ج.ر عدد 51 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال A ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة: الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز. مرسوم تنفيذي رقم 98-228 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419

الموافق 13 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية.

مرسوم تنفيذي رقم 98-229 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 33994 المؤرخ في 20 جمادى 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية . للضرائب الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة

مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها .

مرسوم تنفيذي رقم 98-231 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو التكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة. جمهورية الجزائرية / العدد 51 3 فهرس ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 والتكوين المهني في ولاية الجزائر - سابقا. يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 المصالح الجبائية بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق للمجلس الوطني للمحاسبة.

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير مكلف

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الموارد

يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل

يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين الأمين العام

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء.

11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام

فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق للوكالة الوطنية للدم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد

يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام

يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير علاقات العمل

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق بالمديرية العامة للتكوين المهني.

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المتواصل بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق والوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق للمركز الوطني للسجل . التجاري مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق الشباب والرياضة.

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المالية

يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام

11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة

21 ربيع الأول عام 1419 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 5 فهرس ( تابع ) قرار وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بتبسة. 23 مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بأم البواقي. 24

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51. 21 ربيع الأول عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز . إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26597 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 تنظيمية يوليو سنة 1997 والمتعلّق بتطبيق النصوص المرتبطة ، في مجال التخطيط ، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يوضح هذا المرسوم، في إطار تنفيذ الميزانية العامة للدولة ، إجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة. المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة وستحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من سلطاتها الوصية،
  • نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية
  • التخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، أو للتكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 7 المادة 3 : لا تخالف الإجراءات التنظيمية المعمول بها والمطبقة على نفقات الدولة للتجهيز المنصوص عليها في قوانين المالية والميزانية العامة للدولة بعنوان عمليات الرأسمال. المادة 4 : تصنّف نفقات التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما : أ - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة المسماة “ البرنامج القطاعي الممركز “ والتي تكون موضوع مقررات يتخذها الوزراء المختصون باسمهم أو باسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصايتهم، وكذا المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة. غير أنه يمكن أن يتخذ وزير المالية مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي، عند الحاجة. ب - النفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية غير الممركزة والتي تتكون من برامج قطاعية غير ممركزة ومخططات التنمية البلدية التي تكون موضوع مقررات يتخذها الوالي. ويتم اتخاذ مقررات التسجيل التابعة للبرامج المذكورة في النقطتين ( أ ) و ( ب) في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في “مقررات البرنامج” التي يعدها ويبلغها الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني التجهيزات الممركزة المادة 5 : تخص التجهيزات العمومية الممركزة ، تجهيزات الإدارات المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة. وتسجل باسم الإدارات والمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه. عملا بالمادة 73 من المرسوم التشريعي رقم 04-92 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، يجوز أن تكون عمليات التجهيز العمومي الممركزة والمسجلة باسم الوزارات موضوع تفويض رخصة برنامج واعتمادات دفع لصالح الأمرين بالصرف الثانويين المعنيين. المادة 6 : لا تعرض للتسجيل بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز سوى برامج التجهيز الممركزة ومشاريعه التي يسمح اكتمالها الكافي بالانطلاق في إنجازها خلال السنة. وبهذه الصفة، يتعيّن معرفة وتوفير على الخصوص ما يأتي :

  • دراسة إمكانية التنفيذ ، طريقة الإنجاز المرتقبة ، العناصر التي تبرّر الملاءمة الاقتصادية والاجتماعية والأولوية الممنوحة لها، تقويم أثرها على ميزانية تسيير الدولة خلال السنوات المالية اللاحقة، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة مباشرة مع الإشارة إلى كيفية تمويلها. المادة 7 : تبلغ مصالح الوزير المكلف بالمالية، طبقا للبرنامج السنوي للتجهيز الذي تعتمده الحكومة، البرامج القطاعية الممركزة ، سنويا إلى الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر يبين رخصة البرنامج الموزعة حسب كل قطاع فرعي من القائمة التي تغطي البرنامج الجديد للسنة وتصحيحات كلفة البرامج الجاري إنجازها. ويبرز مقرّر التوزيع المذكور أعلاه في ملحقه رخص البرنامج حسب كل مشروع والمضمون المادي و / أو المقاييس الأخرى والمؤشرات الخاصة بالبرنامج الجديد. ويكون تعديل هذا المضمون المادي و / أو. المقاييس والمؤشرات الأخرى بمناسبة أشغال التحكيم بشأن قوانين المالية. يجب أن تعرض الاقتراحات فيما يخص الحالات الخاصة بإعادة هيكلة برامج السنة لتحكيم الحكومة.

