مرسوم تنفيذي رقم 02-62 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم. 31
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل الفقرة الثانية من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-40 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000 والمذكورين أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 32 :
" لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحية هذه الأحكام السنتين الماليتين 2002 و 2003 الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002.
علي بن فليس 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.