مرسوم تنفيذي رقم 22-198 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 6 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة 7
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع . 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.000.000 المجموع . 4.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.