مرسوم تنفيذي رقم 95-95 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في إطار صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، على مفتشية المصالح والهياكل الآتية : 1 مديرية الدراسات التقنية والصيانة وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبرامج 2 المديرية الفرعية للصيانة الراديو كهربائية
3 - المديرية الفرعية لصيانة التحويل.
ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات
2 - المديرية الفرعية للاتصالات
3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق 4 المديرية الفرعية للإعلام الآلي.
ج مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية،
3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-326 (ج.ر عدد 60 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 (ج.ر عدد 3 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : تشمل الإدارة العامة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مفتشية المصالح والهياكل الآتية : i مديرية الدراسات التقنية والصيانة. مانة . .
ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات
2 - المديرية الفرعية للاتصالات
3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق.
ج مديرية الإعلام الآلي وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط،
2 - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي،
3 - المديرية الفرعية للمكتبية.
د مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية،
3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين ...
المادة 3
فتح المادةتزود المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بمؤسسات ومصالح خارجية يحدد تنظيمها وعملها بنصوص خاصة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1444 الموافق 17 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1443 الموافق 13 سبتمبر سنة 2021، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات وزارة البيئة السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 11
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر س نة 2016، ي حدد ت عداد م ناصب ال شغل وتص نيف ها ومدة ال عق د ال خاص بالأعوان ال عاملين في ن شاطات ال ح فظ أو ال ص يانة أو ال خدمات ب ع نوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارة العمومية بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-39
مرسوم تنفيذي رقم 02-39 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-117 المؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-107
مرسوم تنفيذي رقم 02-107 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 5 3 أبريل سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-31
مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-117
مرسوم تنفيذي رقم 99-117 مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 3 يونيو سنة 1999 ، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والتكوين بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 14 الجريدة الر الجزائرية / العدد 06 3 تابع
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء مختصة بالمستخدمين المنتمين إلى أسلاك الإدارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.