مرسوم تنفيذي رقم 22-230 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعة وخمسون مليون دينار 1.059.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها مليار وتسعة وخمسون مليون دينار 1.059.000.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––––––––––– الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.059.000 المجموع.................................... 1.059.000 27 يونيو سنة 2022 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة دعم الحصول على السكن 1.059.000 المجموع................................. 1.059.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 21-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.