مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والنقل، ما يأتي : 1 – الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون على التوالي، بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والاتصال،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة الخدمة العمومية ورقمنة القطاع وبرامج البحث القطاعية،
– استغلال وتحضير ملخصات الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية،
– تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاط القطاع ومتابعتها. 3 – المفتشية العامة : التي تحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للمنشآت الأساسية،
– المديرية العامة للنقل،
– المديرية العامة للتخطيط والموارد،
– مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة،
– مديرية التعاون،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للمنشآت الأساسية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة وصيانتها واستغلالها، لاسيّما في مجال التصوّر والإنجاز والمراقبة، وتقييم تنفيذها،
– تحديد قواعد استغلال الطرق السيّارة والطرق السريعة والطرق الوطنية والمنشآت الفنية والأنفاق وصيانتها، وتحديد القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
– تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصور الطرق والطرق السيّارة والمنشآت الفنية والأنفاق وإنشائها وصيانتها، واستغلالها،
– تحديد القواعد والمعايير التقنية لتصور المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وإنشاؤها،
– السهر على متابعة استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– السهر على مراقبة النوعية التقنية لبرامج إنشاء المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة وتهيئتها،
– السهر على تحسين نوعية الخدمة العمومية،
– السهر على تقييم الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
– إعداد وتنفيذ وتقييم السياسة المتعلقة بتصوّر المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية وإنجازها وصيانتها،
– المبادرة وإعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع المتعلقة بدراسة وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات،
– إنشاء بنوك المعطيات الخاصة بالمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة والمنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمطارية والمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضم خمس (5) مديريات : )1 مديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيّارة،
– اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة وتطويرها،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها،
– المبادرة بالقواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– السهر على متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيّارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال تصميم وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق، 18 مايو سنة 2021 م
– إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق،
– متابعة وتقييم تنفيذ برامج منشآت الطرق،
– المبادرة ببرامج الطرق الخاصة بفك العزلة وتنفيذها،
– إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج،
– المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ب – المديرية الفرعية للطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية للطرق السيّارة،
– إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيّارة وصيانتها،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيّارة وصيانتها،
– إعداد مؤشرات نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها،
– إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية للطرق السيارة.
ج – المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها،
– المساهمة في أعمال التنشيط والإرشاد التقني،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحيينها،
– متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيّارة. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م )2 مديرية تسيير وصيانة الطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الدراسة وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل، للصيانة الدورية للطرق،
– تحديد ومتابعة الأعمال والدراسات الواجب القيام بها من أجل الصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد القواعد التقنية المتعلقة بتجهيزات وإشارة الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات تنفيذها،
– إعداد أو القيام بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيليها وتسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تفتيش الطرق الوطنية وحراستها،
– ضمان حيوية شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور، في إطار الخدمة العمومية للطرق،
– تنسيق مخططات التدخل وحيوية شبكة الطرق خلال الشتاء والتقلبات الجوية،
– إعداد القواعد التقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية،
– تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها،
– متابعة مسك جرد عتاد حظائر العتاد والحظائر الجهوية المخصصة لصيانة الطرق،
– إعداد حصائل الحساب الخاص بحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات، وتحليلها.
ب – المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في إعداد تلك المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية،
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحديدها ومتابعتها،
– اقتراح التدابير الرامية إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية.
ج – المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطريق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات وضعها حيّز التنفيذ،
– تحديد ومتابعة الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارة المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها،
– تطوير قواعد الحماية وشرطة الملك العمومي للطرق،
– متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
– الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها،
– إنجاز ومتابعة الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالمصادقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق، وتطويرها. )3 مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح تدابير السياسة المتعلّقة بإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والمحافظة عليها مع ضمان متابعة تنفيذها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وعصرنتها وصيانتها،
– توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطوّر الهيئة المكلّفة بالإشارة البحرية،
– السهر على تطبيق قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية،
– السهر على إعداد ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية،
– اقتراح عناصر السياسة المتعلقة بحماية الأملاك العمومية البحرية، وضمان متابعة تنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية والمينائية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية واقتراحها وتوزيعها، وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– دراسة مشاريع إقامة الموانئ وتوسيعها، وتحديد الارتفاقات التي تلحق بها،
– المبادرة بالأعمال التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية البحرية، وضمان متابعة تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارة البحرية واقتراحها، وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– السهر على استعمال معايير وتقنيات صيانة المنشآت الأساسية المينائية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية والإشارة البحرية واقتراحها وتوزيعها، وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، وكذا شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية والمينائية،
– إعداد اقتراحات البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج المتعلقة بقياس طبوغرافيا البحار (الأمواج والتيارات والمد والجزر....) واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
– تحديد القواعد المتعلقة بشروط صيانة المنشآت الأساسية البحرية والمينائية، والسهر على تطبيقها. 18 مايو سنة 2021 م )4 مديرية المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح تدابير السياسة المتعلقة بإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية والمحافظة عليها مع ضمان متابعة تنفيذها،
– السهر على متابعة الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية المطارية ومراقبتها،
– السهر على تطبيق ومتابعة قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية،
– المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية المطارية بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية والمساهمة في إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت الأساسية المطارية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية واقتراحها وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– المشاركة في تحديد خصوصيات المنشآت الأساسية المطارية وضبط برامج بناء المطارات وتجهيزها ومراقبة تنفيذها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– دراسة مشاريع إقامة المطارات وتوسيعها وتحديد الارتفاقات الملحقة بها.
