ج.ر عدد 38 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CMC حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر :

الجزيرة رية / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام بومرداس.

1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء جامعة

دية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق الاقتصاد - سابقا . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق البترولية بوزارة الطاقة والمناجم.

مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة. 12 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 1-2 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنتوجات

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سكيكدة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي..

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس الخوصصة …

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 للحرس البلدي..

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية بسكرة …

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بورقلة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 ولاية تامنغست..

مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في

8 صفر عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 38 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو الأغواط … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو الصحة والسكان… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو ولاية تيبازة… مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي في

سنة 1998 ، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة

سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في

مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين…

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية تبسة.. .

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو والرياضة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 الاتصال والثقافة… . 15 سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب

مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بمحافظة الجزائر الكبرى.. … 15 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. 16 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل. 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (استدراك). 25 وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتضمن المخطط التنظيمي المديرية الصحة والسكان في الولاية. . . . . . . .

زائرية / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء مركز وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله.

- إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة النوعية وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها الرئيسية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان،

8 صفر عام 1419 ه يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - المقر - الهدف المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى المركز الوطني لعلم السموم”، وتدعى في صلب النص “ المركز “. يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادة 2 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. ويمكن، عند الحاجة، إنشاء ملحقات بالمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 3 : يتولّى المركز مهمة إنجاز تحاليل وخبرات على كلّ منتوج أو مادة سامة أو التي قد تكون سامة، وتوفير الإعلام الخاص بعلم السموم قصد حماية صحة السكان . المادة 4: يكلّف المركز، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على الخصوص بما يأتي : البحث عن كل مادة قد تكون سامة وتحديدها ومعايرتها،

  • قياس المؤشرات البيولوجية ذات العلاقة بالتعرض للسموم وحدوث التسمم، إعداد قواعد الممارسة المخبرية الحسنة والمقاييس التقنية لتحليل السموم
  • جمع كل معلومة تتعلّق بعلم السموم والتسمم ، ومعالجتها وتوزيعها، تقدير خطر السموم على المستوى الوطني، تبليغ الوزير المكلف بالصحة بكل خطر كبير للسموم واقتراح الأعمال التصحيحية ية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 تقديم المساعدة في مجال تشخيص التسمم،
  • الإجابة على كل مكالمة هاتفية تطلب مساعدة في التشخيص ونصيحة في العلاج، المساهمة في الخبرة الطبية الشرعية في مجال علم السموم،
  • البحث عن الأثر الذي يخلفه التعرض المهني والتلوث الكيميائي على صحة السكان،
  • القيام بكل خبرة في مجال علم السموم تخص المنتوجات الغذائية والمنتوجات الموجودة في محيط الإنسان،
  • المشاركة في متابعة السكان المعرضين بصفة خاصة لخطر الإصابة بالتسمم، المشاركة في متابعة علاج المرضى المصابين بداء مستديم تنظيم تحقيقات خاصة باليقظة في مجال التسمم،
  • إعداد بطاقية وطنية للمنتوجات والمواد السامة أو التي من شأنها أن تكون سامة أو قد تصبح كذلك، والسهر على تحيينها،
  • إعداد كل دراسة ذات علاقة بعلم السموم والقيام بكل أعمال البحث في هذا المجال،
  • القيام بخدمات خاصة بعلم السموم. المادة 5 : يؤهل المركز، في إطار إنجاز المهام المحددة في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، لإبرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية تعاون مع أي مؤسسة أو إدارة أو هيئة وطنية أو أجنبية مماثلة أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية. الباب الثاني التنظيم و العمل المادة 6 : يوجه المركز مجلس توجيه ويديره مدير عام يساعده كاتب عام. ويزود المركز بمجلس علمي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد التنظيم الإداري للمركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه من :

  • ممثل الوزير المكلف بالصحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل المعهد الوطني للصحة العمومية، ممثل الوكالة الوطنية للدم،
  • ممثل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، ممثل الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصحة ممثل المركز الوطني لليقظة في مجال الأدوية والعتاد الطبي، رئيس المجلس العلمي للمركز، خبيرين (2) في علم السموم يعينهما الوزير المكلف بالصحة ويختارهما من بين أعضاء المجموعة العلمية، / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه . ممثل عن جمعية تنشط في هذا الميدان. يحضر المدير العام للمركز أشغال مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابته يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في أشغاله. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالصّحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لعضوية مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع مجلس التوجيه في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2)

أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة ( 10 ) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ). 2 3 أعضائه.

وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الأيام الثمانية ( 8 ) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : يصادق على مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ترسل المحاضر التي يوقع عليها رئيس مجلس التوجيه وأمين الجلسة إلى الوزير المكلف بالصحة خلال الشهر الذي يلي اجتماع مجلس التوجيه.

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد مرور ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ إيداعها باستثناء تلك التي تتطلب صراحة المصادقة المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لاسيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية. تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتحرر في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي : -مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، مشاريع ميزانية التسيير والتجهيز مشاريع برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة المركز وتجهيزه وتوسيعه

  • قبول الهبات والوصايا الشروط العامة المتعلقة بإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز،

  • الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز الحصيلة التقديرية للإيرادات والنفقات،

  • كل اقتراح يتقدم به المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المركز وعمله ويسهل بلوغ أهدافه. الفصل الثاني المدير العام المادة 13 : يعيّن المدير العام للمركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة. ويختار من بين الأشخاص الذين يتمتعون بتكوين علمي يناسب ميدان تخصص المنصب وبتجربة تقدر بعشر (10) سنوات على الأقل في ميدان علم السموم. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 14 : المدير العام مسؤول عن تسيير المركز. ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :

  • يمثل المركز أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،

  • يعد الأمر بصرف نفقات المركز يحضر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز

  • يعد مشروعي التنظيم الإداري والنظام الداخلي للمركز ويعرضهما على مجلس التوجيه ليوافق عليهما،

  • ينفّذ مداولات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه، يبرم كلّ العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات وفقا للتنظيم المعمول به،

  • يمارس سلطة التعيين على مجموع مستخدمي المركز باستثناء المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعينهم

  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،

  • يمكنه أن يفوض مساعديه إمضاءه تحت مسؤوليته

  • يحضر أشغال مجلس التوجيه. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 15 : يكلّف المجلس العلمي للمركز بما يأتي :

  • دراسة مشاريع برامج النشاطات والبحث الخاصة بالمركز واقتراحها،

  • دراسة برنامج التظاهرات العلمية والعمل على تجسيده، واقتراح ذلك،

  • المساهمة ، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، في برنامج التكوين في علم الصحة،

  • العمل على تحيين الرصيد الوثائقي للمركز وإثرائه،

  • اقتراح برامج التبادل والتعاون في الميدان العلمي والتقني والمشاركة في إنجازها، وضع برنامج مشاركة المستخدمين العلميين للمركز في المؤتمرات والملتقيات الوطنية والدولية، تقييم نشاطات المركز في مجال التكوين والبحث. المادة 16 : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من: مسؤولي الهياكل التقنية للمركز، خبيرين (2) يعينهما المدير العام من ضمن المجموعة العلمية، لهما علاقة بمهام المركز،

  • اختصاصيين (2) في علم السموم يعينهما المدير العام ويختارهما من بين مستخدمي المركز، ينتخب رئيس المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة من بين أعضاء المجلس العلمي لمدة سنتين (2). المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام للمركز أو من رئيس المجلس العلمي أو من ثلثي (2) أعضائه.

/ العدد 38 8 صفر عام 1419 ه الباب الثالث أحكام مالية وختامية المادة 18 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 يشمل باب الإيرادات ما يأتي : الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات والهيئات العمومية ، عائد الخدمات التي يقدمها المركز،

  • الهبات والوصايا
  • كل الموارد الأخرى والإعانات المرتبطة بنشاط المركز. 2 يشمل باب النفقات ما يأتي : نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير. المادة 19 : تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 20 : يمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 21 : يعرض المدير العام للمركز على مجلس التوجيه حساب التسيير الذي أعده العون المحاسب، ويكون مرفقا بتقرير يحتوي على كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي للمركز. المادة 22 : يمارس المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى

