مرسوم تنفيذي رقم 22-316 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 2.648.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وواحد وتسعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.191.200.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره ملياران (2) وستمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتا ألف دينار 2.648.200.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وواحد وتسعون مليونا ومائتا ألف دينار 3.191.200.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقّعة 2.648.200 3.191.200 المجموع.................................. 2.648.200 3.191.200 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 778.500 778.500 دعم الخدمات المنتجة 120.000 264.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 810.800 1.209.800 التربية والتكوين 598.000 598.000 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 340.900 340.900 المجموع................................ 2.648.200 3.191.200
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.