مرسوم تنفيذي رقم 22-229 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليونًا وثمانمائة ألف دينار 324.800.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف دينار 324.800.000( دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بألاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 324.800 المجموع................................. 324.800 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 324.800 المجموع................................. 324.800
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.