8 صفر عام 1419 ه ة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 مرسوم تنفيذي رقم 98-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بومرداس. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء وبمقتضى المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1401 الموافق 8 نوفمبر سنة 1980 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك وسن قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات المعملية وبمقتضى المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني لمواد البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للصناعات الغذائية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-51 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات،

10 الجريدة الرسمية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-54 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-55 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لمواد البناء ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-56 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات الغذائية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-57 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للصناعات المعملية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-60 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 الذي يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية ببومرداس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ببومرداس مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى “جامعة بومرداس”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم. / العدد 38. 8 صفر عام 1419 ه المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بومرداس المعاهد الجامعية الآتية : معهد المحروقات والكيمياء معهد الهندسة الميكانيكية، معهد الكهرباء والإلكترونيك معهد الصناعات المعملية معهد مواد البناء، معهد الصناعات الغذائية. المادة 3 : يتكون مجلس توجيه جامعة بومرداس، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
  • وزير الدفاع الوطني،
  • الوزير المكلف بالصناعة
  • الوزير المكلف بالتجارة،
  • الوزير المكلف بالبريد والمواصلات الوزير المكلف بالفلاحة الوزير المكلف بالسكن الوزير المكلف بالتجهيز
  • الوزير المكلف بالطاقة
  • الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 4 : طبقا للمادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة، تحت سلطة مدير الجامعة من :

8 صفر عام 1419 ه أمين عام، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي :

  • المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة
  • المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام
  • المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية. المادة 5 : تحلّ المعاهد الوطنية الآتية :
  • المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء الخاضع لأحكام المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 و المذكور أعلاه
  • المعهد الوطني للهندسة الميكانيكية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 80-258 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه
  • المعهد الوطني للكهرباء والإلكترونيك الخاضع لأحكام المرسوم رقم 80-259 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1980 والمذكور أعلاه
  • المعهد الوطني للصناعات المعملية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-12 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه
  • المعهد الوطني لمواد البناء الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-13 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه المعهد الوطني للصناعات الغذائية الخاضع لأحكام المرسوم رقم 87-14 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 6: تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي مية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 كانت تحوزها المعاهد الوطنية المحلة في المادة 5 أعلاه إلى جامعة بومرداس. المادة 7 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده لجنة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يحوّل إلى جامعة بومرداس مستخدمو المعاهد الوطنية المحلة في المادة 5 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادة 9 : تلغى أحكام المراسيم رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد أحسن الزيات، بصفته كاتبا عاما لولاية الوادي لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الكريم بن ختو ، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيسمسيلت. ———-*- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1995 ، مهام السّيد محند خلاف، بصفته نائب مدير للتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد

  • سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المنتوجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد أكلي رميني، بصفته مديرا للمنتوجات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم، بناء على طلبه.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الله توافق، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد أحمد لمين قرابسي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد داود لحبيبن، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحميد شيباني، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تيسمسيلت، بناء على طلبه . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد عيسى بلعباس ، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس الخوصصة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تنهى مهام السيد العربي بوضياف، بصفته نائب مدير بمجلس الخوصصة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تعين السيدة فايزة كاشة، المولودة عكوش، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد الكريم مالطي مفتشا بالمديرية العامة للحرس البلدي. ——–¥—————— مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد سعيد قوجيل، نائب مدير للتحليل والتقويم بالمديرية العامة للحرس البلدي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

  • أحمد كالي، في ولاية بشار
  • صالح قيوة، في ولاية قسنطينة معمر مرين، في ولاية المدية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية بسكرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد دراجي بلوم علقمة، مفتشا للبيئة في ولاية بسكرة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بورقلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد الهادي حشلوف، مديرا جهويا للضرائب بورقلة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية تا منغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد ترنفين، مديرا للأشغال العمومية في ولاية تامنغست.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي في الأغواط .

