مرسوم تنفيذي رقم 22-202 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرّخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادتين 7 و 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله، كما يأتي :
"المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :
(بدون تغيير حتى الوكالة الوطنية للدم، ممثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ( الباقي بدون تغيير ) ........ 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م
"المادة 13 : يعيّن المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.