ب – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية واقتراحها وضمان متابعتها ومراقبتها، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية واقتراحها وتوزيعها وضمان مراقبة ومتابعة تطبيقها،
– إعداد وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية،
– تحديد القواعد المتعلقة بشروط صيانة المنشآت الأساسية المطارية، والسهر على تطبيقها. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م )5 مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف، بالتشاور مع الهياكل المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في مجال تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ووضعها حيز التنفيذ وتقييمها،
– إعداد البرامج في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية في مجال الهندسة المدنية والأنظمة ووضعها حيز التنفيذ وتقييمها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعة تنفيذها،
– ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئة المكلفة بالإنجاز وتلك المكلفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات وإنجازات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للسكك الحديدية بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المبادرة بالتشاور مع الهياكل المعنية، بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتطوير والسهر على نضجها،
– المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها.
ب – المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتقييم تأثيرها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئة المكلفة بالإنجاز وتلك المكلفة بالاستغلال.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للنقل، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق، والسهر على انسجامه،
– المبادرة بعناصر السياسة العامة للنقل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
– اقتراح العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل والسهر على تطبيقها،
– تحضير ومتابعة، مع الهيئات المعنية، الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل،
– المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية والمينائية والسكك الحديدية والنقل الموجّه والمنصات اللوجيستيكية المرتبطة بنشاطات النقل وإعدادها، والسهر على تنفيذها،
– تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى الحفاظ على الأملاك العمومية المينائية والمطارية والسكك الحديدية والنقل الموجّه ومنشآتها،
– تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
– المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
– ضمان التزامات دولة العَلَم ودولة الميناء والدولة الساحلية، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– اقتراح السياسة البحرية المدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ التجارية وموانىء الصيد والنزهة والنشاطات الملحقة، وضمان مراقبتها،
– تنظيم ومراقبة كيفيات استعمال البحر في ميدان البحرية التجارية واستغلال الموانئ والنشاطات الملحقة في إطار التشريع المعمول به،
– تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ ولوجيستيك الميناء ومراقبتها وترقيتها،
– إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تطوير السلسلة اللوجيستية،
– السهر على تنفيذ سياسة تهدف إلى ترقية صناعة السفن،
– الإشراف على التكوين وتحسين المستوى في مهن النقل بالاتصال مع المؤسسات الهيئات المعنية،
– تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لجميع المستعملين وضمان تقديم الخدمات،
– متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه وإعداد حصائل بذلك،
– السهر على إنشاء بنوك معطيات متعلقة بالنقل، وضمان تسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية النقل البري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستيك،
– تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة،
– اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
– تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق البرية، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
– دراسة وتنسيق ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستيك،
– ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري،
– تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
– إعداد القواعد وتحديد الشروط المتعلقة بحركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية،
– تأطير تكوين وتحسين المستوى في الحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع الهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل والسهر على تنفيذه،
– المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير منظومة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط. 18 مايو سنة 2021 م وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق واللوجيستيك، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق ونقل المواد الخطرة واللوجيستيك،
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
– ترقية تطور نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته،
– إعداد برامج التكوين في مهن اللوجيستيك ومتابعة تنفيذه،
– إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
– المشاركة مع الهيئات والهياكل المعنية في إعداد المخطط التوجيهي للوجيستيك، والسهر على تنفيذه،
– المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع،
– إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل الأشخاص عبر الطرق،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه،
– المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية.
