مرسوم تنفيذي رقم 21-381 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-181

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-181

    مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-382

    مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.