قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس العليا في المركز الوطني لعلم السموم 15 سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب 18
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المركز الوطني لعلم السموم حسب عدد النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية المجموعة التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الوطني لعلم السموم 1 أ 1 1080
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لعلم السموم المصنّف في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير العام أ 1 م الأمين العام أ 1 1 م المركز الوطني لعلم السموم رؤساء أ 1 م م الأقسام الرقم شروط طريقة الاستدلالي التعيين التعيين 1080 مرسوم تنفيذي 840 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث العام
(3) سنوات أقدمية في الرتبة.
أو متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة لديه ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 840 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية لديه ثلاث العام
(3) سنوات أقدمية في الرتبة.
المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف رؤساء المصالح أ التقنية رئيس المركز الوطني | مصلحة لعلم المسموم الموارد أ البشرية رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون جدول (تابع) التصنيف المستوى الرقم شروط طريقة القسم التعيين التعيين السلمي الاستدلالي 1 1-778 ممارس طبي مقرر من متخصص في الصحة المدير العمومية العام متصرف إداري أو مقرر من 1 2-686 رتبة معادلة لديه المدير ثلاث (3) سنوات العام أقدمية في الرتبة بصفة منتظمة في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف تصنيف المنصب العالي المشغول.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، بالميزانية علي براهيتي وزير الصحة والسكان المكلف يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- مرسوم تنفيذي رقم 98-188
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.