مرسوم تنفيذي رقم 20–304 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، الموضوعة تحت سلطة وزير الأشغال العمومية، ما يأتي : 1 – الأمين العام : ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 – رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلّف كل منهم بما يأتي :
– تحضير وتنظيم مساهمة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان،
– تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية،
– تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعي والرقمنة،
– متابعة الملفات المتعلقة ببرامج الاستثمار في القطاع،
– تحضير الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع . 3 – المفتشية العامة التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 24 أكتوبرسنة 2020 م 4 – الهياكل الآتية :
– مديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة،
– مديرية تسيير الطرق وصيانتها،
– مديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– مديرية المنشآت الأساسية البحرية والمطارية،
– مديرية منظومات الإعلام الآلي والإحصائيات والأرشيف،
– مديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجازات،
– مديرية البحث والتقييس والتعاون،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية تطوير المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير شبكة الطرق والطرق السيارة،
– اقتراح كل التدابير الضرورية لترقية وتطوير نوعية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها وتسييرها،
– المبادرة بالقواعد التقنية في مجال دراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة باتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، ومتابعتها،
– إعداد المخططات التوجيهية للطرق والطرق السيارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للطرق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال بناء وتطوير الطرق الوطنية والطرق الولائية والمنشآت الفنية والأنفاق،
– إعداد القواعد التقنية في مجال بناء وتطوير الطرق والمنشآت الفنية والأنفاق،
– متابعة وتقييم تنفيذ برامج منشآت الطرق،
– المبادرة ببرامج الطرق المتخصصة لفك العزلة وتنفيذها،
– إعداد الحصائل الدورية وتقييم تأثير البرامج،
– المشاركة في إعداد مخططات النقل عبر الطرق مع القطاعات المعنية. 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م ب – المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للطرق السيارة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– إعداد القواعد التقنية في مجال تصميم وبناء المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– تحديد قواعد وشروط استغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة وصيانتها،
– إعداد مؤشرات النوعية للخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها،
– إعداد ومراقبة وتقييم تنفيذ دفاتر الأعباء المتعلقة بعقود تسيير واستغلال المنشآت الأساسية للطرق السيارة،
– إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال إنجاز وصيانة مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيارة.
ج – المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للطرق و الطرق السيارة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية في مجال الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، والسهر على نضجها،
– المساهمة في أعمال التنشيط والإرشاد التقني،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، وتحيينها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية للطرق السيارة ومتابعتها .
المادة 3
فتح المادةمديرية تسيير الطرق وصيانتها، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد سياسة صيانة الطرق وتجهيزاتها وإشاراتها وتسيير ممتلكاتها،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– تحديد الأعمال والدراسات الواجب القيام بها للصيانة العادية والسنوية لمختلف مجالات الطرق، ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد القواعد التقنية التي تحدد تجهيزات وإشارات الطرق، والسهر على احترام شروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ،
– إعداد والتكليف بإعداد القواعد التقنية في مجال صيانة المنشآت الفنية والأنفاق وإعادة تأهيلها وتسييرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للخدمة العمومية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على تفتيش ومراقبة الطرق الوطنية،
– ضمان حيوية شبكة الطرق وإعلام المستعملين بخصوص ظروف حركة المرور، في إطار الخدمة العمومية للطرق،
– تنسيق مخططات التدخل، وحيوية شبكة الطرق خلال الشتاء والتقلبات الجوية،
– إعداد القواعد التقنية والتنظيمات في مجال الصيانة العادية،
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار الصيانة العادية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة العادية،
– تحديد برامج اقتناء العتاد الموجه لصيانة الطرق والالتزام بها،
– متابعة مسك جرود عتاد حظائر العتاد والحظائر الجهوية المخصصة لصيانة الطرق،
– إعداد حصائل الحساب الخاص بحظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية للولايات وتحليلها.
ب – المديرية الفرعية للصيانة الدورية للطرق، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات للصيانة الدورية للطرق الوطنية بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق، في مجال الدراسات وأشغال التعبيد والتدعيم وإعادة التأهيل،
– إعداد القواعد التقنية في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق بالنسبة للطرق الوطنية والمساهمة مع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية، في إعداد تلك المتعلقة بالطرق الولائية والطرق البلدية،
– ضمان متابعة تنفيذ مختلف البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– المبادرة بالدراسات التقنية و/ أو الخاصة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتحديدها ومتابعتها،
– اقتراح التدابير الرامية لترقية التقنيات الحديثة في مجال الصيانة الدورية للمنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات الصيانة الدورية.