الجريدة الرسمية لجزائرية المادة 8 : يبلغ الوزراء المختصون الأعمال إلى الأمرين بالصرف الموضوعين تحت وصايتهم في حدود المحتوى المادي الملحق بمقررات البرامج المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 9 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 المذكورة أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله العناصر الآتية :

  • عرض الأسباب
  • بطاقة تقنية تتضمّن على الخصوص المحتوى المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة و رزنامة الإنجاز والمدفوعات
  • دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات الأثر، استيراتيجية الإنجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف التنمية
  • التنسيق الضروري فيما بين القطاعات، تقرير تقديري يبرز ، عند الاقتضاء، مقارنة مختلف البدائل ، نتائج المناقصات ، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها. المادة 10 : يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه ، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه. ويترتب عن اعتماد إنجاز المشروع مقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الأمر بالصرف المكلف بالإنجاز ، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج . ويمكن وزير المالية أن يتخذ، عند الحاجة مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي. ويبين مقرر التفريد هذا على الخصوص ما يأتي :
  • مواصفات المشروع وكلفته هيكل التمويل،
  • اعتمادات الدفع المتعدّدة السنوات المرتقبة / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
  • الآثار المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
  • أجال إنجاز المشروع. يمكن الوزير المختص، ومع مراعاة رخصة برنامج نفس القطاع الفرعي المحتوى المادي للمشاريع المحددة في ملحق مقرر البرنامج، أن يقوم بتحويلات رخصة البرنامج من مشروع إلى مشروع آخر في حدود الاقتصادات الموفرة. ويقصد بالاقتصادات الموفرة ، الأرباح المحققة بين الكلفة الفعلية ) مناقصات والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج. وتجري التعديلات الأخرى للمشروع حسب نفس الأشكال. المادة 11 : ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة التابعة للبرنامج القطاعي الممركز لصالح الوزراء المختصين ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية حسب كل قطاع فرعي لتصنيف الاستثمارات العمومية. وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي إلى اعتمادات مالية خارجية يتم حشدها طبقا للتشريع المعمول به. ومع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه ، ترصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالعمليات في شكل رأسمال من ميزانية الدولة للتجهيز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : في حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بموجب المقرر المذكور في المادة 11 أعلاه :
  • يقوم الوزير المختص، بموجب مقرر، بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة له من الأمر بالصرف الموضوع تحت سلطته، وحسب كل باب

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 9…. 9 يقوم مسؤولو المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة بموجب مقرر بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة لهم حسب كل باب . ويمكن وزير المالية ، أن يعد ، عند الحاجة، هذا المقرر. المادة 13 : يتم كل تعديل في توزيع اعتمادات الدفع المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه، حسب نفس الأشكال التي استند إليها عند التوزيع الأولي. المادة 14 : تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، والممولة بمساهمة نهائية من الدولة، باسم إدارتها الوصية. المادة 15 : يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يثبت قانونا بعقد أو وبثيقة التزام تعاقدية. تتطلب الالتزامات والمدفوعات إعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات الآتية :

