قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد شريف كيشو، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار 12 يونيو سنة 2019 . م بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.