مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتشمل الإدارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والاتصال
- تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
- متابعة الخدمة العمومية ورقمنة القطاع وبرامج البحث القطاعية،
- استغلال وتحضير ملخصات الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية
- تحضير ومتابعة الحصائل الختامية المدعمة لنشاط القطاع. 29 سبتمبر سنة 2021. م
3 - المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للحركية واللوجيستية
- المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، مديرية الطيران والأرصاد الجوية مديرية التخطيط والاستشراف مديرية العصرنة والتكنولوجيات الرقمية والأرشيف مديرية التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، مديرية التعاون مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للحركية اللوجيستية وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة للحركية واللوجيستية واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
- إعداد واقتراح العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل البري وحركة المرور عبر الطرق، والسهر على تطبيقها،
- المبادرة بعناصر تطوير النقل البري واقتراحها مع منح الأفضلية للنقل المتعدد الأنماط والإدماج الطبيعي والتعريفي والسلسلة اللوجيستية،
- إعداد الأدوات القانونية والتقنية لإنجاز مخططات الحركية،
- تحديد العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل البري والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية والمنصات اللوجيستية المرتبطة بنشاطات النقل البري وإعدادها والسهر على تنفيذها،
- تحديد عناصر توجيه سياسة تسعيرة خدمات النقل البري، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري، والسهر على تنفيذها،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالنقل البري وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للحركية واللوجيستية مديريتين
(2) :
أ - مديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- المبادرة بعناصر السياسة العامة لنقل الأشخاص عبر الطرق واللوجستية واقتراحها والسهر على تطبيقها، تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة
- ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية،
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للاحتياجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- دراسة وتنسيق وتلخيص ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستية
- ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري، تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل
- إعداد القواعد وتحديد شروط حركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية،
- تأطير تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل والسهر على تنفيذه،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير أنظمة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط، تجميع بنك معطيات يتعلق بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لنقل الأشخاص عبر الطرق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص عبر الطرق، ترقية تطوير نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص عبر الطرق، ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد مخططات الحركية في المحيط الحضري، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل الأشخاص عبر الطرق المشاركة مع المصالح المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه
- المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بنقل الأشخاص عبر الطرق وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للوجيستية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرق واللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
– تحديد الشروط العامة الممارسة نشاطات نقل البضائع عبر الطرق،
- المبادرة ببرامج التكوين المتعلقة بمهن اللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي اللوجيستي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع، -إنشاء بنك معطيات يتعلق بنشاط نقل البضائع عبر الطرق، وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة المرورية،
- تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور في الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية
- تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وتنفيذها والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تطبيق قواعد وشروط تعليم وتحسين مستوى سياقة السيارات وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات
- القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
- المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بحركة المرور عبر الطرق وضمان تسييره
ب - مديرية النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه بالمترو والتراموي وبالكوابل، ومتابعة تنفيذها، 29 سبتمبر سنة 2021. م تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية ولنقل الموجه، والسهر على تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على تطبيقها،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات في مجال نقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
- اقتراح مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجه ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه ومراقبته وإعداد حصيلة عن ذلك، الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها، تجميع بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه، متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط النقل بالسكك الحديدية، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- تحديد ومتابعة تطبيق شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وسلامتها وتوسيعها، تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية، ومراقبته وإعداد حصائل بذلك،
- تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل بالسكك الحديدية وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد برنامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعته ومراقبته وتقديم تقرير بذلك للسلطة المختصة
- تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع، ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية في ميدان الهندسة المدنية والأنظمة، وتنفيذها وتقييمها،
- إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية وتحيينه وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للنقل الموجه، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجه بالمترو والتراموي وبالكوابل
- إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجه وبنائها وتهيئتها، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجه وتقييم أثرها،
- إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال الإنجاز ومتابعة استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للنقل الموجه
– تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بالنقل الموجه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسة المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجه إلى المستغلين
- ضمان متابعة برامج استغلال أنظمة النقل الموجه وترقية تطويرها وعصرنتها
- تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجه وإعداد حصائل بذلك،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة النقل الموجه،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجه، ومتابعة تنفيذها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجه،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل الموجه وضمان تسييره.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان التزامات دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق آليات المنظمة البحرية الدولية
- السهر على وضع سياسة بحرية مدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
- السهر على وضع أنظمة تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ،
- تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات المساعدة وضمان مراقبتها
- إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية، ومراقبتها وترقيتها،
- متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها، وإعداد حصيلة بذلك،
- التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على رقمنة النشاطات البحرية والمينائية
- السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة في مجال اختصاصها،
- متابعة نشاطات مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين "CISS"،
- المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة، مع القطاعات المعنية، في تحديد كيفيات استعمال البحر،
- المشاركة، مع الهيئات والدوائر المعنية، في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الميدانيين البحري والمينائي،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالبحرية التجارية والموانئ وضمان تسييره.