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد أحمد عويسي، مديرا للمركز الجامعي في الأغواط. / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد عبد العالي طير، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد مروان بن عوالي، مديرا للصحة والسكان في ولاية تيبازة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد وعلي بن طه، نائب مدير لسياسات ترقية التشغيل بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تعين الآنسة فاطمة الزهراء آيت سيدهم، نائبة مدير للدعم والمتابعة التربويين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد مسعود مالكي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تعين الآنسة الهوارية عبد الخالق، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية سعيدة.

- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد كمال قريش، محافظا للغابات في ولاية تبسة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد شعبان كروبي، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد كمال صنصال، نائب مدير الموظفين بوزارة الشباب والرياضة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الاتصال والثقافة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد محمد خيري، نائب مدير للتقويم والمراقبة بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 تعين السيدة ليلى توشن، زوجة ناوي، نائبة مدير للفنون المسرحية والإيقاعية بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998، يتضمن تعيين مدير تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بمحافظة الجزائر الكبرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 يعين السيد عثمان شني، مديرا لتهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه بمحافظة الجزائر الكبرى.

16 الجريدة الرسمية لك زية الجزائرية / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني.

– إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
  • المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف مدرسة الشرطة للمواصلات السلكية واللاسلكية ببوزريعة
  • مدرسة الشرطة التطبيقية بالصومعة مدرسة الشرطة بعين البنيان مدرسة الشرطة بالشلف
  • مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس مدرسة الشرطة بسطيف
  • مدرسة الشرطة بجيجل،
  • مدرسة الشرطة بميلة
  • مدرسة الشرطة بتبسة

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17

  • مدرسة الشرطة بعنابة مدرسة الشرطة ببوشقوف،
  • مدرسة الشرطة للتقنيين بحيدرة
  • مدرسة الشرطة بقسنطينة
  • مدرسة الشرطة لأمن ولاية الجزائر
  • مدرسة الشرطة بوهران
  • مركز التدريبات الإضافية والإتقان بأدرار، مراكز التكوين التابعة لمديرية وحدات الجمهورية للأمن. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 عن وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح وبتفويض منه الإداري والوظيف المدير العام للأمن العمومي الوطني علي تونسي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل.

إن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين وأعوان الإدارة المركزية، والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني لا سيما المواد 58، 61 و 64 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،

18 الجريدة ال الجزائرية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين المتخصص لأسلاك التفتيش الذين تم توظيفهم على أساس قائمة التأهيل طبقا لأحكام المواد 58 و 61 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يقدّر عدد المناصب الشاغرة بتسعة (9) مناصب وفقا لمخطط تسيير الموارد البشرية المصادق عليه في سنة 1998 وتوزع كما يأتي : منصبان (2) لسلك المفتشين التقنيين والتربويين (م - ت - ت)،

  • ثلاثة (3) مناصب لسلك مفتشي التكوين المهني (م - ت - م)، أربعة (4) مناصب لسلك المفتشين الإداريين والماليين (م - إ - م). المادة 3 : يعد التكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شرطا مسبقا للتعيين في السلك المعني. المادة : 4 : 4 يفتح التكوين المتخصص للمترشحين المسجلين في قائمة التأهيل طبقا لأحكام المواد 58 و 61 و 64 من المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني. وتمنح زيادات في النقاط المترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد مدة التكوين باثني عشر (12) شهرا، تنظم بالتناوب بين دروس نظرية وتداريب تطبيقية. يجري التكوين بالمعهد الوطني للتكوين المهني الكائن ب : 9 ، طريق حيدرة، الأبيار - الجزائر . تنطلق دورة التكوين المتخصص في 22 مارس 1998 تلحق بهذا القرار برامج مواضيع التكوين المتعلقة بكل سلك من أسلاك التفتيش. / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه المادة 6 : تعلن لجنة القبول نتائج تقييم المترشحين وتتضمن على الخصوص ما يأتي : التقييم المستمر للمواد المدروسة، تقييم التداريب التطبيقية، تقييم نهاية التكوين من خلال مناقشة مذكرة تلخيص أمام لجنة تشكل لهذا الغرض. المادة 7 : يُسلّم مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للمترشحين الناجحين، شهادة نجاح في التكوين المتخصص على أساس النتائج التي أعلنتها لجنة القبول. المادة 8 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
  • السلطة المخولة صلاحية التعيين، رئيسا،
  • المفتش العام أو ممثله، عضوا، ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المؤهلة لأسلاك التفتيش المعنية بالتكوين، عضوا المسؤول المكلّف بالتسيير و / أو بتكوين المستخدمين، عضوا مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله، عضوا رئيس لجنة الإشراف على التدريب، عضوا،
  • منسق التدريب، عضوا . المادة 9 : عند نهاية فترة التدريب التي تعاد مرة واحدة عند الاقتضاء، إما يُقبل المتدربون وإما يعاد إدماجهم في أسلاكهم الأصلية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1418 الموافق 30 مارس سنة 1998. كاتب الدولة لدى الوزير المنتدب لدى وزير العمل والحماية رئيس الحكومة، الاجتماعية والتكوين المكلف بالإصلاح المهني، المكلف الإداري والوظيف بالتكوين المهني العمومي كريم يونس أحمد نوي

