه سياسة تسعيرة خدمات النقل البري بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية الأخرى،
- السهر على استغلال وصيانة الطرق السيارة الخاضعة للدفع، المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري، والسهر على تنفيذها،
- تجميع بنك معطيات متعلق بالنقل البري وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للنقل البري مديريتين (2) : 1 (1) مديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة لنقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية، واقتراح ذلك والسهر على تطبيقه تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة -ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- دراسة وتنسيق وتلخيص ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستية
- ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري،
- تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم الذي تقدمه مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل
- ضمان استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع،
- إعداد القواعد وتحديد شروط حركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية، تأطير تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير ، في مجال اختصاصها و بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير أنظمة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط، تجميع بنك معطيات متعلق بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية وضمان تسييره.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لنقل الأشخاص عبر الطرق وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص عبر الطرق،
- ترقية تطوير نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته،
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد مخططات التنقل في المحيط الحضري بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية
- اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل عن طريق سيارة الأجرة
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل البري للأشخاص،
- المشاركة مع المصالح المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه
- المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل البري للأشخاص وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل البري للأشخاص عبر الطرق، وضمان تسييره.
2) (2) المديرية الفرعية للوجيستية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرق واللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل البضائع عبر الطرق،
- المبادرة ومتابعة تنفيذ برامج التكوين المتعلقة بمهن اللوجيستية، تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تحضير ، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي اللوجيستي بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بنشاط نقل البضائع عبر الطرق، وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة المرورية، تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية،
- تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وتنفيذها والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تطبيق قواعد وشروط تعليم وتحسين مستوى سياقة السيارات وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات،
- القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
- المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بحركة المرور عبر الطرق وضمان تسييره. 4 (4) المديرية الفرعية لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد قواعد وشروط استغلال وصيانة وتسيير الطرق السيارة الخاضعة للدفع تحديد ومتابعة وتقييم النشاطات الواجب اتخاذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الطرق السيارة الخاضعة للدفع،
- الإشراف على تحويل الطرق السيارة الخاضعة للدفع من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- إعداد مؤشرات نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيارة الخاضعة للدفع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير واستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- إعداد ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بمنح امتياز استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع وصيانتها،
- إنشاء بنك معطيات متعلق باستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، وضمان تسييره.
(2) مديرية النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه بالمترو وبالتراموي وبالكوابل ومتابعة تنفيذها،
- تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، والسهر على تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع والسهر على تطبيقها،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
- اقتراح مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجه ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية -تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه ومراقبته، وإعداد حصيلة عن ذلك،
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- تجميع بنك معطيات متعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية للنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
ضمان متابعة برنامج استغلال وترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على احترامها،
- السهر على تطبيق واحترام المقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة السكك الحديدية، تحديد شروط صيانة شبكة السكك الحديدية، والسهر على تنفيذها،
- إعداد التنظيم الخاص بشرطة السكك الحديدية،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل بالسكك الحديدية، ومتابعة تنفيذها،
- تقييم ومراقبة نشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع، وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير عناصر المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية، وضمان تسييره. 2 (2) المديرية الفرعية للنقل الموجه، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجه بالمترو وبالتراموي وبالكوابل،
- إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصوّر المنشآت الأساسية للنقل الموجه وبنائها وتهيئتها، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجه وتقييم أثرها، إعداد ومتابعة اتفاقيات صاحب المشروع المفوض في مجال الإنجاز ومتابعة استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للنقل الموجه 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بالنقل الموجه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسات المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجه إلى المستغلين
- ضمان متابعة برامج استغلال أنظمة النقل الموجه وترقية تطويرها وعصرنتها،
- تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجه، وإعداد حصائل عن ذلك،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة النقل الموجه،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجه، ومتابعة تنفيذها،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجه،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل الموجه، وضمان تسييره.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان التزامات دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق اليات المنظمة البحرية الدولية
- السهر على وضع سياسة بحرية مدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
- السهر على وضع أنظمة تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات المساعدة، وضمان مراقبتها
- إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي -تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية ومراقبتها وترقيتها،
- متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها وإعداد حصيلة عن ذلك، التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية المينائية ، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على رقمنة النشاطات البحرية والمينائية
- السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة في مجال اختصاصها،
- متابعة نشاطات مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين" CISS " ،
- المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تعريف كيفيات استعمال البحر،
- المشاركة مع الهيئات والدوائر المعنية في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الميدانين البحري والمينائي، تجميع بنك معطيات متعلق بالبحرية التجارية والموانئ، وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ مديريتين (2) : 1 (1) مديرية البحرية التجارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة وبناء السفن وتصليحها وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ،
- تنظيم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة ومراقبتها وضبطها، وإعداد الحصيلة عن ذلك، ضمان التزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- السهر على احترام قواعد ومقاييس السلامة وأمن الملاحة البحرية وكذا حماية البيئة البحرية
- الموافقة على برامج التكوين في المجال البحري السهر على رقمنة النشاطات البحرية
- السهر على وضع مقاييس الجودة في مجال اختصاصها، القيام بعمليات تدقيق وتقييم الهيئات والنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان اليقظة في مجال النقل البحري
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري، والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في وضع جهاز وطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في وضع جهاز وطني لعمليات مكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في عمليات مكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر، تجميع بنك معطيات متعلق بالبحرية التجارية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للنقل البحري والنشاطات المساعدة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد عناصر مخططات تطوير النقل البحري والنشاطات المساعدة وبناء السفن وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة،
- ضمان ضبط ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة،
- إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالتسهيلات البحرية
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- القيام بعمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة وكذا نشاطات تصليح وبناء السفن،
- دراسة طلبات الاعتمادات والرخص التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل البحري والنشاطات المساعدة والأسطول ونشاطات تصليح وبناء السفن، وضمان تسييره.
ب المديرية الفرعية لرجال البحر والجودة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير رجال البحر،
- السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
- تنظيم الامتحانات من أجل الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر والإشراف عليها،
- إصدار الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها، السهر على وضع حيز التنفيذ مقاييس الجودة،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال،
- ضمان اليقظة في مجال تكوين رجال البحر،
- المشاركة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري
- إنشاء بنك معطيات متعلق برجال البحر ، وضمان تسييره.
ج) المديرية الفرعية للملاحة البحرية والوقاية من التلوث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- إعداد تدابير الأمن وسلامة الملاحة البحرية، وضمان متابعتها،
- إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها
- إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية،
- السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن،
- السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن، إصدار الشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها، القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها، الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل لمختلف وحدات نظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية والمتعلق بالجزائر
- المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين، 13 ديسمبر سنة 2020 م
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، وضمان تنفيذه،
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن ومكافحتها،
- المشاركة في التحريات حول الحوادث والأحداث في البحر،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بسلامة وأمن الملاحة البحرية والوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، وضمان تسييره.
(2) مديرية الموانئ، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال المينائي،
- اقتراح المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ، وضمان تنفيذه،
- السهر على استغلال وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان المحافظة عليه، ضبط ومراقبة النشاطات المينائية السهر على مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمقاييس الأمن والسلامة
- الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- ضمان رقمنة النشاطات المينائية
- ضمان اليقظة في الميدان المينائي
- السهر على احترام المقاييس النوعية للنظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام قواعد مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- السهر على إعداد وتنفيذ مخططات تسيير النفايات الناجمة عن السفن في الميناء،
- - | المشاركة في تطوير السلسلة اللوجستية الشاملة،
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال المينائي
- تجميع بنك معطيات متعلق بالموانئ وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال الأملاك المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها، وضمان تنفيذها، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تحديد كيفيات وشروط منح شغل الموانئ، وضمان متابعته ومراقبته
- السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وتحيينه
- السهر ، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي على تطوير رقمنة الموانئ،
- السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين
- السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن
- متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ، تجميع بنك معطيات متعلق بتطوير وتسيير الأملاك العمومية المينائية، وضمان تسييره.
ب) المديرية الفرعية للنشاطات البحرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم ممارسة النشاطات المينائية
- ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية، تشجيع التشاور بين مختلف المتعاملين والمتدخلين،
- السهر على تطوير النشاطات البحرية في إطار الاقتصاد الأزرق
- تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
- السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية ضمان اليقظة في مجال استغلال الموانئ،
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في وضع الجهاز الخاص بالتسهيلات البحرية والمينائية
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنشاطات المينائية وضمان تسييره.
