مرسوم تنفيذي رقم 22-359 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 338.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.550.400.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار 338.400.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وخمسمائة وخمسون مليونا وأربعمائة ألف دينار 3.550.400.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم 27 أكتوبر سنة 2022 م عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول «أ» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير 338.400 3.550.400 متوقّعة المجموع 338.400 3.550.400 الجدول «ب» مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية 21.000 3.233.000 الاقتصادية والإدارية المنشآت القاعدية 317.400 317.400 الاجتماعية والثقافية المجموع 338.400 3.550.400
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 22-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.