  • عنوان العملية ،
  • أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بها، رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تم إعدادها،
  • مبلغ الالتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان. تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية. يعد الوزير المختص ومسؤول المؤسسة التي تتمتع بالاستقلال المالي ومسؤول الإدارة المختصة، كل فيما يخصه، تقريرا عن العمليات الخاضعة لسلطته طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. الفصل الثالث التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة المادة 16 : تخص البرامج القطاعية غير الممركزة ، برامج التجهيز المسجلة باسم الوالي، والتي تبلغ رخصة برنامجها حسب كل قطاع فرعي من القائمة بموجب مقرر برنامج من الوزير المكلف بالمالية، طبقا لبرنامج التجهيز السنوي الذي اعتمدته الحكومة. ويبرز هذا المقرر في الملحق، المحتوى المادي للبرنامج المعتمد و / أو المقاييس والمؤشرات الأخرى. وتغطي رخصة البرنامج المبلغة هذه، البرنامج الجديد للسنة وضبط تكاليف البرامج الجاري إنجازها. المادة 17 : لا يفرد الوالي، بعنوان البرامج القطاعية غير الممركزة، إلا المشاريع التي بلغت الاكتمال الكافي الذي يسمح بالانطلاق في إنجازها خلال السنة. وفي هذا الإطار يتعيّن معرفة وتوفير مايأتي :
  • الأرض التي يقام عليها البناء،
  • الدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع،
  • تقويم المشروع حسب نتائج الدراسات
  • أجال الإنجاز والدفع
  • نتائج المناقصات أو الاستشارات المتصلة بالعملية المعنية ، طبقا لأحكام قانون الصفقات العمومية. المادة 18 : يتم تنفيذ مقررات البرامج المذكورة في الفقرة ( ب ) من المادة 4 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات المصالح غير الممركزة للدولة وسيرها بمقرر من الوالي في شكله التنظيمي ويبلغ للمصالح المعنية. يمكن إلغاء العمليات المعتمدة في مقررات البرامج، أو تعديلها أو إقفالها حسب الأشكال المبينة أعلاه، وفي حدود رخصة برنامج القطاع الفرعي وحسب المحتوى المادي المحدد في المادة 16 أعلاه. المادة 19 : يخصص الوزير المكلف بالمالية اعتمادات الدفع للولاة حسب كل قطاع فرعي. ويقوم الوالي بتوزيع اعتمادات الدفع المبلغة له حسب كل فصل بموجب مقرر .

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يقوم الوالي، في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع فرعي، بإنجاز هذه العمليات على مستوى الميزانية والإدارة حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها. يمكن أن يقوم الولاة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة لهم، بتحويلات مالية من قطاع فرعي إلى قطاع فرعي آخر ضمن نفس القطاع. المادة 20 : يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة ، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها والإجراءات المقررة . تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها . يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية. الفصل الرابع التجهيزات العمومية التابعة لمخططات التنمية البلدية المادة 21 : يخضع برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية ، لرخصة برنامج شاملة حسب الولاية، يبلغها الوزير المكلف بالمالية بعد التشاور مع الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية. ويتمحور هذا البرنامج حول الأعمال ذات الأولوية في التنمية ومنها على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير والطرق والشبكات وفك العزلة. وتعد هذا البرنامج المصالح الولائية المختصة، بعد استشارة المصالح التقنية المحلية المعنية، ثم يوزع طبقا للقانون حسب الأبواب وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة، لاسيما في المناطق الواجب ترقيتها . المادة 22 : يبلغ الوالي حسب الطرق القانونية عمليات تجهيز برامج التنمية البلدية أو تعديلها المنصوص عليها في المادة السابقة ، للمجلس الشعبي البلدي، قصد تنفيذها. تبلغ اعتمادات الدفع المخصصة لمخططات التنمية البلدية بصورة شاملة بموجب مقرر من / العدد 51 … 21 ربيع الأول عام 1419 ه الوزير المكلف بالمالية حسب الإجراءات المقررة ، ويكلف الوالي بعد استشارة المصالح الولائية المختصة بتوزيع هذه الاعتمادات حسب الأبواب والبلديات مع مراعاة توجيهات التنمية وأولوياتها. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 23 : تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي، في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة ، موضوع مساهمة وحيدة غير محددة التقدير من ميزانية الدولة، ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي ( 3 2 ) الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله وتتحمل الجماعة الإقليمية المعنية، النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة. ويحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها . الفصل السادس أحكام مشتركة المادة 24 : تصنّف نفقات التجهيز العمومي الممولة بمساهمة نهائية في قائمة حسب كل قطاع وكل قطاع فرعي وكل فصل ومادة وتحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. وتبين القائمة المذكورة في الفقرة السابقة مجال الأعمال التابعة لمختلف أنماط التسيير البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة ومخططات التنمية البلدية). المادة 25 : تبقى أرقام رمز التسيير المعمول بها لدى الأمرين بالصرف المعنيين ، صالحة في إطار تسيير العمليات المتصلة بالبرنامج القطاعي الممركز والبرنامج القطاعي غير الممركز. ويتولى الوزير المكلف بالمالية منح رقم رمز التسيير الجديد. المادة 26 : يعد في شأن عمليات التجهيز العمومي للدولة عقد يثبت فيه انتهاء البرنامج أو المشروع ويترتب عليه إقفال العمليات حسب نفس الأشكال المتبعة في تسجيلها .