ج – المديرية الفرعية للتجهيزات وتسيير الملك العمومي للطرق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير القواعد المحددة لإشارات الطرق وشروط وكيفيات وضعها حيز التنفيذ،
– تحديد الأعمال السنوية والمتعددة السنوات للدراسات والأشغال الواجب القيام بها للصيانة الدورية للتجهيزات وإشارة المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق ومتابعتها،
– تطوير نماذج تسيير نشاطات صيانة تجهيزات الطرق وإشاراتها،
– تطوير قواعد الحماية وشرطة الملك العمومي للطرق،
– متابعة أعمال تصنيف وإعادة تصنيف طرق المواصلات،
– الالتزام بالدراسات التقنية في مجال تسيير الملك العمومي للطرق ومتابعتها،
– إنجاز الحملات السنوية المتعلقة بإحصاء حركة المرور وحملات تقدير الوزن وتدابير معاينة المسالك ومتابعتها،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالمصادقة على إشارات الطرق والتجهيزات الأخرى للطرق وتطويرها،
– المساهمة في السياسة الوطنية للوقاية وأمن الطرقات،
– المبادرة بقاعدة معطيات المنشآت الأساسية للطرق بما فيها المنشآت الفنية والأنفاق وتطويرها.
المادة 4
فتح المادةمديرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية في مجالات الهندسة المدنية والأنظمة ووضعها حيز التنفيذ وتقييمها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعة وضعها حيز التنفيذ،
– ضمان الإشراف على عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئات المكلّفة بالإنجاز وتلك المكلّفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسة وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها. 24 أكتوبرسنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لدراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد القواعد التقنية، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في مجال دراسات ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المبادرة بالتشاور مع القطاعات المعنية بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحديدها ومتابعتها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات والسهر على نضجها،
– المساهمة في إعداد المخطط التوجيهي ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– المساهمة في أشغال تنشيط وتعميم التقنيات المرتبطة بالمنشآت الأساسية للسكك الحديدية،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع دراسات المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها،
– إنشاء بنك معطيات متعلقة بالدراسات التقنية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه.
ب – المديرية الفرعية لإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتقييم تأثيرها،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية ومتابعتها،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية بين الهيئات المكلّفة بالإنجاز وتلك المكلّفة بالاستغلال،
– إنشاء بنك معطيات متعلقة بمشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية وتحيينه.
المادة 5
فتح المادةمديرية المنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وتكلّف، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية البحرية وتقييمها وتنفيذها،
– تحضير المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المينائية،
– السهر على احترام القواعد التقنية في مجال الإشارة البحرية وضمان متابعة ومراقبة نشاطها،
– إعداد السياسة القطاعية في مجال تصميم وإنجاز وصيانة المنشآت الأساسية المطارية وتقييمها وتنفيذها، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية،
– ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية إلى الهيئات المكلفة بالاستغلال،
– إعداد اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع لإنجاز مشاريع المنشآت الأساسية البحرية والمطارية ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية البحرية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية البحرية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– اقتراح التدابير المتعلقة بتطوير وتحديث المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعة تنفيذها.
ب – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية البحرية وحماية الملك العمومي البحري، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية البحرية،
– إعداد اقتراحات البرامج السنوية والمتعددة السنوات لصيانة المنشآت الأساسية البحرية والمحافظة عليها وكسح الموانئ بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المبادرة بالقواعد والمقاييس المتعلقة بالمحافظة على المنشآت الأساسية البحرية والإشارة البحرية ونشرها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الملك العمومي البحري، باستثناء الملك العمومي المينائي،
– تطوير نماذج التسيير والتنظيم التي تسمح بالتخطيط الأمثل للمحافظة والصيانة العادية للمنشآت الأساسية البحرية،
– المبادرة ببرامج قياس طبوغرافيا البحار ونشرها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– المبادرة بقاعدة المعطيات للطبوغرافيا البحرية والمنشآت الأساسية البحرية وتطويرها،
– متابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بالإشارة البحرية.
ج – المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية، وضمان متابعتها ومراقبتها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية المطارية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس تصميم وبناء وتهيئة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعتها ومراقبة تطبيقها،
– دراسة مشاريع تثبيت وتوسعة المنشآت الأساسية المطارية بالاتصال مع الهيئات المعنية.
د – المديرية الفرعية لصيانة المنشآت الأساسية المطارية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بالدراسات التقنية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية، بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، وضمان متابعتها ومراقبتها،
– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية لصيانة وتدعيم المنشآت الأساسية المطارية،
– المبادرة بقواعد ومقاييس صيانة المنشآت الأساسية المطارية وتوزيعها وضمان متابعة ومراقبة تطبيقها،
– المبادرة بالأعمال المتعلقة بالتصديق على المنتوجات وإشارات المسالك المطارية وتطويرها،
– المبادرة بقاعدة المعطيات المطارية وإعدادها وتطوير نماذج التسيير التي تسمح بالتخطيط الأمثل لصيانة المنشآت الأساسية المطارية.
