مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيوضح هذا المرسوم، في إطار تنفيذ الميزانية العامة للدولة ، إجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة.
المادة 2
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة وستحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من سلطاتها الوصية،
- نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية
- التخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، أو للتكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.
تحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها، بصفة كاملة أو جزئية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية،
- تخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة للتكفل بتبعات الخدمات العامة المفروضة من طرف الدولة أو المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية و/ أو البرامج الخاصة".
المادة 3
فتح المادةلا تخالف الإجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات الدولة للتجهيز المنصوص عليها في قوانين المالية والميزانية العامة للدولة بعنوان عمليات الرأسمال.
المادة 4
فتح المادةتصنّف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما :
أ - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة " البرنامج القطاعي الممركز "
والتي تكون موضوع مقررات يتخذها الوزراء المختصون باسمهم أو باسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهم، وكذا المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة. غير أنه يمكن أن يتخذ وزير المالية مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي، عند الحاجة.
ب - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات التنمية البلدية التي تكون موضوع مقررات يتخذها الوالي.
ويتم اتخاذ مقررات التسجيل التابعة للبرامج المذكورة في النقطتين (أ (و) ب) في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في "مقررات البرنامج"
التي يعدها ويبلغها الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 5
فتح المادةتخص التجهيزات العمومية الممركزة ، تجهيزات الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.
وتسجل باسم الإدارات والمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه.
عملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 04-92 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع تفويض رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةلا تعرض للتسجيل بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعه التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
وبهذه الصفة، يتعيّن معرفة وتوفير على الخصوص ما يأتي :
- دراسة إمكانية التنفيذ ، طريقة الإنجاز المرتقبة ، العناصر التي تبرّر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقويم أثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الإشارة إلى كيفية تمويلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يجب أن تكون جميع مشاريع التجهيز الممركزة أو غير الممركزة محل تسجيل للدراسة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز.
لا يمكن أن تعرض للتسجيل بغرض الإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز إلا برامج ومشاريع التجهيز الممركزة التي بلغت النضج الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
يقصد بدراسات النضج لمشروع أو برنامج تجهيز عمومي، مجموع الدراسات التي تسمح بالتأكد من أنه من شأن المشروع المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، وبأن أشغال إنجاز المشروع مهيأة للانطلاق في الظروف المثلى للكلفة والآجال.
تتم دراسات النضج لمشروع تجهيز عمومي على ثلاث (3) مراحل متتالية :
1 - الدراسات التحديدية،
2 - الدراسات الخاصة بإمكانية تنفيذ المشروع،
3 - الدراسات الخاصة بتحضير إنجاز المشروع وطريقة استغلاله.
لا يمكن أن يكون موضوع تسجيل للإنجاز بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز أي مشروع تجهيز عمومي للدولة، ممركزا أو غير ممركز، إذا لم يتم استكمال دراسات تنفيذ هذا المشروع بعد، واستلامها والموافقة عليها، إلا في حالة قرار استثنائي لمجلس الوزراء المرتبط بوضعية طارئة".
المادة 7
فتح المادةتبلغ مصالح الوزير المكلف بالمالية، طبقا للبرنامج السنوي للتجهيز الذي تعتمده الحكومة، البرامج القطاعية الممركزة ، سنويا إلى الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر يبين رخصة البرنامج الموزعة حسب كل قطاع فرعي من القائمة التي تغطي البرنامج الجديد للسنة وتصحيحات كلفة البرامج الجاري إنجازها.
ويبرز مقرّر التوزيع المذكور أعلاه في ملحقه رخص البرنامج حسب كل مشروع والمضمون المادي و / أو المقاييس الأخرى والمؤشرات الخاصة بالبرنامج الجديد.
ويكون تعديل هذا المضمون المادي و / أو.
المقاييس والمؤشرات الأخرى بمناسبة أشغال التحكيم بشأن قوانين المالية. يجب أن تعرض الاقتراحات فيما يخص الحالات الخاصة بإعادة هيكلة برامج السنة لتحكيم الحكومة.