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 11 وتطبق هذه الأحكام، بقوة القانون، على الحالات الناجمة عن التوقف النهائي للإنجاز لأي سبب آخر . يجوز للسلطة التي وضعت مقرر التفريد أن تقوم بالإقفال التلقائي العادي أو القضائي لعمليات تجاوزت أجال إنجازها بصورة غير عادية. ويتم توضيح كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يتم تعديل توزيع رخص البرنامج بين القطاعات بمرسوم تنفيذي. يتولى الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الأجهزة المذكورة في المادتين 7 و 16 أعلاه، تعديل توزيع رخص البرنامج المعتمدة موضوع مقررات البرامج المتعلّقة بالبرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة. المادة 28 : يبلغ الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورون في المادة 4 أعلاه، وكذا الولاة، إلى مصالح الوزير المكلف بالمالية جميع المعلومات المرتبطة بإعداد التجهيزات العمومية الممولة من ميزانية تجهيز الدولة وتنفيذها وتقويمها ويحدد مضمون ذلك ودوريته، عند الحاجة، بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية. الفصل السابع أحكام انتقالية المادة 29 : تكون العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، بعنوان البرنامج القطاعي الممركز، موضوع مقرر برنامج يعده الوزير المكلف بالمالية على أساس قائمة ترد فيها مجمل العمليات الجارية وتحدد في نفس التاريخ ويبرز المقرّر المذكور، حسب كل فصل، رخصة البرنامج المسجلة والبرنامج المعمول به المقدر في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997. ويمكن أن تبقى العمليات الممركزة التي يسيرها الوالي من اختصاص الولاة المعنيين من حيث تسييرها حتى الانتهاء منها. دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أدناه ، تبلغ اعتمادات الدفع المتعلقة بها إلى الولاة في إطار مقررات تبليغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة. ويتولى الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المختصة إعادة تقدير العمليات المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه من هذه المادة ، ويتم التكفل بها من النسبة السنوية لرخص البرنامج المبلغة إليهم بمقرر البرنامج. المادة 30 : يعود إقفال العمليات المركزية قيد الإنجاز أو المنتهية، بما فيها العمليات المسجلة باسم الولاة، إلى الوزير المختص ومسؤولي المؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي وإلى الإدارات المتخصصة المعنية. المادة 31 : تبقى الفصول المحددة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المندرجة ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة معمولا بها إلى غاية تعديل قائمة نفقات التجهيز العمومي والمصادقة عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه. المادة 32 : يمكن أن يُفرّد الوزير المختص باسم الوالي وبعد موافقة هذا الأخير ، عمليات البرنامج الجديد الممركز في القطاعات الفرعية التابعة للتعليم العالي والمنشآت الأساسية الإدارية “للعدالة” والتي تكتسي طابع الأولوية والاستعجال ولا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الإجراءات سنتين ماليتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. وتبلغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرنامج الجديد والبرنامج الجاري لما قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، إلى الولاة حسب الإجراءات المشار إليها في المادتين 11 و 12 أعلاه إلى غاية إقفال العمليات الخاصة بها. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمنشور مشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 33 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، شكل الوثائق والمطبوعات ومضمونها المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه من هذا المرسوم. المادة 34 : تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالولاة على الوزير المحافظ للجزائر الكبرى. المادة 35 : تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 198-96 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بما في ذلك المقررات والمنشورات والتعليمات المتعلقة بإجراءات التجهيز العمومي والتي لا تنطبق مع أحكام هذا . النص المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-228 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، لا سيما المادة 5 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 5 : تتكون المديرية العامة للضرائب ، زيادة على المفتشية العامة للمصالح الجبائية ، من : 6 - مديرية البحث والمراجعات، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتحقيقات والبحث عن المعلومات الجبائية ب - المديرية الفرعية للبرمجة ج المديرية الفرعية للمراقبة الجبائية د - المديرية الفرعية للمقاييس والإجراءات.

