قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة البيئة والطاقات المتجددة وسيره.
المادة 2
فتح المادةيتشكل المكتب الوزاري الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، من رئيس دراسات (1) ومكلف بالدراسات (1) .
المادة 3
فتح المادةيساعد رئيس الدراسات والمكلف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 8 سبتمبر سنة 2024 م عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتولى المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024 .
فازية دحلب المحكمة الدستورية مقرّ ر مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية. –––––––––––– إنّ رئيس المحكمة الدستورية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي بوعزيز، أمينا عاما للمحكمة الدستورية،
– وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية، يقرّ ر ما يأتي :
المادة الأولى : تلغى أحكام المقرّر المؤرخ في 2 محرّم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السيد محند أكلي بوعزيز، الأمين العام للمحكمة الدستورية.
المادة 2 : ينشر هذا المقرّ ر في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الد يمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 .
عمر بلحاج مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.