الجريدة الرسمية لجزائرية
المادة 8
فتح المادةيبلغ الوزراء المختصون الأعمال إلى الأمرين بالصرف الموضوعين تحت وصايتهم في حدود المحتوى المادي الملحق بمقررات البرامج المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةبعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 المذكورة أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله العناصر الآتية :
- عرض الأسباب
- بطاقة تقنية تتضمّن على الخصوص المحتوى المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة و رزنامة الإنجاز والمدفوعات
- دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات الأثر، استيراتيجية الإنجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف التنمية
- التنسيق الضروري فيما بين القطاعات، تقرير تقديري يبرز ، عند الاقتضاء، مقارنة مختلف البدائل ، نتائج المناقصات ، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام الم واد 6 و 7 و 8 و 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله إجباريا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- عرض الأسباب أو تقرير تقديم المشروع أو البرنامج،
- الالتزام الضروري بالتنسيق ما بين القطاعات،
- اختيار استراتيجية التنفيذ بتشجيع اللجوء إلى الوسائل والمواد المحلية في ظل احترام أهداف التنمية،
- بطاقة تقنية تتضمن، لاسيما المحتوى المادي والكلفة بالدينار/ العملة الصعبة وآجال الإنجاز والدفع،
- نتائج المناقصات طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية".
المادة 10
فتح المادةيقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه ، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
ويترتب عن اعتماد إنجاز المشروع مقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الأمر بالصرف المكلف بالإنجاز ، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج .
ويمكن وزير المالية أن يتخذ، عند الحاجة مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي.
ويبين مقرر التفريد هذا على الخصوص ما يأتي :
- مواصفات المشروع وكلفته هيكل التمويل،
- اعتمادات الدفع المتعدّدة السنوات المرتقبة / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
- الآثار المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
- أجال إنجاز المشروع.
يمكن الوزير المختص، ومع مراعاة رخصة برنامج نفس القطاع الفرعي المحتوى المادي للمشاريع المحددة في ملحق مقرر البرنامج، أن يقوم بتحويلات رخصة البرنامج من مشروع إلى مشروع آخر في حدود الاقتصادات الموفرة.
ويقصد بالاقتصادات الموفرة ، الأرباح المحققة بين الكلفة الفعلية) مناقصات والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج.
وتجري التعديلات الأخرى للمشروع حسب نفس الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
ويترتب على اعتماد إنجاز المشروع المقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يتخذ، عند الحاجة، مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي.
ويبين مقرر التفريد، لاسيما :
- مواصفات المشروع وكلفته،
- هيكل التمويل،
- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة،
- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
- الآثار المرتقبة، لاسيما في مجال التكاليف المتكررة على ميزانية التسيير للدولة،
- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
- آجال إنجاز المشروع.
يمكن الوزير ا لمختص، باستثناء المشاريع الكبرى، أن يتقدم إلى الوزير المكلف بالميزانية بطلب تحويل رخصة برنامج من مشروع إلى مشروع آخر، معتمد في نفس مقرر البرنامج، وهذا في حدود الفائض الموفر.
و يق صد بالف ائض الم وفر، الف وارق المح ق قة بين الكلف ة الفعلية، الناتجة من المناقصات، والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج ." 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 11
فتح المادةترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة التابعة للبرنامج القطاعي الممركز لصالح الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية حسب كل قطاع فرعي لتصنيف الاستثمارات العمومية.
وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي إلى اعتمادات مالية خارجية يتم حشدها طبقا للتشريع المعمول به.
ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ، ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية الدولة للتجهيز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةفي حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بموجب المقرر المذكور في المادة 11 أعلاه :
- يقوم الوزير المختص، بموجب مقرر، بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة له من الأمر بالصرف الموضوع تحت سلطته، وحسب كل باب يقوم مسؤولو المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة لهم حسب كل باب .
ويمكن وزير المالية ، أن يعد ، عند الحاجة، هذا المقرر.
المادة 13
فتح المادةيتم كل تعديل في توزيع اعتمادات الدفع المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، حسب نفس الأشكال التي استند إليها عند التوزيع الأولي.
المادة 14
فتح المادةتسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والممولة بمساهمة نهائية من الدولة، باسم إدارتها الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والمموّلة من ميزانية الدولة باسم إدارتها الوصية وتنفذ من طرف صاحب المشروع المنتدب، على أساس دفتر شروط، حيث تكون مسؤولية صاحب المشروع وصاحب المشروع المنتدب والمشرف على الإنجاز، ملزمة كليا ومحددة بوضوح، سواء فيما يخص تحضير المشروع أو البرنامج أو إنجازهما وفق الشروط المثلى للكلفة ونوعية المشروع، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال".
