قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يحدد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وسير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، على مستوى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 2
فتح المادةيضم المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات.
المادة 3
فتح المادةيساعد رؤساء الدراسات والمكلفون بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98–410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 14 شوّال عام 1422 الموافق 29 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشباب والرياضة وسيره.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة .2020 سيد علي خالدي وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.