المادة 6
فتح المادةمديرية أنظمة المعلومات والإحصائيات والأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان تسيير وصيانة تجهيزات الإعلام الآلي وشبكة الإنترنت الداخلية والخارجية،
– تحديد الاحتياجات فيما يخص التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها وضمان المحافظة عليها،
– تطوير رقمنة القطاع وتوجيهها وتنسيقها،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الرقمنة،
– ضمان وضع بوابة القطاع الموجهة للخدمة العمومية حيز الخدمة وتسييرها وتحيينها،
– تدعيم قواعد المعطيات وإعداد الإحصائيات للقطاع وضمان توزيعها،
– السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد احتياجات القطاع في مجال الإعلام الآلي،
– وضع التجهيزات والوسائل والتطبيقات الأساسية،
– ضمان سلامة شبكات الإعلام الآلي في الوزارة،
– ضمان التسيير الجيد لخدمات الإعلام الآلي وتوفيرها بأعلى مستوى،
– ضمان الدعم التقني في المديريات المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال الإعلام الآلي.
ب – المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق كل نشاط يهدف إلى رقمنة القطاع، مع الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تسيير بوابة القطاع الموجهة للخدمة العمومية وتحيينها،
– تعميم استعمال تقنيات الإعلام والاتصال،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تطوير الرقمنة،
– تطوير تطبيقات مهن القطاع وإعداد قواعد المعطيات المتعلقة بها،
– تنظيم شبكات جمع ومرور واستغلال وتخزين وتوزيع المعلومات،
– إعداد النظام الإحصائي للقطاع وضمان تنفيذه،
– إنشاء بنك معطيات للإعلام الآلي للقطاع،
– ضمان إعداد ونشر المجلات الإحصائية .
ج – المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المحافظة على الأرشيف،
– ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
– السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، 24 أكتوبرسنة 2020 م
– إعداد برنامج معالجة وفرز ودفع الأرشيف في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةمديرية التخطيط ووسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف على الخصوص، ما يأتي :
– المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التطوير على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– ضمان التواجه مع الوزارة المكلفة بالمالية لتسجيل مشاريع الاستثمار،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
– متابعة تنفيذ استهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
– المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويل الخارجي،
– تحديد سياسة تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية تحت الوصاية وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات الملحقة بتجمعات المؤسسات الاقتصادية للقطاع،
– إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي،
– دراسة كل اقتراح لإعادة الهيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز،
– مساعدة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية النزاعات والسهر على حسن سيرهما،
– تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمار المسجلة بعنوان برنامج تطوير القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية للقطاع،
– متابعة تنفيذ برامج الاستثمار القطاعية وإعداد الحصائل الدورية وتحيين مدونة عمليات الاستثمار،
– إعداد الميزانيات التقديرية لتجهيز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع،
– رصد التمويلات الداخلية للمشاريع وإعداد الحصائل المالية،
– المبادرة بكل طلب تمويل خارجي ومتابعة حالة تنفيذه.
ب – المديرية الفرعية لوسائل الدراسات والإنجاز، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد أدوات سياسة تطوير المؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية تحت الوصاية وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات الملحقة بتجمعات المؤسسات الاقتصادية للقطاع،
– إدماج المؤسسات ومكاتب الدراسات في الاستراتيجية الوطنية للتطوير الاقتصادي والصناعي،
– دراسة كل اقتراح لإعادة الهيكلة وتنويع وإعادة توزيع قدرات الدراسات والإنجاز،
– إنشاء قاعدة معطيات في إطار النظام الإعلامي للقطاع وتحيينها.
ج – المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
– ضمان الأمانة وكل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
– ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية النزاعات،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية وتحيينها.
المادة 8
فتح المادةمديرية البحث والتقييس والتعاون، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– المبادرة بسياسة القطاع في مجال البحث التطبيقي الهادف إلى التطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع،
– المبادرة بالدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع،
– تحديد نظام تقييس قصد تحسين نوعية الدراسات والمواد والمنشآت وتنفيذه،
– المبادرة بكل نشاط شراكة يهدف لتثمين الابتكار بمرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
– وضع برامج نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد حيز التنفيذ ومتابعتها وتقييمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للبحث والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة الطرق والوسائل الضرورية لإنجاز نشاطات البحث التطبيقي الهادفة للتطوير الاقتصادي والعلمي والتقني للقطاع وتقييمها وتقديمها،
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– وضع توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حيز التنفيذ،
– دراسة كل إجراء يهدف إلى وضع نشاطات البحث القطاعي حيز التنفيذ واقتراحه،
– دراسة واقتراح كل التدابير الرامية إلى التطوير التكنولوجي للقطاع وابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي بتعميمها و نشرها،
– المساهمة في تنفيذ وتنسيق مخططات الوقاية من الكوارث الطبيعية والأخطار الجسيمة مع القطاعات المعنية،
– ترقية أدوات ومناهج التحليل والاستشراف الضرورية لمعرفة تطورات القطاع،
– إعداد الدراسات والتحاليل الاستشرافية حول تطوير القطاع .