المادة 15
فتح المادةيترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يثبت قانونا بعقد أو وبثيقة التزام تعاقدية.
تتطلب الالتزامات والمدفوعات إعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية ،
- أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها، رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم إعدادها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.
تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.
يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة المختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي التزام يعده الآمر بالصرف يكون خاضعا للتأشيرة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها.
تخضع الالتزامات والمدفوعات وكذا مستحقات عمل صاحب المشروع المنتدب لإجراءات وقواعد المحاسبة العمومية، مع ضرورة إعداد بطاقات الالتزام والدفع، تبرز البيانات الآتية :
- عنوان العملية،
- رقم تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم تحقيقها،
- مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان.
يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة ا لمختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية".
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 16
فتح المادةتخص البرامج القطاعية غير الممركزة ، برامج التجهيز المسجلة باسم الوالي، والتي تبلغ رخصة برنامجها حسب كل قطاع فرعي من القائمة بموجب مقرر برنامج من الوزير المكلف بالمالية، طبقا لبرنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته الحكومة. ويبرز هذا المقرر في الملحق، المحتوى المادي للبرنامج المعتمد و / أو المقاييس والمؤشرات الأخرى.
وتغطي رخصة البرنامج المبلغة هذه، البرنامج الجديد للسنة وضبط تكاليف البرامج الجاري إنجازها.
المادة 17
فتح المادةلا يفرد الوالي، بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة، إلا المشاريع التي بلغت الاكتمال الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة.
وفي هذا الإطار يتعيّن معرفة وتوفير مايأتي :
- الأرض التي يقام عليها البناء،
- الدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع،
- تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات
- أجال الإنجاز والدفع
- نتائج المناقصات أو الاستشارات المتصلة بالعملية المعنية ، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية.
المادة 18
فتح المادةيتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح غير الممركزة للدولة وسيرها بمقرر من الوالي في شكله التنظيمي ويبلغ للمصالح المعنية.
يمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج، أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه، وفي حدود رخصة برنامج القطاع الفرعي وحسب المحتوى المادي المحدد في المادة 16 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيخصص الوزير المكلف بالمالية اعتمادات الدفع للولاة حسب كل قطاع فرعي.
ويقوم الوالي بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة له حسب كل فصل بموجب مقرر . 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يقوم الوالي، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع فرعي، بإنجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية والإدارة حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن يقوم الولاة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لهم، بتحويلات مالية من قطاع فرعي إلى قطاع فرعي آخر ضمن نفس القطاع.
المادة 20
فتح المادةيتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة ، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها والإجراءات المقررة .
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها .
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يتم الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو الأمر بالدفع والدفع وكذا المحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والإجراءات الخاصة بالمحاسبة العمومية.
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها.
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
الفصل الرابع — التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية
المادة 21
فتح المادةيخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية ، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالمالية بعد التشاور مع الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
ويتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : يخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالميزانية، بعد استشارة الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
و يتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. تعد هذا البرنامج المصالح الولائية ا لمختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الباب والبلدية المتواجدة بالولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها.
تحدد معايير تخصيص موارد الميزانية في إطار المخططات البلدية للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية".
المادة 22
فتح المادةيبلغ الوالي حسب الطرق القانونية عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص عليها في المادة السابقة ، للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها.
تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة بموجب مقرر من / العدد 51 … 21 ربيع الأول عام 1419 ه الوزير المكلف بالمالية حسب الإجراءات المقررة ، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة توجيهات التنمية وأولوياتها.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 23
فتح المادةتكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي، في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة ، موضوع مساهمة وحيدة غير محددة التقدير من ميزانية الدولة، ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي (3 2) الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله وتتحمل الجماعة الإقليمية المعنية، النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
ويحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تكون رخصة البرنامج الخاصة بالمشاريع أو البرامج ذات تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية، التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة، موضوع مساهمة وحيدة غير قابلة لإعادة التقييم من ميزانية الدولة، ويمكن أن تساوي على الأكثر ثلثي 2(/)3 الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله. تتحمل الجماعات الإقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة برنامجه رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها". 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م
الفصل السادس — أحكام مشتركة
المادة 24
فتح المادةتصنّف نفقات التجهيز العمومي الممولة بمساهمة نهائية في قائمة حسب كل قطاع وكل قطاع فرعي وكل فصل ومادة وتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتبين القائمة المذكورة في الفقرة السابقة مجال الأعمال التابعة لمختلف أنماط التسيير البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية).