ج) المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال السلامة والأمن البحريين
- السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
- السهر على إنجاز عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية،
- دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة في مجال اختصاصها،
- السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، وضمان تنفيذه،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
- المشاركة في التحريات حول الأحداث والحوادث في الموانئ،
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية والتدخل بشأن التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالسلامة والأمن في الموانئ وضمان تسييره.
المادة 4
فتح المادةمديرية الطيران والأرصاد الجوية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
دراسة وإعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران والأرصاد الجوية،
- تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير مشاركة الوزارة في جميع أشغال التعاون في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية
- - تحضير الملفات الخاصة بمنح الامتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام، عند الحاجة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- السهر على السير الحسن للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وإعداد الحصائل عن ذلك، تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان تقديم الخدمات
- تجميع بنك معطيات متعلق بالطيران والأرصاد الجوية وضمان متابعته وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية للطيران، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران ومتابعة تنفيذها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني
– دراسة طلبات منح الإمتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي،
- دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- دراسة طلبات تسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية،
- ضمان سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالطيران، وضمان متابعته. 2 (2) المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على التقييس في ميدان الرصد الجوي، ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- الإسهام في إعداد برامج تكوين وتجديد معارف المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية
- تجميع الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي، وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالأرصاد الجوية، وضمان متابعته.
المادة 5
فتح المادةمديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- ضمان المواجهة مع الوزارة المكلفة بالمالية قصد تسجيل برامج الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- تحضير سياسة تطوير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل
- إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية
- العمل من أجل تطوير تنافس الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع النقل
- متابعة تطور المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
– تجميع بنك معطيات متعلق بالتخطيط والتنمية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
- متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية وتحيين مدوّنة عمليات الاستثمار،
- إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع، -رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- المبادرة بكل طلب للتمويل الخارجي ومتابعة حالة تنفيذها، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالتخطيط، وضمان تسييره.
(2) المديرية الفرعية ، للاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، المبادرة والقيام بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل
- المساهمة في تصور ووضع جهاز للرصد والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، إنشاء بنك معطيات متعلق ببرامج ودراسات تطوير القطاع، وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية للمؤسسات والشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة كل اقتراح لإعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنويعها وتوزيعها
- متابعة مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- متابعة ضبط لوائح مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني ونقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية،
- السهر على تثمين الأصول التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة، في إطار الشراكة
- المشاركة في كل أعمال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات من أجل تطوير قطاع النقل،
- المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات تحت الوصاية
- المشاركة في إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات وإحصائيات متعلقة بنشاط المجمعات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والشراكة، وضمان تسييرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة العصرنة والتحويل الرقمي للقطاع، ضمان ترقية استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام في القطاع وضع لوحات بيانية قصد اتخاذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة
- تنشيط كل أعمال الحوسبة في القطاع وإدارتها وتنسيقها، اقتراح التدابير من أجل تجريد الإجراءات الإدارية وأي تبادل في القطاع،
- السهر على حسن استخدام التطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها والاستعمال الأمثل لها، ضمان وضع بوابة وحسابات الشبكات الاجتماعية للقطاع المخصصة للخدمة العمومية وتسييرها وتحيينها، تقييم نوعية وصحة الخدمات الرقمية
- ضمان تأمين وتدقيق أنظمة الإعلام للقطاع،
- السهر على وضع نظام للبريد الإلكتروني المهني لفائدة الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية من خلال أدوات إنتاج تعاوني مدمجة السهر على تطوير قواعد البيانات وإعداد إحصائيات القطاع، وضمان نشرها
- ضمان اليقظة التكنولوجية
- المساهمة في التصورات والدراسات وفرق العمل والبحث الوزاري المشترك المتعلق بعصرنة العمل العمومي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
(1) المديرية الفرعية للرقمنة والتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع وتنفيذه،
- إعداد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي، متابعة تنفيذ نفقات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة تطبيقات مهن القطاع وتصورها وتطويرها،
- إعداد أنظمة إعلام القطاع وتنفيذها، ضمان تطوير إجراءات إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- تصوّر بوابة الخدمة العمومية وتطويرها والإبقاء عليها، وضع وتنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية لفائدة القطاع، وضع منظومة مدمجة للتسيير الإلكتروني للوثائق المترابطة بالمنظومة الإعلامية
– دراسة تطبيقات الجوال وواجهات الربط البيني قصد الاستعمال الأمثل للنقل، وتسريع استعماله بالبصمات وتصورها وتطويرها،
– ترقية وتطوير إجراءات التنظيم واستعمال البصمات في الواجهات بين فاعلي النقل والمواطنين والإدارة،
- المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد القطاع من طابعه المادي وحوسبته،
- توحيد الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل الإدارية وضمان تناسقها،
- مرافقة وتنسيق مع الهياكل الداخلية والخارجية تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة،
- تحضير التنظيم من أجل وضع التسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساهمة في أعمال البحث العلمي والتقني القطاعي وبين الوزارات التي لها صلة بعصرنة الخدمات والعمل العمومي.
