قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق السموم. 26 يناير سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لعلم 14
المادة الأولى
فتح المادةيتمّم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" يشتمل المركز الوطني لعلم السموم، الموضوع تحت سلطة المدير العام بمساعدة الأمين العام الذي تلحق به مصلحة الموارد البشرية ومصلحة الميزانية والوسائل العامة، على ما يأتي :
بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير،
- الملحقات".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في في 9 شوال عام 1419 الموافق 26 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه ، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : ترفق قائمة الملحقات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بهذا القرار .
يسير كل ملحقة مدير وتتضمن ما يأتي :
مصلحة الإعلام بعلم السموم مخبر الاستعجالات الخاصة بعلم السموم".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003.
وزير المالية وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ترباش عبد الحميد أبركان عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي 15 الملحق قائمة ملحقات المركز الوطني لعلم السموم 1 – ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لوهران،
2 - ملحقة المركز الوطني لعلم السموم لورقلة.
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 98-188
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.