المادة 25
فتح المادةتبقى أرقام رمز التسيير المعمول بها لدى الأمرين بالصرف المعنيين ، صالحة في إطار تسيير العمليات المتصلة بالبرنامج القطاعي الممركز والبرنامج القطاعي غير الممركز. ويتولى الوزير المكلف بالمالية منح رقم رمز التسيير الجديد.
المادة 26
فتح المادةيعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها .
وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر .
يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم بالإقفال التلقائي العادي أو القضائي لعمليات تجاوزت أجال إنجازها بصورة غير عادية. ويتم توضيح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها.
وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر.
تكون مدونة نفقات الدولة للتجهيز، المنفذة من خلال مدونة الاستثمارات وعمليات رأس المال، موضوع تطهير دوري كل خمس (5) سنوات.
تتم سنويا إع ادة الن ظر في المش اريع والبرامج بمناسبة الأشغال التحضيرية لمشاريع قوانين المالية.
وفي هذا الإطار، يتم إقفال المشاريع التي لم يتم الشروع في إنجازها خلال السنة المالية الخاصة بتفريدها من طرف السلطة المكلفة بتسجيلها، بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، بعد موافقة الحكومة.
يتم أول تطهير للعمليات المسجلة في مدونة التجهيزات العمومية خلال السنة المالية الموالية لنشر هذا المرسوم.
يتم توضيح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالميزانية".
المادة 27
فتح المادةيتم تعديل توزيع رخص البرنامج بين القطاعات بمرسوم تنفيذي.
يتولى الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الأجهزة المذكورة في المادتين 7 و 16 أعلاه، تعديل توزيع رخص البرنامج المعتمدة موضوع مقررات البرامج المتعلّقة بالبرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة.
المادة 28
فتح المادةيبلغ الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورون في المادة 4 أعلاه، وكذا الولاة، إلى مصالح الوزير المكلف بالمالية جميع المعلومات المرتبطة بإعداد التجهيزات العمومية الممولة من ميزانية تجهيز الدولة وتنفيذها وتقويمها ويحدد مضمون ذلك ودوريته، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 29
فتح المادةتكون العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، بعنوان البرنامج القطاعي الممركز، موضوع مقرر برنامج يعده الوزير المكلف بالمالية على أساس قائمة ترد فيها مجمل العمليات الجارية وتحدد في نفس التاريخ ويبرز المقرّر المذكور، حسب كل فصل، رخصة البرنامج المسجلة والبرنامج المعمول به المقدر في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997.
ويمكن أن تبقى العمليات الممركزة التي يسيرها الوالي من اختصاص الولاة المعنيين من حيث تسييرها حتى الانتهاء منها.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أدناه ، تبلغ اعتمادات الدفع المتعلقة بها إلى الولاة في إطار مقررات تبليغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة.
ويتولى الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المختصة إعادة تقدير العمليات المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه من هذه المادة ، ويتم التكفل بها من النسبة السنوية لرخص البرنامج المبلغة إليهم بمقرر البرنامج.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
المادة 30
فتح المادةيعود إقفال العمليات المركزية قيد الإنجاز أو المنتهية، بما فيها العمليات المسجلة باسم الولاة، إلى الوزير المختص ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي وإلى الإدارات المتخصصة المعنية.
المادة 31
فتح المادةتبقى الفصول المحددة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المندرجة ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة معمولا بها إلى غاية تعديل قائمة نفقات التجهيز العمومي والمصادقة عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يُفرّد الوزير المختص باسم الوالي وبعد موافقة هذا الأخير ، عمليات البرنامج الجديد الممركز في القطاعات الفرعية التابعة للتعليم العالي والمنشآت الأساسية الإدارية "للعدالة" والتي تكتسي طابع الأولوية والاستعجال ولا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الإجراءات سنتين ماليتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
وتبلغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج الجديد والبرنامج الجاري لما قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، إلى الولاة حسب الإجراءات المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه إلى غاية إقفال العمليات الخاصة بها.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-62 (ج.ر عدد 10 لسنة 2002)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 33
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، شكل الوثائق والمطبوعات ومضمونها المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه من هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالولاة على الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 198-96 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما في ذلك المقررات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بإجراءات التجهيز العمومي والتي لا تنطبق مع أحكام هذا . النص
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : توجه العمليات برأس المال المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز، للتكفل بتبعات الخدمة العامة أو البرامج الخاصة المفروضة من الدولة وغير المؤهلة للتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للدولة.
