مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية ما يأتي :
1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2- رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع هيئات الإعلام تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
- متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة
- متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع، تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع.
3- المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة مديرية تسيير الطرق وصيانتها، مديرية المنشآت الأساسية البحرية، مديرية المنشآت الأساسية المطارية، مديرية منظومات الإعلام الآلي والرقمنة مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز مديرية البحث والتقييس والتعاون مديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة
- اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها، المبادرة بالقواعد التقنية في مجال دراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، المبادرة باتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة ومتابعتها، إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للطرق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق
- إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق
- متابعة وتقييم تنفيذ برامج المنشآت الأساسية للطرق،
- المبادرة ببرامج الطرق المتخصصة لفك العزلة وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج
- المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق مع القطاعات المعنية.
ب المديرية الفرعية للطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تحديد ومتابعة وتقييم الأعمال الواجب اتخاذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الأساسية للطرق السيارة وتجهيزاتها، 10 أكتوبر سنة 2021 م
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال إنجاز المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها،
- إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها، إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيارة الخاضعة للدفع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها، إعداد ومتابعة اتفاقيات منح امتياز استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع وصيانتها، إعداد مؤشرات النوعية للخدمة المؤداة للمستعملين وضمان متابعتها متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة.
ج - المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق وللطرق السيارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
- المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها،
- المساهمة في أشغال التنشيط والتعميم التقني
- إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينها،
- متابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لدراسات المنشآت الأساسية للطرق السيارة.
المادة 3
فتح المادةمديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها، 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل
- تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية السنوية لمختلف مجالات الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات تنفيذها،
- إعداد أو التكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية
- ضمان حيوية شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور، في إطار الخدمة العمومية للطرق، تنسيق مخططات التدخل، وحيوية شبكة الطرق خلال الشتاء والتقلبات الجوية
- إعداد القواعد التقنية والأنظمة في مجال الصيانة العادية، تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق
- تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية، تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها،
- متابعة مسك جرد عتاد حظائر العتاد والحظائر الجهوية المخصصة لصيانة الطرق
- إعداد حصائل الحساب الخاص بحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها.
ب المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
- إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية في إعداد تلك المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية،
- ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشات الفنية والأنفاق
– المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية التقنيات المبتكرة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية.
ج - المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها لصيانة التجهيزات وإشارة المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها،
- - تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها، تطوير قواعد حماية وشرطة الملك العمومي للطرق،
- متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات
- الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها
- إنجاز الحملات السنوية لإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها المبادرة بالأعمال المتعلقة بالمصادقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها، المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية والسلامة في الطرق،
- المبادرة ببنك معطيات للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها.
المادة 4
فتح المادةمديرية المنشآت الأساسية البحرية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية وتنفيذها وتقييمها،
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية
- السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة النشاط ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية البحرية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية
- المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها، اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وعصرنة المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعة تنفيذها.
ب المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية، إعداد اقتراحات البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وكسح الموانئ والمحافظة عليها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- المبادرة بقواعد ومقاييس المحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية، وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الملك العمومي البحري، باستثناء الملك العمومي المينائي،
- تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بتخطيط أمثل للمحافظة والصيانة العادية للمنشآت الأساسية البحرية، 10 أكتوبر سنة 2021 م المبادرة ببرامج قياس طبوغرافيا البحار وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، المبادرة ببنوك المعطيات للطبوغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها، متابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بالإشارة البحرية.
المادة 5
فتح المادةمديرية المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية وتنفيذها وتقييمها،
- السهر على متابعة الدراسات التقنية للمنشآت الأساسية المطارية ومراقبتها السهر على تطبيق ومتابعة قواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية المطارية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
- إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية المطارية ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ- المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية
- المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية، وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها، دراسة مشاريع إقامة وتوسيع المطارات بالاتصال مع الهيئات المعنية.
ب المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
- المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتوجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها،
- المبادرة ببنك المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بتخطيط أمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.
