مرسوم تنفيذي رقم 22-197 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (3.913.150.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (2.280.150.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وتسعمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وخمسون 31 ماي سنة 2022 م ألف دينار (3.913.150.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (2.280.150.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة - 3.913.150 2.280.150 المجموع . 3.913.150 2.280.150 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية 3.690.000 2.057.000 والثقافية دعم الحصول على السكن 223.150 223.150 المجموع. 3.913.150 2.280.150 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.