مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 40 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9 8 9 8-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" ولا يمكن أن تتعدّى مدة صلاحية هذه الإجراءات أربع (4) سنوات مالية " ..... ( الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 2000.
أحمد بن بيتور 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 06 11 ذو القعدة عام 1420 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-62
مرسوم تنفيذي رقم 02-62 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم. 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.