تنفذ هذه العمليات من خلال حسابات التخصيص الخاص أو عن طريق التعاقد.
تخضع عمليات رأس المال، على غرار عمليات الاستثمارات العمومية، للفحص عند تحضير وإعداد ميزانية الدولة.
يتم تخصيص المورد المسجل على عمليات رأس المال بأقساط، ويحرر كل قسط بعد تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سالفا.
تكون العمليات برأس المال المنفذة من خلال حساب التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل، سنوي، يعده الآمرون بالصرف المعنيون، مع تحديد الأهداف المقصودة وكذا آجال التنفيذ، طبقا لمدونة حساب التخصيص الخاص المعدة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزير القطاع ا لمختص.
تنفذ عمليات رأس المال التي تهدف إلى التكفل ببرنامج خاص موضوع على عاتق الدولة، بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين على أساس دفتر شروط يحدد،لاسيما المحتوى المادي للبرنامج المعتمد وآجال الإنجاز وشروط المراقبة العمومية".
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر : يتكون البرنامج القطاعي الممركز و/أو البرنامج القطاعي غير الممركز لقطاع ما، من مجموع المشاريع أو البرامج، المسجلة في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة.
يقصد بالبرنامج، مجموع المشاريع أو النشاطات المحددة والتي تصب في نفس الهدف.
يتم تسجيل مشروع أو برنامج تجهيز عمومي ممركز أو غير ممركز في مدونة نفقات التجهيز العمومي للدولة من طرف الوزير المكلف بالميزانية بناء على طلب من الوزير المكلف بالقطاع المعني. إن هذا التسجيل مرهون من جهة بالنتائج الإيجابية لدراسات تحضير إنجاز المشروع أو البرنامج ومن جهة أخرى، بالتسجيل المسبق للمشروع في البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء.
غير أنه، يمكن أن يكون البرنامج السنوي للتجهيز العمومي، موضوع تعديل، خلال السنة المالية، من طرف مجلس الوزراء".
المادة 4 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 مكرر 1 : لا يمكن أن تحول المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غيرالممركزة نحو مخططات البلدية للتنمية.
يجب ألا تستعمل المشاريع المسجلة في إطار مخططات البلدية للتنمية استعمالا مزدوجا مع البرامج القطاعية الممركزة أو البرامج القطاعية غير الممركزة".
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر : تعتبر مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة، المشاريع الكبرى الهادفة إلى تطوير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية التي تستلزم تكريس وسائل مالية معتبرة، والتي يكون تمويلها مضمونا من ميزانية الدولة أو بقروض من الخزينة العمومية، أو بتمويل مضمون من طرف الدولة.
تحدد معايير التأهيل للمشاريع الكبرى لتجهيز الدولة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والوزير المعني، ويجب أن تستوفي هذه المعايير أحد العناصر الآتية أو أكثر :
- أهمية الكلفة التقديرية الكلية لاستثمار المشروع،
- أثر المشروع على البيئة،
- أهمية التكاليف المتكررة للمشروع،
- طبيعة المشروع وتعقيده التقني.
تعد دراسات النضج المذكورة في المادة 6 أعلاه، إذا لزم الأمر، فيما يخص المشاريع الكبرى للتجهيز العمومي للدولة، حسب منهجية محددة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية ووزراء القطاعات المعنية.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية، تكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو هيئة أخرى مختصة ومؤهلة في هذا ا لمجال، بمهمة خبرة لدراسة النضج المنجزة من طرف القطاع المعني.
يتم تنفيذ المشاريع الكبرى في مرحلتين مستقلتين، تجسد بتبليغ مقرري برنامج مختلفين، أحدهما متعلق بالدراسات والآخر بالإنجاز.
يتم تبليغ مقرر البرنامج المتعلق بالإنجاز بعد المصادقة النهائية للدراسات المتعلقة به.
