مرسوم تنفيذي رقم 97-467

مرسوم تنفيذي رقم 97-467 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-467
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد معايير استحداث مناصب مسؤول المتابعة البيداغوجية على مستوى المصلحة الاستشفائية الجامعية وعددها، بعنوان كل مصلحة استشفائية جامعية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-102

    مرسوم تنفيذي رقم 24-102 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1445 الموافق 24 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1443 الموافق 26 أكتوبر سنة 2021، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-397

    مرسوم تنفيذي رقم 21-397 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 13 أكتوبر سنة 2021، يتمم قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-105

    مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري الجهوي للبليدة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي لمستشفى الأم والطفل للجيش

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-172

    مرسوم تنفيذي رقم 17-172 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنش اء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 23 يناير سنة 2016، يخول صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفيين العسكريين الجهويين لبشار/ الناحية العسكرية الثالثة ولورقلة / الناحية العسكرية الرابعة. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-197

    مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم في مكاتب و/ أو مكلفين بالدراسات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب في المؤسسات العمومية للصحة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-361

    مرسوم تنفيذي رقم 14-361 مؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يتمم قائم ة المراك ز الاستشفائية الجامعية الملحق ة بالمرس وم التن فيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-195

    مرسوم تنفيذي رقم 13-195 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-194

    مرسوم تنفيذي رقم 13-194 مؤرخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتعلق بالتعويض عن خطرالعدوى لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-288

    مرسوم تنفيذي رقم 13-288 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن إنشاء اللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية وتحديد صلاحياتها وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لسلك القابلات في الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات إعداد قوائم التأهيل للتعيين في المنصب العالي لرئيس وحدة استشفائية جامعية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تحديد المصلح ة الاستشفائية الجامعية والوحدة الاستشفائية الجامعية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يحدّد كيفيات التعيين بالنيابة بصفة رئيس مصلحة استشفائية جامعية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.