وتضم المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ مديريتين (2) :
أ - مديرية البحرية التجارية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
اقتراح مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ، وبناء السفن وتصليحها وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ، تنظيم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة ومراقبتها وضبطها وإعداد حصيلة بذلك،
- ضمان التزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- السهر على احترام قواعد ومقاييس السلامة وأمن الملاحة البحرية وكذا حماية البيئة البحرية
- الموافقة على برامج التكوين في المجال البحري السهر على رقمنة النشاطات البحرية
- السهر على وضع مقاييس الجودة في مجال اختصاصها،
- القيام بعمليات تدقيق وتقييم الهيئات والنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصها، ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري، والسهر على تنفيذها، 29 سبتمبر سنة 2021 . م
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في وضع جهاز وطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في وضع جهاز وطني لمكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في عمليات مكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالبحرية التجارية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للنقل البحري والنشاطات المساعدة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد عناصر مخططات تطوير النقل البحري والنشاطات المساعدة وصناعة السفن، وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة،
- ضمان ضبط ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة،
- إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالتسهيلات البحرية،
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- القيام بعمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة وكذا نشاطات تصليح وبناء السفن
- دراسة طلبات الاعتمادات والرخص التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال النقل البحري والنشاطات المساعدة التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل البحري والنشاطات المساعدة والأسطول ونشاطات تصليح وبناء السفن وضمان تسييره. 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
2 - المديرية الفرعية لرجال البحر والجودة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير رجال البحر،
- السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
- تنظيم الامتحانات من أجل الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر ، والإشراف عليها،
- تسليم الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها،
- السهر على وضع مقاييس الجودة حيز التنفيذ،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري، وفقا للاتفاقيات الدولية، في هذا المجال،
- ضمان اليقظة في مجال تكوين رجال البحر، السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن،
- المشاركة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال رجال البحر والجودة التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق برجال البحر وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- إعداد تدابير السلامة والأمن البحريين وضمان متابعتها
- إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها
- إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر ، بالتشاور مع القطاعات المعنية
- التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية،
- السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
- - تسليم الشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها،
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها،
- الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن
- ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS) والمتعلق بالجزائر
- المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري وضمان تنفيذه (جهاز (SAR)
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، ومكافحتها،
- المشاركة في التحريات حول الوقائع والحوادث في البحر،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالسلامة والأمن البحريين وضمان تسييره.
ب - مديرية الموانئ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال المينائي،
- اقتراح المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وضمان تنفيذه
- السهر على استغلال وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان المحافظة عليها،
- ضبط ومراقبة النشاطات المينائية
- السهر على مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمقاييس الأمن والسلامة
- الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- ضمان رقمنة النشاطات المينائية
- ضمان اليقظة في الميدان المينائي
- السهر على احترام المقاييس النوعية للنظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام قواعد مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- السهر على إعداد وتنفيذ مخططات تسيير النفايات الناجمة عن السفن في الميناء،
- المشاركة في تطوير السلسلة اللوجيستية الشاملة،
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال المينائي،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالموانئ وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال الأملاك المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها وضمان تنفيذها،
- تحديد كيفيات وشروط منح امتيازات شغل الموانئ وضمان متابعتها ومراقبتها،
- السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ، وتحيينه
- السهر ، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي، على تطوير رقمنة الموانئ،
- السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين
- السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن
- متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ، تجميع بنك معطيات يتعلق بتطوير وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة النشاطات المينائية
- ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية، تشجيع التشاور بين مختلف المتعاملين والمتدخلين
- السهر على تطوير النشاطات المينائية في إطار الاقتصاد الأزرق، 29 سبتمبر سنة 2021 . م
- تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها، وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
- السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية ضمان اليقظة في مجال استغلال الموانئ،
- المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في وضع جهاز خاص بالتسهيلات البحرية والمينائية
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنشاطات المينائية وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن المينائيين وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال السلامة والأمن المينائيين،
- السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
- السهر على إنجاز عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية،
- دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة في مجال اختصاصها،
- السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن المينائي وضمان تنفيذه،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
- المشاركة في التحريات حول الوقائع والحوادث في الموانئ،
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية والتدخل بشأن التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال السلامة والأمن المينائيين التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالسلامة والأمن في الموانئ وضمان تسييره. 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةمديرية الطيران والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ودراسة النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير مشاركة الوزارة في جميع أعمال التعاون في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية،
- إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بمنح الامتيازات المرتبطة بميدان الطيران القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام ، عند الحاجة، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، السهر على السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية، وإعداد حصائل بذلك،
- تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان تقديم الخدمات
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالطيران والأرصاد الجوية وضمان متابعته.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للطيران، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني،
- القيام بكل دراسة ذات صلة بوضع الإطار التنظيمي الخاص بمنح الامتيازات، واقتراح النصوص المتعلقة بذلك،
- دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- دراسة طلبات تسخير كل أو جزء مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، ضمان متابعة سير المؤسسات تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالطيران وضمان متابعته.
