قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير الوطني لعلم السموم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم، التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم السموم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل المركز الوطني لعلم السموم الموضوع تحت سلطة المدير العام وبمساعدة الأمين العام الذي تلحق به مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الميزانية والوسائل العامة، على ما يأتي : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قسم التحاليل والخبرات الخاصة بعلم السموم،
- قسم مركز مكافحة السموم، قسم تقييم المخدّرات السامة والبحث عنها.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم التحاليل والخبرات الخاصة بعلم السموم ما يأتي :
- مصلحة الاستعجالات الخاصة بعلم السموم، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة علم السموم المهني، مصلحة الأمن الغذائي،
- مصلحة علم التسمم البيئي والمحيط.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم مركز مكافحة السموم ما يأتي :
- مصلحة المكالمات الهاتفية مصلحة البطاقية الوطنية للمواد السامة مصلحة الوثائق والمعلوماتية.
المادة 5
فتح المادةيضم قسم تقييم المخدرات السامة والبحث عنها ما يأتي :
مصلحة التجارب في المختبر وفي الجسم الحي،
– مصلحة المسجل الحيوي لحدوث السرطان مصلحة تطوير وضبط تقنيات جديدة مصلحة التقييس.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 عن وزير المالية من وزير الصحة وبتفويض منه والسكان المدير العام الأمين العام للميزانية أحمد سعدودي محمد العربي عباس عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للإصلاح الإداري مصطفى حجلوم / العدد 23 18 ذو الحجة عام 1419 ه وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.