تخضع تعديلات المحتوى المادي و/أو إعادة التقييم التي تفوق 15 % من مبلغ رخصة البرنامج، إلى تحكيم مجلس الوزراء.
تخصص اعتمادات الدفع، لكل مشروع بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
يتم كل تعديل لهذا التوزيع بنفس الأشكال.
تطبق الأحكام أعلاه على مجموع المشاريع الكبرى مهما تكن طريقة تسييرها".
المادة 24 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر : تفرد نفقات التجهيز العمومي للدولة عن طريق مشاريع التجهيز العمومي، أو عند الاقتضاء، عن طريق مجموعة أو زمر مشاريع تكميلية أو متناسقة، التي تشكل برنامج تجهيز عمومي".
المادة 24 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر 1 : إن تعديل الكلفة المالية و/أو خصائص مشروع أو برنامج التجهيز العمومي، الذي كان موضوع قرار تفريد، لاسيما التعديل المعتبر للخصائص الوظيفية والتقنية الرئيسية للمشروع أو البرنامج، يكون موضوع قرار تفريد تعديلي يسمى قرار إعادة الهيكلة أو قرار إعادة التقييم.
يجب أن يكون طلب التعديل مبررا، بتقديم تقرير تبريري معد من طرف الوزير المعني أو الوالي بالتشاور مع وزير القطاع المعني، يرسل إلى الوزير المكلف بالميزانية. يتضمن هذا التقرير العناصر التي تستدعي التعديل المرتقب على الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية للمشروع مثلما كان محددا في دراسات إمكانية التنفيذ، وعند الاقتضاء، الدراسات التحضيرية للإنجاز".
المادة 24 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 مكرر 2 : يحين ويضبط سنويا، مشروع البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة، لقطاع معين، من طرف الحكومة، باقتراح مش ترك ب ين الوزير المعني والوزير المكلف بالميزانية.
يحتوي البرنامج المتعدد السنوات للتجهيز العمومي للدولة على مجموع المشاريع أو برامج التجهيز العمومي للدولة، حيث يكون التسجيل مشروطا، لاسيما بالنتائج الإيجابية لإمكانية تنفيذ المشروع أو البرنامج، مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمشاريع الكبرى للتجهيز العمومي". 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر: يخضع الأعوان المكلفون بإنجاز وتنفيذ المشاريع أو البرامج التي ينص عليها هذا المرسوم، فيما يخص الانضباط في تسيير الميزانية، لاسيما لأحكام المادة 88 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة".
المادة 28 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر 1 : تخ ض ع مش اريع أو برامج التجه يز العم ومي التي لا ت دخل في صنف المشاريع الكبرى أو البرامج الكبرى، مهما كانت طريقة تسييرها، لنفس شروط النضج المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148
« تلغى أحكام المواد 29 و 31 و 32 و 34 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدّولة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (464)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-480
مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-492
مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-497
مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-495
مرسوم تنفيذي رقم 22-495 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-494
مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-493
مرسوم تنفيذي رقم 22-493 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-147
مرسوم تنفيذي رقم 22-147 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-177
مرسوم تنفيذي رقم 22–177 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-146
مرسوم تنفيذي رقم 22-146 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-257
مرسوم تنفيذي رقم 22-257 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-280
مرسوم تنفيذي رقم 22-280 مؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-97
مرسوم تنفيذي رقم 22-97 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ''حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز''
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-197
مرسوم تنفيذي رقم 22-197 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-198
مرسوم تنفيذي رقم 22-198 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-315
مرسوم تنفيذي رقم 22-315 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-230
مرسوم تنفيذي رقم 22-230 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-358
مرسوم تنفيذي رقم 22-358 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-317
مرسوم تنفيذي رقم 22-317 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-229
مرسوم تنفيذي رقم 22-229 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-316
مرسوم تنفيذي رقم 22-316 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-82
مرسوم تنفيذي رقم 22-82 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-258
مرسوم تنفيذي رقم 22-258 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-359
مرسوم تنفيذي رقم 22-359 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-374
مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-422
مرسوم تنفيذي رقم 22-422 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-423
مرسوم تنفيذي رقم 22-423 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1444 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-360
مرسوم تنفيذي رقم 22-360 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-362
مرسوم تنفيذي رقم 22-362 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-361
مرسوم تنفيذي رقم 22-361 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-107
مرسوم تنفيذي رقم 22-107 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع 7
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.