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 الملحق الأول برنامج التكوين المشترك لأسلاك المفتشين التقنيين والتربويين (م) ت - ت) ومفتشي التكوين المهني (م ت م) والمفتشين الإداريين والماليين (م - إ - م) الجذع المشترك) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 01 التعريف على القطاع استعلام حول سير مؤسسات التكوين المهني 18 سا ومحيطه وضع التكوين المهني في محيطه تحديد تدفق المعلومات 02 مهام المفتش (م) - - ت - - ت) (م) دراسة وتحليل أدوار هذه الأسلاك ومهامها 15 سا

  • ت - م) و ( م - إ - م ) 03 مختلف النصوص التنظيمية تحديد النصوص القانونية ومختلف الهيئات 12 سا الاستشارية والتحكم فيها 04 أخلاقيات التكوين دراسة مجال كفاءة المفتش 30 سا 05 أنظمة التكوين تحليل مختلف أنظمة التكوين 6 سا 06 التسيير المستقبلي للموارد تحديد مراحل التسيير المستقبلي ومعالمه 18 سا البشرية 07 مخطط التكوين تكلفته مدخل إلى دراسة مخطط التكوين (تكلفته وتقييمه) وتقييمه) 18 سا 08 رقابة حسابات التكوين مدخل إلى رقابة الحسابات تقييم المشروع 9 سا دراسة حول رقابة حسابات المؤسسة 09 التكوين والإنتاج للمفتش تحديد العلاقة بين الإنتاج والتكوين 12 سا ضبط التقييم الدوري للتكوين والإنتاج 10 تسيير الاجتماع تحضير اجتماع عمل وتسييره 12 سا

20 الجريدة الز ية الجزائرية / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه الملحق الأول (تابع) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 11 العلاقات البشرية والتواصل | تشخيص مشاكل العلاقات الإنسانية والإتصال 15 سا التربوي وتحليلها 12 تنشيط الجماعة التحكم في تقنيات التنشيط وتحليلها 9 سا 13 أسلوب التوجيه في التكوين تشخيص التوجيه في التكوين المهني 12 سا المهني وتحليلها 14 تقييم كفاءات المؤسسة ضبط التقييم كعامل لتحضير التفتيش 6 سا والمراقبة 15 منهجية إعداد برامج وصف المبحث المنهجي لتصور برامج 30 سا التكوين وتحسين التكوين وتحسين مستوى : المستوى * الوحدات

  • التدرج
  • بالأهداف تحديد الحاجات في مجال تحسين المستوى 16 الإعلام الآلي الحث على استعمال وسائل الإعلام الآلي 30 سا الملحق الثاني برنامج التكوين الخاص بمفتشي التقنيين التربويين (م) ت ت ومفتشي التكوين المهني ( م - ت - م ) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 01 الأهداف التربوية ضبط صياغة الأهداف التربوية وتحليلها 18 سا والتحكم فيها 02 المناهج البيداغوجية دراسة مختلف المناهج التربوية 12 سا وتحليلها 03 المساعدات التربوية تحليل المساعدات البيداغوجية ودراستها 18 سا وتكييفها وتصورها 04 تحضير حصة تعليمية دراسة وثائق حصة تعليمية وإنجازها 6 سا