المادة 6
فتح المادةمديرية أنظمة المعلومات والرقمنة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
المشاركة في إعداد سياسة عصرنة ورقمنة الوزارة، المشاركة في التفكير الاستراتيجي والعملياتي حول تطور أنظمة الإعلام واستعمال الرقمنة التي يجب أن ترافق التحول الرقمي للوزارة، تسيير المنشآت الأساسية للشبكات ومراكز البيانات الموضوعة التي تسمح بمرونة المنشآت الأساسية الضرورية لاستعمال حلول الرقمنة ضمان التنسيق بين دعامة المستعمل وصيانة حظيرة الإعلام الآلي للإدارة المركزية للوزارة،
- تصميم ووضع وصيانة وترقية أنظمة الإعلام ومنظومات الرقمنة المتعددة، مساعدة الموارد البشرية في تسيير التغيير بمرافقة تقدم استعمال الرقمنة ضمان ترقية استعمال تكنولوجيات الرقمنة وخدماتها،
– السهر على وضع أنظمة الإعلام للوزارة، وضع لوحات القيادة لأخذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة تنشيط وتوجيه وتنسيق جميع أعمال الإعلام الآلي في الوزارة،
- اقتراح تدابير لإزالة الطابع المادي في الإجراءات الإدارية وأي تبادل للبيانات في الوزارة السهر على الاستخدام الأمثل للتطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها،
- ضمان تسيير البوابة الإلكترونية للوزارة المخصصة للخدمة العمومية تقييم جودة وموثوقية خدمات الرقمنة،
- ضمان أمن وتدقيق أنظمة الإعلام في الوزارة، السهر على تطوير قواعد البيانات في الوزارة،
- ضمان اليقظة التكنولوجية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية لشبكات وسلامة أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة المعلومات وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تركيب شبكات الإثرنت والإنترنت والأنترانت السلكية واللاسلكية، وحسن سيرها،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على مرونتها ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي، ضمان اليقظة التكنولوجية.
ب - المديرية الفرعية لإنتاج وتقييم أنظمة المعلومات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ مخطط تطوير الرقمنة في الوزارة،
- تحديد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة وتصميم وتطوير تطبيقات المهن في الوزارة،
- إعداد وتنفيذ أنظمة الإعلام في الوزارة،
- تصميم البوابة الإلكترونية للخدمة العمومية وتطويرها وتسييرها والحفاظ عليها، تقييم نوعية خدمات الرقمنة المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية،
- المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد الوزارة من طابعها المادي وحوسبتها، مرافقة تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة وتنسيقها مع الهياكل الداخلية والخارجية.
ج - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة،
- التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها، ضمان موثوقية البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
- التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي تسيير حظيرة الإعلام الآلي للوزارة.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
- المساهمة، مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل
- ضمان الواجهة التفاعلية مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل مشاريع الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية، تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز، متابعة تنفيذ واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- ضمان تصميم ونشر الكتيبات الإحصائية،
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير المؤسسات تحت وصاية الوزارة وتجمعات المؤسسات
- إدماج الشركات والمؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي 10 أكتوبر سنة 2021 م
- العمل على تطوير تنافسية الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع،
- متابعة تطور التجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات النجاعة للتجمعات الاقتصادية والمؤسسات الملحقة بها والمؤسسات الاقتصادية غير الملحقة والمؤسسات تحت الوصاية
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات لتنفيذ كل أشكال الشراكة التي من طبيعتها تدعيم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية، تحديد واقتراح كل تدبير من طبيعته ضمان إعادة هيكلة وتعدد وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز ذات الصلة بطبيعة وموقع المشاريع الكبرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الاقتصادية وتكلّف على ، الخصوص، بما يأتي :
المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
- ضمان متابعة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة وتحيين مدوّنة عمليات التجهيز إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيز جميع المنشآت الأساسية التابعة للقطاع
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- العمل على رصد التمويلات الخارجية وتقييم استعمالاتها وإعداد الحصائل المالية،
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية التابعة للقطاع، واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة،
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج التنموية الفرعية،
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- المشاركة في جميع أشغال التخطيط على المدى القصير والمتوسط والطويل الضرورية لتطوير القطاع المبادرة بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور القطاع والقيام بها،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للملاحظة والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية المبادرة بالدراسات الاقتصادية ذات الصلة بنشاطات القطاع،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- ضمان تصميم ونشر الكتيبات الإحصائية.