ب – المديرية الفرعية للنقل الحضري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل الحضري وشبه الحضري وقواعد السلامة المتعلقة بالنقل الموج ه ّ ه العمومي،
– ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل الحضري وشبه الحضري،
– المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل بسيارة الأجرة،
– المشاركة مع المؤسسات والهيئات والهياكل المعنية، في إعداد المخطط الوطني للنقل وحركة المرور في الوسط الحضري، والسهر على تنفيذه وتحيينه، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه،
– المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– المبادرة بالشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجّه وتحديدها والسهر على تطبيقها،
– إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية للنقل الموجّه،
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجّه وتقييم أثرها،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجّه ومتابعة استغلالها وصيانتها،
– جمع المعلومات الإحصائية المتعلقة، بتنفيذ برنامج الاستثمار المتعلق بالنقل الموجّه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسة المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجّه إلى المستغلين،
– ضمان متابعة برامج استغلال وتشجيع تطوير وعصرنة منظومات النقل الموجّه،
– تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجّه وإعداد الحصائل بذلك،
– تحضير دفاتر الأعباء المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجّه ومتابعة تنفيذها،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجّه.
ج – المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق، وضمان متابعتها،
– تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية،
– تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور ووضعها حيز التنفيذ والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
– المشاركة في تنظيم التكوين وتحسين المستوى لمفتشي رخص السياقة والسلامة المرورية ومستخدمي سياقة السيارات،
– إعداد القواعد الإدارية والتقنية المطبقة في مجال المراقبة التقنية للسيارات وتنفيذها،
– متابعة حالة تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات،
– القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات،
– تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
– المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية.
د – المديرية الفرعية للنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد شروط استغلال شبكة وقواعد صيانة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على تطبيقها،
– إعداد التنظيم المتعلق بشرطة السكك الحديدية،
– اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
– إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
– اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية،
– تشجيع تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية،
– تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية ومراقبته وإعداد حصائل بذلك،
– الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال صيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية. )2 مديرية البحرية التجارية والموانئ، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
– ضمان التزامات الدولة المترتبة على المعاهدات البحرية الدولية،
– السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق أدوات المنظمة البحرية الدولية،
– السهر على وضع السياسة البحرية المدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– السهر على وضع نظام تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ،
– اقتراح كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات الملحقة وضمان مراقبتها،
– إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية ومراقبتها وترقيتها،
– متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها وإعداد الحصيلة بذلك،
– التفاوض حول الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة ضمن مجال اختصاصها،
– المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
– المشاركة مع القطاعات ذات الاختصاص البحري، في تحديد كيفيات استعمال البحر،
– المشاركة في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية المتخصصة في الميدانين البحري والمينائي،
– المشاركة في وضع جهاز وطني للمساعدة والبحث والإنقاذ،
– المشاركة في الوقاية من التلوث البحري مع المؤسسات المعنية،
– المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر. 18 مايو سنة 2021 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للنقل البحري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد عناصر مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات الملحقة وصناعة السفن وضمان ضبط ومراقبة الأنشطة وتنفيذها،
– إعداد تدابير التسهيلات البحرية واقتراحها،
– إعداد الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال النقل البحري ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– تسيير عمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة ونشاطات تصليح وبناء السفن،
– دراسة طلبات الاعتماد والترخيص التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
– ضمان اليقظة في مجالي النقل البحري وتكوين رجال البحر،
– السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
– تنظيم الامتحانات قصد الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر والإشراف عليها،
– تسليم الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
– السهر على وضع مقاييس الجودة حيز التنفيذ،
– إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال،
– السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن،
– المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري.
ب – المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحري والمينائي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد تدابير سلامة وأمن الملاحة البحرية وضمان متابعتها،
– إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها،
– إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن،
– السهر على وضع معايير الجودة،
– تسليم الشهادات والوثائق التي تدخل ضمن مجال اختصاصها،
– القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية وأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها،
– الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن والسهر على إنجاز التقييمات ومخططات أمن المنشآت المينائية،
– ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
– السهر على التحيين المنتظم والمتواصل لمختلف وحدات نظام المعلومات العالمي المدمج للنقل البحري، التابع للمنظمة البحرية الدولية والمتعلق بالجزائر،
– المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن،
– المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المتخصصة في مجال اختصاصها،
– المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
– المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي وضمان تنفيذه،
– المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، ومكافحتها،
– المشاركة في التحريات حول الأحداث والحوادث في البحر وفي الموانئ،
– السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
– دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة ضمن مجال اختصاصها،
– السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
– السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ.
