مرسوم تنفيذي رقم 22-362 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 4.395.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف دينار 1.507.319.000( دج)، مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون دينار 4.395.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف دينار 1.507.319.000( دج)، يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 أوّل ربيع الثاني عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2022 م محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 4.395.000 1.507.319 متوقّعة المجموع 4.395.000 1.507.319 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 4.210.000 1.322.319 الاقتصادية والإدارية المنشآت القاعدية 185.000 185.000 الاجتماعية والثقافية المجموع 4.395.000 1.507.319
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.