مرسوم تنفيذي رقم 21-367

مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-392

    مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية وكيفيات عملها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-368

    مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة النقل وتنظيمها وسيرها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.