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 1351 يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار، تنظيم هذه المديرية ، واختصاصها الإقليمي، وصلاحياتها”. ….. الباقي بدون تغيير …… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-229 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-339 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 33994 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 33994 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : المادة 11 : يسير المدرسة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير المالية . وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تصنف وظيفة مدير المدرسة الوطنية للضرائب ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى

. 14. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية ، المعدل والمتمم، / العدد 51 2.1 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 والمتضمن إنشاء فرق للتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . الفصل الأول الصلاحيات المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة للمصالح الجبائية، على وجه ، الخصوص، بالقيام بالرقابة والتفتيش والتحقيقات فيما يأتي : تنظيم المصالح وعملها، جودة تسييرها، استعمال الطاقة البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها . كما يمكن أن تكلّف، زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها، بالقيام بأي تحقيق آخر خاص. خاص. وتكلّف أيضا، بتوجيه أعمال مفتشيات المصالح الجبائية المحدثة على الصعيد المحلي وتقييم فعاليتها . المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة للمصالح الجبائية على أساس برنامج سنوي للتفتيش. كما تتدخل، زيادة على ذلك، قصد القيام بأي تحقيق يكون ضرورياً نتيجة حالة خاصة.

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1.5 يمكن المفتشية العامة للمصالح الجبائية، أن تطلب في إطار مهامها ، مساعدة منتظمة من كل موظف في الإدارة الجبائية. المادة 4 : يترتب عن كل مهمة تفتيش أو رقابة، تقوم بها المفتشية العامة للمصالح الجبائية، إعداد تقرير. يشتمل هذا التقرير على المعاينات والملاحظات والمخالفات المسجلة في التسيير الذي تمت مراقبته، ويقترح، زيادة على ذلك، أي إجراء من شأنه تحسين عمل المصالح التي تمت مراقبتها. المادة 5 : يعدّ رئيس المفتشية العامة للمصالح الجبائية ، كل سنة، اعتمادا على التقارير المنصوص عليها في المادة السابقة، تقريرا شاملا يحتوي على أي اقتراح أو رأي من شأنه تحسين عمل المصالح وكذا أي إجراء يمكن أن يساهم في تطبيق أفضل للتشريع الجبائي. الماد 6 : تتمثل مهام المفتشيات الجهوية للتحقيق في التسيير، على وجه الخصوص، فيما يأتي :

  • القيام بكل الأعمال المرتبطة بالرقابة الداخلية للمصالح الجبائية، متابعة المهام التي يقوم بها المحققون في التسيير، التابعون لها جهويا ومراقبتها،
  • إعداد برنامج شهري للتحقيق في التسيير ، يبين حالة تقدم الأشغال،
  • جمع كل المعلومات المتعلقة بسير المصالح، وإرسال تقرير بياني عن ذلك إلى المفتشية العامة للمصالح الجبائية،
  • السهر على إعداد واستغلال التقارير السنوية للتحقيق وتقارير التحريات بكل أنواعها،
  • السهر على استغلال التقارير النهائية للتحقيق، لا سيما بمراقبة أجال وكيفيات تداول هذه الوثائق بين المسيرين الذين تمت مراقبتهم ومديري الضرائب بالولايات والمفتشيات الجهوية
  • فحص المطبوعات المستعملة، تبعا لتطور التشريع والتنظيم الجبائيين، وهذا عن طريق تقديم كل اقتراح مفيد يرمي إلى إدخال تعديلات عليها،
  • وضع كل التوثيق الجبائي لصالح المحققين في التسيير ونشره،
  • إعداد توقعات الميزانية السنوية لضمان السير الحسن للمفتشيات الجهوية. الفصل الثاني التنظيم المادة 7 : يسيّر المفتشية العامة للمصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب. يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش. يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم تنفيذي. تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة وتصنف وتستفيد على التوالي من رواتب مفتش عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 8 : تتكوّن المفتشية العامة للمصالح الجبائية من مفتشيات جهوية للمصالح الجبائية توضع تحت سلطة المفتش العام للمصالح الجبائية. تتدخل هذه المفتشيات الجهوية على مستوى مجموع الولايات. المادة 9 : يسيّر المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية مفتش جهوي، يساعده رؤساء فرق ومحققون في التسيير.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51. 21 ربيع الأول عام 1419 ه تتشكل المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية من فرق التحقيق في التسيير، يسيرها رؤساء فرق تتكون من محققين في التسيير. يحدد عدد المفتشيات الجهوية ورؤساء الفرق والمحققين في التسيير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 10 : تعتبر وظيفة مفتش جهوي للمصالح الجبائية وظيفة عليا في الدولة وتصنف وتستفيد من راتب مدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 11 : يعين رؤساء فرق التحقيق في التسيير من بين : المناصب العليا رئيس فرقة التحقيق في التسيير، معين حسب المنصوص عليها في المادة 11-1 …… رئيس فرقة التحقيق في التسيير، معين حسب المنصوص عليها في المادة 11-2 رئيس فرقة التحقيق في التسيير، معين حسب المنصوص عليها في المادة 11-3 ….. محقق في التسيير، معين حسب الشروط المنصوص المادة 12-1 1 - المفتشين العامين للضرائب الذين لهم سنتين ( 2 ) أقدمية في الرتبة 2 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية في السلك، 3 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية في السلك. المادة 12 : يعيّن المحققون في التسيير من بين : 1 - المفتشين المركزيين للضرائب الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في السلك، 2 - المفتشين الرئيسيين للضرائب الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في السلك. المادة 13 : يصنّف رؤساء فرق التحقيق في التسيير والمحققون في التسيير، طبقا للجدول الآتي : الصنف القسم الرقم الاستدلالي الشروط 20 2 746 الشروط 19 5 714 الشروط 18 5 645 عليها في 18 4 632 محقق في التسيير، معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 2-12 …. 17 5 587