ب - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان أمانة الهيئات الداخلية والخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وكذا لجنة تسوية النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية
- إنشاء بنوك معطيات متعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحيينها.
ج - المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطوير أداة الإنتاج الوطني لقطاع الأشغال العمومية،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ التدابير ومخططات العمل المتضمنة تحسين مستوى مكاتب الدراسات والمؤسسات وتطويرها،
- السهر على تثمين الأصول المالية للدولة في المؤسسات المختلطة في إطار الشراكة تشجيع ودعم فرص ومبادرات مكاتب الدراسات والمؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحويل التكنولوجي والنجاعة الاقتصادية، دعم مكاتب الدراسات والمؤسسات في وضع أنظمة التسيير من أجل تشجيع تحسين كفاءاتها،
- متابعة مخططات أعمال مكاتب الدراسات والمؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها.
المادة 8
فتح المادةمديرية البحث والتقييس والتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
المبادرة بسياسة القطاع في مجال البحث التطبيقي الهادف إلى التطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع المبادرة بالدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع تحديد نظام تقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وتنفيذه، المبادرة بكل نشاط شراكة يهدف لتثمين الابتكار بمرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية
- تنفيذ برامج نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للبحث والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث التطبيقي الهادفة للتطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع وتقييمها وتقديمها،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تنفيذ توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- دراسة كل تدبير يهدف إلى تشجيع تنفيذ نشاطات البحث القطاعي واقتراحه
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز التطوير التكنولوجي للقطاع والابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي بتعميمها وتوزيعها، المساهمة في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية ضد الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع
- إعداد الدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع.
ب - المديرية الفرعية للتقييس والتوثيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بكل أداة ترمي لترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها،
- إعداد البرنامج القطاعي للتقييس بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه، السهر على تطبيق المقاييس،
- ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى القطاع ضمان اليقظة وتوزيع الوثائق في المجالات العلمية والتقنية.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأشغال العمومية
- ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج أعمال التعاون
- تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الأشغال العمومية.
المادة 9
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف وتكلف على الخصوص بما يأتي :
تنسيق الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و / أو التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات التابعة للقطاع،
– دراسة قضايا المنازعات للقطاع المثارة لدى السلطات القضائية وهيئات التحكيم، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، تدعيم بنوك المعطيات المتعلقة بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات وأرشيف القطاع وضمان متابعتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
دراسة وتحضير وصياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، 10 أكتوبر سنة 2021 م القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها،
- تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية، دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها، مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان دراسة الملفات ذات الطابع القانوني متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات التابعة للقطاع،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع
- المساهمة في توزيع وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع.
ب - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للوزارة والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية لغاية تسويتها، -مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لها.
ج - المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ نظام تسيير إلكتروني للوثائق،
- ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
- إعداد النشرة الرسمية للوزارة.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
- وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
- اقتراح ، بالتعاون مع المديريات الأخرى، سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية والسهر على تنفيذ مخططات التكوين ضمان الالتزام بنفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع السهر على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وتسييرها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع تدعيم بنوك المعطيات المتعلقة بالمحاسبة والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ- المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تسييرهم مع ضمان التطور التقديري لمسارهم المهني،
- إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين وضمان تنفيذها،
- المشاركة في برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين ضمان النظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبتها.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف وتنفيذها،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية وترقيتهما،
- المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
- متابعة وتثمين منتوج نظام تكوين القطاع،
- إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعداد مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييرها.
ج - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لتسيير القطاع ومراقبة استعمالها،
- تحضير المقررات المتضمنة تفويض اعتمادات برامج استثمار القطاع، المشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير ميزانية تجهيز القطاع
- تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- اقتراح تقدير الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالدفع
- مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والمداخيل
- متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- إنشاء بنك معطيات متعلقة بالميزانيات والمحاسبة وتحيينها وضمان تسييرها.
د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- - - تلبية احتياجات الإدارة المركزية إلى الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها، تحديد احتياجات المصالح غير الممركزة إلى اللوازم والوسائل والتجهيزات مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي،
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ضمان تسيير وصيانة حظيرة السيارات للإدارة المركزية
- ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك الجرد الخاص بها.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-181
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-181
مرسوم تنفيذي رقم 23-181 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-382
مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.