2 - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- - تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على توحيد المقاييس في ميدان الرصد الجوي ونشر المعطيات
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- الإسهام في إعداد برامج تكوين وتجديد معارف المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية تجميع الدراسات والبحوث المنجزة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- إنشاء بنك المعطيات يتعلق بالأرصاد الجوية وضمان متابعته.
المادة 5
فتح المادةمديرية التخطيط ، والاستشراف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
المبادرة بسياسة تطوير القطاع، وإعدادها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- السهر على إعداد الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور قطاع النقل
- ضمان الواجهة مع الوزارة المكلفة بالمالية قصد تسجيل برامج الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
- - تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- تحديد سياسة تطوير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل
- إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية
- العمل من أجل تطوير تنافس المؤسسات التابعة لقطاع النقل
- متابعة تطور المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية، تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني و النجاعة الاقتصادية
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالتخطيط والتنمية وضمان تسييره.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها، -متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع، وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية وتحيين مدونة عمليات الاستثمار،
- إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية، 29 سبتمبر سنة 2021. م
– المبادرة بكل طلب تمويل خارجي ومتابعة مدى تنفيذه، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتخطيط وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل، واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة
- السهر على تحقيق التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
- إعداد دراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل،
- المساهمة في تصميم ووضع جهاز للرصد والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تقدم القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، -إنشاء بنك معطيات يتعلق ببرامج ودراسات تطوير القطاع، وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للمؤسسات والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة كل اقتراح لإعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية ، وتنويعها وتوزيعها،
- متابعة مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية،
- متابعة ضبط لوائح مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني ونقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية
- السهر على تثمين الأصول التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة في إطار الشراكة
- المشاركة في كل أعمال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات من أجل تطوير قطاع النقل المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات تحت الوصاية، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م المشاركة في إدماج المؤسسات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية، إنشاء بنك معطيات وإحصائيات يتعلقان بنشاط المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة تحت الوصاية والشراكة، وضمان تسييره.
المادة 6
فتح المادةمديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة العصرنة والتحويل الرقمي للقطاع،
- ضمان ترقية استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية السهر على وضع أنظمة الإعلام في القطاع،
– وضع لوحات بيانية تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة قصد اتخاذ القرار، تنشيط كل أعمال الحوسبة في القطاع، وإدارتها وتنسيقها،
- اقتراح التدابير من أجل تجريد الإجراءات الإدارية وأي تبادل في القطاع من الطابع المادي
- السهر على حسن استخدام التطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، وصيانتها واستعمالها الأمثل،
- ضمان وضع بوابة وحسابات الشبكات الاجتماعية للقطاع المخصصة للخدمة العمومية، وتسييرها وتحيينها، تقييم جودة وصحة الخدمات الرقمية،
- ضمان تأمين وتدقيق منظومات الإعلام للقطاع ،
- السهر على وضع نظام البريد الإلكتروني المهني لفائدة الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، من خلال أدوات إنتاج تعاونية مدمجة
- السهر على تطوير قواعد البيانات وإعداد إحصائيات القطاع وضمان نشرها،
- ضمان اليقظة التكنولوجية
- المساهمة في التصورات والدراسات وفرق العمل والبحث الوزارية المشتركة المتعلقة بعصرنة العمل العمومي،
- وضع نظام التسيير الإلكتروني للوثائق وضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للرقمنة والتنظيم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع وتنفيذه،
- إعداد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- متابعة تنفيذ نفقات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة تطبيقات مهن القطاع وتصميمها وتطويرها،
- إعداد منظومات إعلام القطاع وتنفيذها،
- ضمان تطوير إجراءات إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
- تصميم بوابة الخدمة العمومية وتطويرها والإبقاء عليها،
- وضع وتنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية لفائدة القطاع،
- وضع منظومة مدمجة للتسيير الإلكتروني للوثائق المترابطة بالمنظومات الإعلامية (GED)
- دراسة تطبيقات الجوال وواجهات الربط البيني قصد الاستعمال الأمثل للنقل، وتسريع استعماله بالبصمات وتصميمها وتطويرها،
- ترقية وتطوير إجراءات تنظيم واستعمال البصمات في الواجهات بين متعاملي النقل والمواطنين والإدارة،
- المبادرة بكل عمل يهدف إلى تجريد القطاع من طابعه المادي وحوسبته،
- ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل الإدارية وضمان تناسقها،
- مرافقة وتنسيق تحضير تنفيذ مشاريع الحوسبة مع الهياكل الداخلية والخارجية
- تحضير التنظيم من أجل وضع التسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساهمة في أعمال البحث العلمي والتقني القطاعي والمشترك بين الوزارات التي لها صلة بعصرنة الخدمات والنشاط العمومي.