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 الملحق الثاني (تابع) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 05 تقييم داخلي وخارجي التحكم في مختلف وظائف التقييم إعداد برامج التكوين بالنظر إلى حاجات 18 سا التكوين وتكييفها وتقييمها تحديد التقييم الذاتي 06 مماثلة حصص تعليمية تطبيق حصة تعليمية وتحليلها وتقييمها 15 سا 07 أساليب التكوين التمييز بين مختلف أساليب التكوين 6 سا 08 التفتيش التربوي تعريف التفتيش 18 سا تحديد وضعية التفتيش ودوره في نظام التكوين أفاق مجال التفتيش 09 التفتيش التقني والتربوي تحليل مهام وأدوار ( م. ت. ت) و(م. ت. م) 12 سا ضبط أنواع التفتيش التقنية والتربوية 10 امتحان التثبيت ضبط تنظيم امتحان التثبيت 12 سا إنجاز نموذج 11 التفتيش الدوري ضبط تنظيم التفتيش الدوري 6 سا تحقيق نموذج 12 مناهج البحث إعداد وسائل البحث 9 سا استغلال المعطيات وتحليل النتائج 13 التفتيش تحت الطلب تحديد التنظيم وإنجازه 9 سا 14 التقييم التقني والتربوي البحث في الفروقات وتحديدها واقتراح 6 سا للمؤسسة حلول

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه الملحق الثاني (تابع) الرقم المحاور الأهداف الحجم الساعي 15 التحرير الإداري تحديد مختلف الوثائق ودراستها :

  • المذكرة
  • التقرير 30 سا
  • المحضر
  • العرض تحديد الخطوة المتبعة لإعداد تقرير التفتيش تحديد تقنيات رقابة الحسابات ودراستها 16 تنظيم أيام دراسية برمجة وتنظيم وفق التقييمات الدورية 3 سا وملتقيات 17 المشاركة في التكوين تحضير تنشيط وتقييم تكوين أو تحسين 3 سا وتحسين مستوى المستوى المكونين 18 أساليب التفتيش في الاستعلام حول أساليب التفتيش الأخرى 6 سا القطاعات الأخرى 19 التنصيب التنصيب الرسمي ووضع أدوات (م. ت. ت) 6 سا و (م. ت. م ) 20 تسيير إدارة التربية تعريف تسيير إدارة التربية 3 سا تشخيص مراقبة تسيير إدارة التربية وتقييمها دراسة مختلف الحالات 21 التسيير التربوي الفعال التعرف على أسلوب التسيير الشائع تحديد نقاط قوة ونقاط ضعف 15 سا التسيير لتكييفه مع الأوضاع والأشخاص 22 النصائح والإشرافات تحديد معنى النصيحة والإشراف التربوي 18 سا التربوية الحث على الاتصال في علاقة التعاون 23 التدريب التطبيقي تدريب تطبيقي في مؤسسة تكوين مع شهر ونصف مفتشين مرسمين 6 أسابيع تحسين المستوى التقني شهران (2)

صفر، عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 2-3 الملحق الثالث برنامج التكوين الخاص بالمفتشين الإداريين والماليين (م.إ.م) الرقم المحاور الأهداف 01 مختلف أجهزة المراقبة تعريف مختلف أجهزة المراقبة الحجم الساعي الملاحظة 30 سا تحديد التفتيش وأثره على القطاع 02 مراقبة السلطة الوصية تعريف مختلف أنواع التفتيش ومختلف أنواع | وصف العمليات الواجب اتخاذها التفتيش لإنجازها 60 سا تعريف المراقبة الداخلية، والسلمية لمصالح مؤسسات التكوين 03 تسيير الموارد البشرية دراسة وتحليل مختلف النصوص المتعلقة بتسيير الموارد البشرية إعداد مخطط توظيف تحديد مراحل الموارد البشرية : التكوين الترقية

