مرسوم تنفيذي رقم 22-202

مرسوم تنفيذي رقم 22-202 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.