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 1.7 المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-231 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، كما يأتي : “ تصنف وظيفة المدير العام للوكالة استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة، لمكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحميد زوزو، بصفته مديرا لجامعة التكوين المتواصل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد مراد بن صاري، بصفته مديرا لجامعة قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر العلمي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد بشير أحمد باي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد ابراهيم بودغان سطمبولي، بصفته مديرا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع. الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد ابراهيم عمار أوشيش، بصفته مديرا لتسيير الوسائل لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي، لإحالته على التقاعد.

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد خالدي، بصفته مفتشا بوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد علي كمال عبد الوهاب، بصفته مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل والتكوين المهني في ولاية الجزائر – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد أحسن غازلي ، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية الجزائر - سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بوعسرية بن كريتلي، بصفته مفتشا مركزيا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد الهادي خالدي، مديرا لجامعة التكوين المتواصل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد جقون، مديرا لجامعة قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد العزيز بوطالب، أمينا عاما لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد القادر العلمي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد بدر الدين ميلي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية وكالة الأنباء الجزائرية”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد المالك حويو، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يتضمن تعيين مدير مكلف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه يعين السيد محمد العربي آيت بلقاسم، مديرا مكلفا بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد شريف سيدهومي، مديرا للموارد البشرية والتكوين بالمديرية العامة للحرس البلدي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد غربي، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد محند خلاف مفتشا في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد بوسعد بلحسن، أمينا عاما للمجلس الوطني للمحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبدلي مصطفاي، مفتشا بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المعاشات بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عيسى أمحمدي، مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد بلقاسم ناصر عز الدين، مديرا عاما للمعهد الوطني للتخطيط والإحصاء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد عبد الرحمان سعايدية، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد نعمان بطيش، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للدم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد كمال كزال، مديرا عاما للوكالة الوطنية للدم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير علاقات العمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد زهير بلحسن، مديرا لعلاقات العمل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يتضمن تعيين مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد فاروق شرادي مفتشا بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين المفتش العام بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد خياط، مفتشا عاما بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد حسان غازالي، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد صالح سهل، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للتكوين المهني. / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المتواصل بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد أكلي رحموني، مديرا للتمهين والتكوين المتواصل بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمّن تعيين مدير المالية والوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد أكلي حماني، مديرا للمالية والوسائل بالمديرية العامة للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد محمد أو كبدان، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الشؤون الدينية.

21 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 51 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد مصطفى مامش مفتشا عاما بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد نذير بن صيام، مفتشا بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد أحسن بوطاغو، مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 يعين السيد حسان شيخ مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بتبسة. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمّم المقرّر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك بتبسة.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يصنف المكتب المحدث في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص والواردة في المواد 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المنشأة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثاني. المادة 4 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة للقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر. المادة 6 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بتبسة بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 براهيم شايب شريف

مقرر مؤرخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بأم البواقي. إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 شعبان عام 1415 الموافق 10 يناير سنة 1995 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، وبمقتضى المقرر المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك بأم البواقي. المادة 2 : يصنّف المكتب المحدث في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص والواردة في المواد 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنّف قباضة الجمارك المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثالث. المادة 4 : تتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة للقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر. المادة 6 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف بتطبيق هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 براهيم شايب شريف عبد القادر بن مبارك الجزائر