  • تنشيط الموارد 04 تقنيات الميزانية تذكير قواعد التسيير المالي دراسة قانون المالية دراسة حالة 60 سا 30 سا تحليل الملفات الخاصة بها ودراستها دراسة حالة إثبات المداخيل الناتجة عن نشاط المؤسسة وتحليلها 05 تسيير الممتلكات تعريف مختلف النصوص المتعلقة بتسيير الممتلكات ودراستها 30 سا دراسة حالة تحليل أجهزة التسيير الخاصة بها 06 صيانة الممتلكات إحصاء النقائص ومراقبة تنفيذ 16 سا دراسة حالة برنامج صيانة 07 صحة المؤسسة وأمنها حفز المسيرين على تحسين مستوى معيشة المتدربين وعمال المؤسسات وذلك بوضع المرافق 16 سا دراسة حالة الرياضية وغيرها تعريف الغذاء المتوازن في المرافق الجماعية أخذ المقاييس التي تضمن المؤسسات أمن

24 للجمهورية الجزائرية / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه الملحق الثالث (تابع) الرقم المحاور الأهداف 08 إعداد الصفقات تعريف أنواع الصفقات الحجم الساعي الملاحظة 16 سا مناقشة دراسة مختلف النصوص الخاصة بها دراسة حالة تعريف العقد وتصور نموذج 09 تبادل المهام تعريف قواعد تبادل المهام تحديد الوثائق التي تدعم التبادل 16 سا مناقشة هذا دراسة حالة 10 تحرير إداري تعريف مختلف وثائق المعلومات ودراستها الملاحظة التقرير المحضر العرض 30 سا مناقشة ودراسة حالة تعريف الطريقة المسهلة للقيام بتقرير تفتيش تعريف تقنيات تنظيم رقابة الحسابات ودراستها 11 استراتيجية التغيير خلق إحساس بالتعجيل في التغيير تحليل الوضعية والنص الكامل 30 سا دراسة حالة، مثلا تحديد ومناقشة الأزمات الكامنة أو فرص إيجاد الحلول (أزمة مالية) مناقشة + دراسة إعداد نظرة واستراتيجيات حالة للمساعدة على توجيه قوات التغيير تطوير استراتيجيات لتحقيق التغيير 12 منح حق التدخل للقاعدة تشجيع المجازفة والأفكار الجديدة 16 سا النشاطات والأعمال خلق قدرات أفضل التوجيه نحو المصلحة للحصول قدرات أفضل أخذ حالة مختلف مؤسسات التكوين المهني على

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 25 الملحق الثالث (تابع) الرقم المحاور الأهداف 13 التسيير تحديد القواعد الخمس

  • القوة المكرهة
  • (العقاب) التدعيم (معروف)
  • الشرعية (من خلال الوظيفة مرجع الخبير (مستهوي الجماهير) الحجم الساعي ملاحظة الكبرى للقوة 16 سا دراسة حالة 14 15 تسيير الخلافات دراسة مختلف النصوص القانونية 60 سا مناقشة + دراسة استعمال التسيير الإدارة أفضل حالة + تمارين تعريف استراتيجية تحل الخلافات 15 التدريب التطبيقي تدريب تطبيقي في مؤسسة التكوين | شهر (1) ونصف 6 أسابيع مع مفتش مرسم تحسين المستوى التقني شهران (2) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 10 الصادر بتاريخ 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة .1998 الصفحة 26 - العمود ،2 ، المادة 3، الفقرة 2 السطر الخامس. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998، يتضمن المخطط التنظيمي لمديرية الصحة والسكان في الولاية. إن وزير المالية ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، -بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في بدلا من : يتطلب مضمونها نشرة في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة يقرأ : …… لا يتطلب مضمونها نشرة في 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل، والمتمم

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها، لا سيما المادة 3 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تنظيم مصالح مديريات الصحة والسكان الولائية. ويحدد زيادة على ذلك، أسماء المصالح والمكاتب التي توافق كل مخطط تنظيم حسب كل مجموعة من الولايات. المادة 2 : تشتمل مديريات الصحة والسكان لمحافظة الجزائر الكبرى وولايات وهران وقسنطينة وتيزي وزو وباتنة وعنابة وسطيف على ما يأتي : 1 (1) مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية التي تتكون من : مكتب المستخدمين مكتب التكوين – مكتب الشؤون القانونية والمنازعات. / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه (2) مصلحة التخطيط والوسائل، التي تتكون من :

