مرسوم تنفيذي رقم 21-193 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-367

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-193 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية . »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-367

    مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل

  • قرار

    قرارمؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-194

    مرسوم تنفيذي رقم 21-194 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.