مرسوم تنفيذي رقم 18-50 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 06 أول فبراير سنة 2018 م تنظيميّة 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يعين المكلفون بالدراسات من بين :
1 - الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
2 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - بصفة استثنائية، الإطارات المؤهلة للقطاع العام الذين ليس لديهم صفة موظف، ويثبتون، على الأقل، شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها وخبرة مهنية مدتها عشر (10) سنوات، على الأقل”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 8 مكرر : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصب العالي مكلف بالدراسات لدى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية”.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المنصب العالي مكلف بالدراسات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. 14 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أول فبراير سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 98-410
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-410
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.