مرسوم تنفيذي رقم 97-265 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 19 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل 4 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 7
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الصلاحيات والمهام والهياكل والوسائل والموظفون المنصوص عليهم أو المستعملون في مجال التخطيط، في إطار النصوص المتعلقة بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، إلى مصالح المندوب للتخطيط.
المادة 2
فتح المادةتحل عبارتا "مصالح المندوب للتخطيط" و "المندوب للتخطيط" محل عبارتي "الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط" و "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط"، عند تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 96-257
- مرسوم تنفيذي رقم 96-258
- مرسوم تنفيذي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-40
مرسوم تنفيذي رقم 2000-40 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز. 06 1 1 ذو القعدة عام 1420 14 فبراير سنة 2000، يعدل ويتمم 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-229
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-227
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-40
مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1418 الموافق 21 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-396
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.