  • مكتب الخريطة الصحية والإحصائيات مكتب الاستثمارات والصفقات مكتب الميزانية والمراقبة. (3) مصلحة الهياكل والمهن الصحية، التي تتكون من : مكتب تنظيم الهياكل العمومية للصحة وتقييمها،
  • مكتب القطاع ، الخاص مكتب الاستعجالات والإسعافات. 4 (4) مصلحة الوقاية، التي تتكون من :
  • مكتب البرامج الصحية مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة. 5 (5) مصلحة السكان، التي تتكون من : مكتب الصحة التناسلية والتنظيم العائلي، مكتب البرامج السكانية، مكتب الإعلام والتربية والاتصال. 6 (6) مصلحة النشاط الصحي والمنتوجات الصيدلانية، التي تتكون من : مكتب ترقية العلاج القاعدي وطب الأمراض العقلية، مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية مكتب النشاط الصحي ومتابعة اللجان الطبية.

8 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 27 المادة 3 : تشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات تلمسان والبليدة وتيارت وسكيكدة وسيدي بلعباس والمدية ومعسكر على ما يأتي : 1 (1) مصلحة الموارد البشرية والشؤون القانونية التي تتكون من :

  • مكتب المستخدمين
  • مكتب التكوين، مكتب الشؤون القانونية والمنازعات. 2 (2) مصلحة التخطيط والوسائل، التي تتكون من : مكتب الخريطة الصحية والإحصائيات
  • مكتب الاستثمارات والصفقات، مكتب الميزانية والمراقبة. 3 (3) مصلحة الهياكل والنشاط الصحي، التي تتكون من :
  • مكتب تنظيم الهياكل العمومية والخاصة للصحة وتقييمها، مكتب الاستعجالات والعلاج القاعدي وطب الأمراض العقلية
  • مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية. 4 (4) مصلحة الوقاية، التي تتكون من : مكتب البرامج الصحية مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة. (5) مصلحة السكان، التي تتكون من :
  • مكتب الصحة التناسلية والتنظيم العائلي، مكتب البرامج السكانية مكتب الإعلام والتربية والاتصال. المادة 4 : تشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات الشلف وأم البواقي وبجاية وبسكرة والبويرة وتبسة والجلفة وقالمة والمسيلة وورقلة والطارف وتيبازة وميلة وعين الدفلى وغرداية على ما يأتي : 1 (1) مصلحة الموارد البشرية والمادية والشؤون القانونية، التي تتكون من : مكتب المستخدمين والشؤون القانونية والمنازعات مكتب التكوين مكتب الميزانية والمراقبة. (2) مصلحة الهياكل والنشاط الصحي، التي تتكون من : مكتب تنظيم الهياكل العمومية والخاصة للصحة وتقييمها، مكتب العلاج القاعدي والاستعجالات وطب الأمراض العقلية مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية. 3 (3) مصلحة الوقاية، التي تتكون من :
  • مكتب البرامج الصحية
  • مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة. 4 (4) مصلحة التخطيط والسكان، التي تتكون من: مكتب التخطيط، مكتب الاستثمارات والصفقات
  • مكتب السكان .

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تشتمل مديريات الصحة والسكان لولايات أدرار والأغواط وبشار وتامنغست وجيجل وسعيدة ومستغانم والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وبومرداس وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان وسوق أهراس على ما يأتي : (1) مصلحة الموارد والتخطيط، التي تتكون من : مكتب المستخدمين والتكوين والمنازعات مكتب التخطيط، مكتب الميزانية والمراقبة. 2 (2) مصلحة الهياكل الصحية والنشاط الصحي التي تتكون من : مكتب تنظيم الهياكل العمومية والخاصة للصحة وتقييمها،

  • مكتب العلاج القاعدي والاستعجالات وطب الأمراض العقلية
  • مكتب تنظيم المنتوجات الصيدلانية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 38 8 صفر عام 1419 ه 3 (3)مصلحة الوقاية والسكان، التي تتكون من :
  • مكتب الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة مكتب الحماية الصحية في الأوساط الخاصة،
  • مكتب السكان. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب لدى والسكان وزير المالية المكلف يحيى قيدوم بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر