قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل عنوان القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويُحرّر كما يأتي :
“قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وسيره”.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عبارة “التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية” في أحكام المادتين الأولى و 4 من القرار المؤرّخ في 8 محرّم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة “ السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة .2020 محمد حميدو وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.