قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شعبان عام 1441 الموافق 12 أبريل سنة 2020 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية للولايات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.