(2) المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإثرنت والإنترنت وانترانت السلكية واللاسلكية ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،
- توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على صمودها، ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
- إعداد وتحيين قاعدة بيانات عن نقاط الضعف في قطاع النقل، ضمان المتابعة الآنية لحالة الشبكات تقديم الدعم التقني للهياكل الداخلية والخارجية، ضمان اليقظة التكنولوجية. 3 (3) المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة، استغلال قواعد البيانات وجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات المدعمة للقطاع، تسيير بوابة القطاع المخصصة للخدمة العمومية وتحيينها، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
– ضمان تصميم ونشر المجلات والدلائل الإحصائية،
- التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها، تقييم نوعية الخدمات الرقمية المقدمة للعامة عبر بوابة الخدمة العمومية، تحليل استعمال الخدمات الرقمية قصد تدعيم ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات العمومية على الخط،
- استغلال لوحات المعلومات المحصل عليها بفضل تطبيقات البيانات الضخمة وتحليل البيانات قصد تجسيدها ووضعها تحت التصرف للاستعمال الداخلي والخارجي للمؤسسات التي تقدم طلبا بشأنها في إطار القانون،
- ضمان صحة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
- التكفل بصيانة الوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي ضمان وتنشيط خدمة الدعم الحاسوبي المباشر، تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع، إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و/ أو التي تهم القطاع، واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات العالقة الخاصة بالقطاع أمام المحاكم وهيئات التحكيم
- وضع نظام للتسيير الإلكتروني للوثائق وضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه
- تجميع بنك معلومات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات وضمان متابعته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها، تقديم المساعدات المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
- الدراسة والمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مع القطاعات الأخرى،
- مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان معالجة الملفات ذات الطابع القانوني
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع -إنشاء بنك معطيات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع، وضمان تسييره.
(2) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها، مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وتقييمها بصفة دورية إنشاء بنك معطيات متعلق بمنازعات القطاع وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع نظام التسيير الإلكتروني للوثائق،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 8
فتح المادةمديرية تثمين الموارد البشرية والتعاون وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير المستخدمين، السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
- تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي المتعلق بالقطاع والمساهمة في متابعته، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون
- المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف التي تهم مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
- الإشراف على مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية، تجميع بنك معطيات متعلق بتثمين الموارد البشرية والتعاون، وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التقدم التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد المخططات المتعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، ضمان نظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالعمل على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد حسب الأهداف عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع، وتنفيذها،
– المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل 13 ديسمبر سنة 2020 م
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية متابعة منتوج نظام تكوين القطاع وتثمينه،
- المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، وتنفيذها،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بتعدادات القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات، وضمان تسييرها.
(3) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في المجالات المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها، تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في مجالات النقل
– دراسة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوحة من طرف الهيئات الدولية،
- - تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالمجالات التي تهم القطاع،
- اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون في مجال النقل تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات التي يبادر بها القطاع،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالتعاون وضمان تسييره.
المادة 9
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات طابع الإداري
– تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اللوازم والمعدات والتجهيزات
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
- ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع
- القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وسير الإدارة المركزية بالاتصال مع الهياكل المعنية، 27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات طابع الإداري التابعة للقطاع مساعدة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية المنازعات والسهر على سيرها الحسن تجميع بنك معطيات متعلق بالمحاسبة والوسائل وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها، تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمارات القطاع، اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع
– مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع مع الهياكل المعنية، إنشاء بنك معطيات متعلق بالميزانية والمحاسبة وضمان تسييره.
(2) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها، مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- السهر على حسن سير اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات
- ضمان الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وإعداد قرارات التأشيرات ذات صلة ضمان استلام الطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالصفقات العمومية التي تقوم بها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وضمان تسييره.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة النقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020.
عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-193
« سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-193
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-371
مرسوم تنفيذي رقم 20-371 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.