مرسوم تنفيذي رقم 22-82 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثة وستون مليون دينار 2.063.000.000( دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثة وستون مليون دينار 2.063.000.000( دج) يقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.063.000 المجموع ................................. 2.063.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص التربية والتكوين 2.063.000 المجموع ................................. 2.063.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.