ج – المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد قواعد استعمال الأملاك العمومية المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها، وضمان تنفيذها،
– تحديد كيفيات وشروط منح شغل الموانئ وضمان متابعتها ومراقبتها،
– السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وتحيينه،
– السهر على وضع معايير الجودة،
– السهر بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي على تطوير رقمنة الموانئ،
– السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين،
– السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن،
– متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
– ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ واستغلالها،
– ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية،
– السهر على تطوير النشاطات المينائية في إطار الاقتصاد الأزرق،
– تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
– السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية،
– المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في وضع جهاز خاص بالتسهيلات البحرية والمينائية. )3 مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير مشاركة الوزارة في كل أعمال التعاون في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية،
– المشاركة في إعداد الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
– تحضير الملفات الخاصة بمنح الامتياز لاستغلال خدمات النقل العمومي الجوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير ملفات امتياز المحطات الجوية أو المطارات أو مدارج هبوط الطوافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام، في الحالات الاستثنائية، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام، عند الحاجة، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران المدني اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحضير ملفات التسجيل في سجل ترقيم الطائرات المدنية الأجنبية التي تم اقتناؤها بالإيجار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– السهر على السير الحسن للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وإعداد حصائل بذلك،
– تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لكافة المستعملين وضمان تقديم الخدمات.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للطيران المدني، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التّشريعي والتّنظيمي في مجال الطيران المدني ومتابعة تنفيذها،
– متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني،
– دراسة ملفات التسجيل في سجل ترقيم الطائرات المدنية الأجنبية التي تم اقتناؤها بالإيجار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
– دراسة طلبات تسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، 18 مايو سنة 2021 م
– دراسة ملفات منح الامتياز لاستغلال خدمات النقل العمومي الجوي،
– دراسة الملفات الخاصة بامتياز المحطات الجوية والمطارات أو مدارج هبوط الطوافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان متابعة سير المؤسسات والهيئات تحت الوصاية.
ب – المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
– السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– السهر على التقييس في ميدان الرصد الجوي ونشر المعطيات،
– إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
– تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
– المساهمة في إعداد برامج تكوين وتجديد معلومات المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية،
– تركيز الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي وضمان استغلالها،
– المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة للتخطيط والموارد، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير القطاع،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– السهر على وضع إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع،
– ضمان إعداد الكتيبات الإحصائية ونشرها،
– اقتراح عناصر سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة وتجمعات المؤسسات، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– السهر على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– السهر على وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– تحديد سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– السهر على تلبية حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من اللوازم والمعدات والتجهيزات،
– اقتراح ميزانيات التجهيز والتسيير للقطاع،
– السهر على إنشاء بنوك معطيات متعلقة بمجال اختصاصها وضمان تسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجازات، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بسياسة تنمية القطاع وإعدادها وتقييمها،
– المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل برامج الاستثمار،
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
– تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
– متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويل الخارجي،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلّقة بالقطاع،
– ضمان إعداد الكتيبات والدفاتر الإحصائية ونشرها،
– المشاركة في تحديد سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة ومجمّع المؤسسات،
– إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية،
– العمل على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
– متابعة تطور المجمّعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها، والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة بها والمؤسسات تحت الوصاية،
– تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات الأداء للمجموعات الاقتصادية والشركات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة بها والمؤسسات تحت الوصاية،
– تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية،
– تحديد واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحاتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
– متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة، وتحيين مدوّنة عمليات التجهيز،
– إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع،
– رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
– رصد التمويلات الخارجية ومتابعة حالة تنفيذها وإعداد الحصائل المالية،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
– ضمان التكامل بين مختلف برامج التنمية لفروع القطاع.
ب – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستشرافية والإحصائيات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للقطاع واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
– السهر على التكامل بين مختلف البرامج التنموية لفروع القطاع،
– المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
– المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل الضرورية لتطوير القطاع،
– المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع، والقيام بها،
– المساهمة في تصميم ووضع جهاز للمراقبة والتحليل واليقظة لمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– ضمان تطور إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– ضمان إعداد ونشر الكتيبات الإحصائية.
ج – المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية والنقل،
– المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمن تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
– السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة، في إطار الشراكة،
– تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحويل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية،
– دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع نظام تسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها،
– متابعة مخططات أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها. 18 مايو سنة 2021 م )2 مديرية تثمين الموارد البشرية والتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير المستخدمين،
– السهر على تطبيق التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
– تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم المقدمة في مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– تحديد وتنفيذ سياسة البحث التطبيقي في القطاع،
– تشجيع ودعم الابتكارات التكنولوجية والبحث التطبيقي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
– إعداد المخططات المتعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه،
– ضمان النظام والانضباط لمستخدمي الإدارة المركزية،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل على مستوى المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
– المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها، حسب الأهداف،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية والنقل، وترقيته،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية،
– متابعة وتثمين منتوج منظومة التكوين في القطاع، 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م
– المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
– إنشاء بنك معطيات متعلق بموظفي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات، وضمان تسييرها.
ج – المديرية الفرعية للبحث، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتقييم وتقديم الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث،
– تنفيذ سياسة البحث التطبيقي للقطاع،
– متابعة اليقظة التكنولوجية على مستوى القطاع،
– ترقية البحوث المرتبطة باستعمال المواد المحلية،
– متابعة التعاون العلمي والتقني مع الجامعات ومراكز البحث،
– المساهمة في تنفيذ وتنسيق المخططات الوقائية من الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وحوادث المرور، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في تطوير البحث في مجال الأشغال العمومية والنقل مع الهيئات الدولية، بالتشاور مع القطاعات المعنية. )3 مديرية إدارة الوسائل والصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اللوازم والمعدات والتجهيزات،
– إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
– ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية،
– المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية،
– القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية بالنسبة للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
– تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمارات القطاع،
– اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية،
– تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع،
– مراقبة تنفيذ ميزانيات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،
– السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات،
– متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
– المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع مع الهياكل المعنية،
– توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
– ضمان إحصاء الذمة العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية، ومسك جرد بذلك.
ج – المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
– تولي الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
– ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية النزاعات،
– إنشاء وتحيين بنوك المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.
المادة 5
فتح المادةمديرية أنظمة الإعلام والرقمنة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة الوزارة،
– المشاركة في تفكير استراتيجي وعملياتي حول تقدم أنظمة الإعلام، واستعمال الرقمنة الذي يجب أن يرافق التحول الرقمي للوزارة،
– تسيير المنشآت الأساسية للشبكات ومركز البيانات الموضوعة التي تسمح بمرونة المنشآت الأساسية الضرورية لاستعمال حلول الرقمنة،
– ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية في الوزارة،
– تصميم ووضع وصيانة وترقية أنظمة الإعلام ومنظومات الرقمنة المتعددة،
– مساعدة الموارد البشرية في تسيير التغيير بمرافقة تقدم استعمال الرقمنة،
– ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها،
– السهر على وضع أنظمة الإعلام في الوزارة،
– وضع لوحات القيادة لأخذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال الإعلام الآلي في الوزارة،
– اقتراح تدابير لإزالة الطابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات في الوزارة،
– السهر على الاستخدام الأمثل للتطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها،
– ضمان إدارة البوابة الإلكترونية للوزارة المخصصة للخدمة العمومية، 18 مايو سنة 2021 م
– تقييم جودة وموثوقية خدمات الرقمنة،
– ضمان أمن وتدقيق أنظمة الإعلام في الوزارة،
– السهر على تطوير قواعد البيانات في الوزارة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تركيب شبكات الإثرنت والإنترنت والأنترانت السلكية واللاسلكية، وحسن سيرها،
– ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،
– توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
– تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على مرونتها،
– ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
– ضمان اليقظة التكنولوجية.
ب – المديرية الفرعية لإنتاج وتقييم أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخطط تطوير الرقمنة في الوزارة،
– تحديد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي،
– دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
– إعداد وتنفيذ أنظمة الإعلام في الوزارة،
– تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها،
– تقييم نوعية خدمات الرقمنة المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية،
– المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد الوزارة من طابعها المادي وحوسبتها،
– المرافقة والتنسيق مع الهياكل الداخلية والخارجية في تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة. 6 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 18 مايو سنة 2021 م ج – المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة،
– التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها،
– ضمان موثوقية البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
– التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي،
– تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة.
المادة 6
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وتقييم برامج نشاط التعاون،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، في المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية في مجال الأشغال العمومية والنقل ومتابعتها،
– تحديد المحاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الأشغال العمومية والنقل وتنسيقها،
– إنشاء بنك معطيات متعلق بالتعاون وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
– تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من طرف الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات متعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع،
– تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات متعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان المشتركة للمشاريع، وكذا لدى هيئات التعاون.
ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين الأشغال العمومية والنقل،
– اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين الأشغال العمومية والنقل،
– المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع،
– تمثيل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني و/أو تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات العالقة الخاصة بالقطاع أمام المحاكم وهيئات التحكيم،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
– ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– إنشاء بنك معلومات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف، وضمان متابعته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
– تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
– دراسة النصوص القانونية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها،
– مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسة والإنجاز التابعة للقطاع،
– القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
– المساهمة في توزيع وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
– إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع إلى غاية تسويتها،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها والقيام بتقييمها الدوري.
ج – المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير الرصيد الوثائقي وترقية النشاطات الخاصة بالوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق حيز الخدمة،
– ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي،
– ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية والنقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. 18 مايو سنة 2021 م
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-304 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النّقل .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-367
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-193 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية . »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-367
مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-194
مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.