2 - المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام والصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية منظومات الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان التركيب والسير الحسن لشبكات الإثرنت والإنترنت والإنترانت والسلكي واللاسلكي، ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،
- التكفل بصيانة شبكات ومنظومات الإعلام -توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية منظومات الإعلام الخاصة بالوزارة والسهر على صمودها،
- ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
- إعداد وتحيين قاعدة بيانات عن نقاط الضعف في قطاع النقل، ضمان المتابعة الآنية لحالة الشبكات تقديم الدعم التقني للهياكل الداخلية والخارجية،
- ضمان اليقظة التكنولوجية.
3 - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة
- استغلال قواعد البيانات وجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات المدعمة للقطاع، تسيير بوابة القطاع المخصصة للخدمة العمومية وتحيينها،
– ضمان تصميم ونشر المجلات والدلائل الإحصائية
- التحسيس والإرشاد في استخدام تكنولوجيات الرقمنة، تقييم جودة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية
- تحليل استعمال الخدمات الرقمية قصد تدعيم ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات العمومية على شبكة الإنترنت
- استغلال لوحات المعلومات المحصل عليها بفضل تطبيقات البيانات الضخمة و تحليل البيانات قصد تجسيدها ووضعها تحت التصرف للاستعمال الداخلي والخارجي للمؤسسات التي تقدم طلبا بشأنها في إطار القانون،
- ضمان صحة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه، 29 سبتمبر سنة 2021. م
- التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، ضمان وتنشيط خدمة الدعم الحاسوبي المباشر، تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة.
4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق
- ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
- ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
- السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 7
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و / أو التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع العالقة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية بالنسبة للقطاع
- تجميع بنك معلومات يتعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وضمان متابعته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع، ومتابعة تطبيقها، -تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة في إعدادها مع القطاعات الأخرى، مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وضمان تسييره.
2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية، -مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لذلك،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بمنازعات القطاع وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
- تولي الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
- - ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية النزاعات
- السهر على حسن سير اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات
- إنشاء وتحيين بنوك معطيات تتعلق بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية.
المادة 8
فتح المادةمديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وتقييم برامج نشاطات التعاون،
- المساهمة ، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، في المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية في مجال النقل، ومتابعتها،
- تحديد المحاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين النقل، وتنسيقها،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتعاون وضمان تسييره.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتعاون متعدد ، الأطراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين النقل،
- تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات متعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع
- - تقييم أعمال و مشاريع وبرامج التعاون والمبادلات متعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
- تمثيل القطاع في اللجان المشتركة للمشاريع، وكذا في هيئات التعاون.
2 - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
- المبادرة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين النقل،
- اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين النقل
- المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، تمثيل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير المستخدمين،
- السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
- تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي المتعلق بالقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون
- المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف التي تهم مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
- اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
- الإشراف على مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية،
- وضع الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
- تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من لوازم ومعدات وتجهيزات
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
- ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع
- القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية بسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
- تجميع بنك معطيات يتعلق بالتكوين وبالمحاسبة والوسائل، وضمان تسييره.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- التوظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التقدم التقديري لمسارهم المهني، 29 سبتمبر سنة 2021. م
- إعداد المخططات متعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، ضمان نظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف،
– المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال النقل، وترقيتهما، -ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية متابعة منتوج نظام تكوين القطاع وتثمينه
- المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بتعدادات القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييره.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
- تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمار القطاع،
- اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع
- مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها، 22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات
- متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع، مع الهياكل المعنية،
- إنشاء بنك معطيات يتعلق بالميزانية والمحاسبة وضمان تسييره.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- - ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- إنشاء بنك معطيات يدخل ضمن مجال اختصاصها، وتحيينه وضمان تسييره.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل وزارة النقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع كل هيكل فيما يخصه ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
ويحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-193 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية . والنقل
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 8 ديسمبر سنة 2024، يحدّد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط على متن السفن التجارية من أجل الحصول على شهادات الأهلية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للسكك الحديدية وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للمطارات وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطط التّوجيهي القطاعي للموانئ وكيفيات عملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1444 الموافق 2 يوليو سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع المخطّط التّوجيهي القطاعي للقواعد اللوجيستية وكيفيات عملها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1443 الموافق 4 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة النقل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-368
مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة النقل وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.