ب – المديرية الفرعية للتقييس والتوثيق، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– المبادرة بكل أداة ترمي إلى ترقية نشاطات التقييس واقتراحها ووضعها وتنسيق تنفيذها،
– إعداد البرنامج القطاعي للتقييس، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
– السهر على تطبيق المقاييس،
– ترقية نشاطات التوثيق الاقتصادي والتقني والعلمي على مستوى القطاع،
– ضمان اليقظة وتوزيع الوثائق في المجال العلمي والتقني .
ج – المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
– تحديد محاور التعاون التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الأشغال العمومية،
– ضمان متابعة تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون،
– تحضير وتنسيق مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الأشغال العمومية.
المادة 9
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق الأعمال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخصّ و/ أو تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالدراسات والإنجاز التابع للقطاع،
– دراسة قضايا المنازعات للقطاع المثارة لدى الجهات القضائية وهيئات التحكيم ومتابعتها،
– إنشاء قواعد معطيات تتعلق بالتشريع والتنظيم وتحيينها، وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع وتحضيرها وإعدادها بالاتصال مع السلطات المعنية والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
– دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة مع القطاعات الأخرى في إعدادها،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
– السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسة والإنجاز التابعة للقطاع،
– القيام بالدراسات والبحوث الضرورية للتقنين الذي يهم القطاع، ومتابعة تطبيقه،
– إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بالتشريع والتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وتحيينها وضمان تسييرها.
ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 24 أكتوبرسنة 2020 م
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع لغاية تسويتها أمام الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية،
– مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لها،
– إنشاء قاعدة معطيات تتعلق بقضايا المنازعات وإعداد الحصائل بشأنها.
المادة 10
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري،
– اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، بالتعاون مع المديريات الأخرى، والسهر على وضع مخططات التكوين حيز التنفيذ،
– ضمان الأمر بصرف نفقات ميزانية التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية،
– المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– السهر على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية وتسييرها ومتابعة جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
– إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالمحاسبة والموارد البشرية والتكوين والوسائل وتحيينها وضمان تسييرها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– توظيف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تسييرهم مع ضمان التطوير التقديري لحياتهم المهنية،
– إعداد المخططات التقديرية المتعددة السنوات لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، 7 ربيع الأول عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 24 أكتوبرسنة 2020 م
– المشاركة في إعداد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين وضمان تنفيذها،
– المشاركة في برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية للترقية الداخلية للمستخدمين،
– ضمان النظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية،
– توجيه برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة ومراقبتها.
ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع حسب الأهداف، ووضعها حيز التنفيذ،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال الأشغال العمومية وترقيتهما،
– المشاركة، مع المؤسسات المتخصصة، في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، ووضعها حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية،
– متابعة وتثمين منتوج نظام تكوين القطاع،
– إنشاء قاعدة معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وتحيينها وضمان تسييرها.
ج– المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد الميزانية التقديرية للتسيير للقطاع ومراقبة استعمالها،
– تحضير المقررات المتضمنة تفويض اعتمادات برامج استثمار القطاع،
– المشاركة مع الهياكل المعنية في تحضير ميزانية تجهيز القطاع،
– تحضير النصوص المتعلقة بتفويض اعتمادات التجهيز للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
– اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
– تنفيذ ميزانيات تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأمر بالصرف،
– مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري، ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
– السهر على السير الحسن لإدارة النفقات والإيرادات،
– متابعة الالتزامات بدفع النفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية،
– إنشاء قاعدة معطيات متعلقة بالميزانيات والمحاسبة وتحيينها وضمان تسييرها.
د – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من الوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
– تحديد احتياجات المصالح غير الممركزة من اللوازم والوسائل والتجهيزات،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– السهر على تنفيذ التدابير المقررة في إطار النشاط الاجتماعي،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتطبيق كل إجراءات الأمن المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان تسيير وصيانة حظيرة سيارات الإدارة المركزية،
– ضمان إحصاء الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك الجرد الخاص بها.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الأشغال العمومية، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-193
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-304 المؤرخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 20-370 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-193
مرسوم تنفيذي رقم 21-193 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-305
مرسوم تنفيذي رقم 20–305 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.